قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-12
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-12
المؤرخ في 01 رجب 1438 (30 مارس 2017)
المتعلق ببرنامج "استشارة فقهية" الذي تبثه شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛
وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و9 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "، خصوصا المواد 6 و9 و2.34؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 6 يناير 2017 من برنامج "استشارة فقهية" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "كازا إف إم" التابعة لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "؛
وبعـد المداولة:
وحيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج الذي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص حلقة 6 يناير 2017 من البرنامج التفاعلي "استشارة فقهية" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "كازا إف إم" التابعة لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "، والتي تضمنت اتصالا هاتفيا من طرف مستمعة تطلب من الضيف الدائم للبرنامج، الذي يقدم بصفته "واعظا"، الحكم الشرعي في ضربها لزوجها عند دخوله إلى المنزل في حالة سكر، وذلك باستعمال العبارات التالية:
"الله يخليك نسولك واحد السؤال أنا راجلي مدمن وتيقول الكلام النابي قدام أولادي وتنضربوا، أنا تنضربوا مني تيسكر(...)"ورد ضيف البرنامج بالعبارات التالية: "بصحتك، ضربيه الله يحفظك، هاذ السيد يليق ليه غير الضرب نيت، هذا رجل يعني سكير...غير يكون ضربك له ضربا غير قاتل وغير مؤلم كذلك بقدر. إنما ذلك بقدر...فاقد العقل لا عقل له. وأنت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر بوسيلتك (...)"؛
وحيث تنص المــادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.
تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بكل مكوناتها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني"؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
- (...) ؛
- تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة ...؛
· (...) " ؛
وحيث تنص المادة 6 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: "يحتفظ المتعهد، في جميع الأحوال، بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام المراقبة المقتضيات والتدابير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير، والقانون (...)
يراقب المتعهد، بشكل مسبق وقبل البث، كل البرامج المسجلة أو أجزاء البرامج. وفيما يخص البرامج المباشرة، يخبر المسؤول عن البث، مقدمي البرامج أو الصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث، بالتدابير الواجب اتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء الاستعادة الفورية للتحكم في البث؛
وحيث تنص المادة 9 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: "يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا وهو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير ... ويسهر المتعهد خصوصا، في كافة برامجه، على:
- (...)
- ألا تبث بأي حال من الأحوال، برامج تحث بصفة صريحة أو ضمنية على العنف أو تحرض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
· عدم التحريض على نهج سلوكات جنائية من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص (...)"؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 17 مارس 2017 برسالة شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛
وحيث إنه دون الإخلال بمبدإ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، يشكل ما تضمنه خطاب الضيف المذكور، والذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، مضمونا ذا طبيعة تحريضية ولو لفئة من الجمهور على نهج سلوك عنيف يعاقب عليه القانون، ومن شأنه أن يلحق ضررا بسلامة الأشخاص، وذلك دون أي تحفظ من طرف منشطة البرنامج كما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية:
- إنذار؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر ... "؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "؛
لهذه الأسباب:
- يصرّح أن شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية السالفة الذكر؛
- يوجّه بهذا الخصوص إنذارا لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة "؛
- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 01 رجب 1438 (30 مارس 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي