الهيأة العليا
أحدثت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب الظهير الشريف رقم 212-02-1 المؤرخ ب 31 غشت 2002، وتمت دسترتها في سنة 2011.
تعتبر الهيأة العليا الاتصال السمعي البصري، بناء على مقتضيات القانون رقم 15-11، مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي. تتولى كذلك السهر على احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان، كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة.
وتتكون الهيأة العليا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، باعتباره جهازا تقريريا، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بصفتها جهازا إداريا وتقنيا.