الأسئلة المتداولة
ما هي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؟
الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري، كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة. تتكون الهيأة العليا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، باعتباره جهازا تقريريا، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بصفتها جهازا إداريا وتنفيذيا.
ما هي أهم صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؟
تتمثل الصلاحيات الرئيسية للمجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، بخصوص القضايا المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري في ما يلي: - إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك ؛ - إبداء الرأي للحكومة والبرلمان بطلب من رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان؛ - إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة ولرئيسي غرفتي البرلمان بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم ومقترحات القوانين. يمارس المجلس الأعلى أيضا الصلاحيات التالية: - تلقي طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنح التراخيص والأذون المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - منح الرخص باستعمال الموجات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، وفقا للمخطط الوطني للترددات؛ - سن المعايير ذات الطابع القانوني والتقني المطبقة لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي البصري؛ - مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي، سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في وسائل الاتصال السمعي البصري، وذلك في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام؛ - السهر على احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون دفاتر تحملاتهم.
هل تكتسي قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري طبيعة قضائية؟
يعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهاز التقريري للهيأة العليا. لذلك تكتسي قراراته طبيعة إدارية صرفة، يمكن أن تكون موضوع طعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
ما هي خدمة للاتصال السمعي البصري؟
كل خدمة إذاعية أو تلفزية أو خدمة تحت الطلب أو ذات الولوج المشروط. خدمة إذاعية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على أصوات؛ خدمة تلفزية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على أصوات وصور؛ خدمة سمعية بصرية حسب الطلب: كل اتصال مع العموم، أو فئة منه، مقابل الأداء تتيح مشاهدة برامج أو أجزاء من البرامج في الوقت الذي يختاره المستعمل وبطلب منه، انطلاقا من قائمة برامج، والتي يتم اختيارها وتنظيمها تحت مسؤولية مقدم هذه الخدمة؛ نظام الولوج المشروط: كل وسيلة تقنية تمكن كيفما كانت طريقة الإرسال المستعملة من ألا يلج إلى خدمة للاتصال السمعي البصري أو جزء منها أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري أو جزء منها إلا الجمهور المرخص له باستقبالها فقط.
هل يمكن لحزب سياسي أو لجمعية أو نقابة أن تنشئ خدمة تلفزية أو إذاعية؟
وحدهم الأشخاص المعنويون المؤسسون في شكل شركة مساهمة لهم إمكانية الحصول على ترخيص قصد إحداث و/أو استغلال الخدمات السمعية البصرية.
ما هي النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لتقديم خدمات سمعية بصرية؟
يتعلق الأمر أساسا ب: - القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ - القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه؛ - قرار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2045.18 بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية؛ - دفتر تحملات الخدمات التلفزية والإذاعية الحاصلة على ترخيص؛ - دفتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي المعد من طرف الحكومة والمصادق عليه من طرف الهيأة العليا. غير أن نشاط أي شركة تقوم باستغلال خدمة تلفزية أو إذاعية يخضع، بشكل خاص، لبعض المقتضيات القانونية الواردة في قانون الصحافة والنشر وكذا للتشريعات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ما هي محتويات دفتر تحملات خدمة سمعية بصرية؟
يحتوي دفتر التحملات، بالإضافة إلى مبادئ وقواعد عامة، على مجموعة من المقتضيات القانونية والتزامات الشركة برسم استغلال خدمة تلفزية أو إذاعية، خصوصا منها المتعلقة: - بشبكة الخدمة وبالتغطية الجغرافية؛ - بتوظيف الموارد البشرية المغربية؛ - باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - ببث الأعمال السمعية البصرية المغربية؛ - بتشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني؛ - بنزاهة الأخبار والبرامج وحماية الجمهور الناشئ وحماية الحياة الخاصة للأشخاص، وبالاستقلالية عن المصالح الخاصة وعن مصالح السلطات العمومية.
ما هي الإجراءات المتخذة من طرف الهيأة العليا والمخولة لحاملي مشاريع تقديم خدمة سمعية بصرية؟
هناك إجراءان: الترخيص والإذن. يخضع للترخيص إحداث واستغلال بث خدمات الاتصال السمعي البصري عبر: - الترددات الهرتزية الأرضية؛ - الأقمار الاصطناعية (الساتل)؛ - شبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري؛ - وكل وسيلة تقنية أخرى. ويخضع للإذن: - بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي، مثل المهرجانات والمعارض التجارية والتظاهرات الرياضية؛ - إحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري قصد التجربة؛ - توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف المتعهدين الذين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني؛ - توزيع خدمة سمعية بصرية حسب الطلب؛ - تقديم خدمات الاتصال السمعي البصري عبر أجهزة البث المباشر لمدة محددة.
ما هي المساطر المعمول بها من لدن الهيأة العليا لدراسة طلبات التراخيص المقدمة من طرف حاملي المشاريع؟
حرصا منه على الشفافية والنجاعة والسرعة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وضع دليل مسطرة الترخيص، يوضح، بطريقة عملية وسهلة، مجموع المراحل الواجب اتباعها، مع بيان الأنظمة الثلاثة التي ينص عليها القانون، ويتعلق الأمر ب: - مسطرة إعلان التعبير عن الاهتمام بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ - مسطرة الإعلان عن المنافسة في حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها عرض نفس الخدمة أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية؛ - مسطرة التراضي في حالة عدم تعدد المتنافسين. وتضع الهيأة العليا دليلا بهذا الشأن رهن إشارة العموم من خلال موقعها الإلكتروني. يمكن كذلك الاطلاع على مسطرة منح التراخيص بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-04 المؤرخ في 19 يناير 2017، والقاضي باعتمادها على موقع الهيأة العليا.
في حالة تعدد المتنافسين، ما هي معايير تقييم الطلبات التي يعتمدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؟
في حالة تعدد الطلبات، يقوم المجلس الأعلى بقرار منه، بوضع نظام مخصص للإعلان عن المنافسة، ينشر على موقع الهيأة العليا وكذا في الجريدة الرسمية، يتم الحسم فيها على أساس اجتهاد كل صاحب مشروع بشأن بعض النقط ذات الصلة بالمنفعة العامة، وخصوصا: - الطبيعة الابتكارية للخدمة؛ - المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني؛ - تشجيع الأعمال السمعية البصرية الوطنية؛ - رقعة التغطية الجغرافية؛ - آجال الانتشار.... علاوة على هذه النقط، تأخذ الهيأة العليا بعين الاعتبار الانسجام العام والجدوى المالية للمشروع.
هل يمكن للهيأة العليا أن تبث بشكل تلقائي في المخالفات التي يرتكبها متعهدو الاتصال السمعي البصري؟
يجوز للهيأة العليا أن تنظر من تلقاء ذاتها في كل حالة من حالات خرق للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الاتصال السمعي البصري. كما يمكنها البت بناء على تبليغ من الأغيار، وعلى الخصوص، إثر تقديم شكاية. ولهذا الغرض، تقوم مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بتتبع البرامج بعد بثها من طرف الخدمات التلفزية أو الإذاعية.
من يمكنه تقديم شكاية إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؟
يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى شكايات بهذا الخصوص.
هل الهيأة العليا مؤهلة للتعامل مع فاعلين آخرين غير متعهدي الاتصال السمعي البصري؟
في حالة تسجيلها لخرق للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تؤهل الهيأة العليا لمعالجته في علاقة مع متعهدي الاتصال السمعي البصري فقط. في المقابل، لا تتوفر الهيأة العليا على إمكانية التدخل لدى منتجي الأفلام التلفزية أو الوصلات الإشهارية أو الوثائقية، وكذا المدعوين لتقديم مداخلاتهم، باعتبار أن الشركات السمعية البصرية هي من تتحمل المسؤولية التحريرية الكاملة عن البرامج والخدمات التي تقدمها.
هل يمكن للهيأة العليا أن تمارس الرقابة على البرامج؟
الهيأة العليا ليست جهاز رقابة. فهي لا تتدخل بشكل قبلي في البرامج التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، وإنما يكون تدخلها بعديا حين الوقوف على الخروقات المتعلقة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري من خلال برامج تم بثها؛ ذلك أن تكريس حرية الاتصال السمعي البصري يتطلب من شركات الاتصال السمعي البصري أن تقوم بتصور وإنجاز برامحها بكل حرية، مع تحملها لكامل مسؤوليتها بهذا الخصوص.
هل يمكن للهيأة العليا أن تتدخل في شبكة برامج الخدمات التلفزية أو الإذاعية؟
مع أنها تظل مهتمة بردود أفعال المشاهدين والمستمعين، فلا يمكن للهيأة العليا الاتصال السمعي البصري، بالنظر للحرية التحريرية التي يتمتع بها متعهدو الاتصال السمعي البصري، أن تقرر حذف برنامج أو أن تأمر بإعادة بث برنامج سبق حذفه، أو برمجة أفلام أو برامج ترفيهية ذات نوعية خاصة، أو التقليل من نسبة بث بعض البرامج.
هل هناك تحديد قانوني لعدد الخدمات التلفزية أو الإذاعية التي يمكن استغلالها على التراب الوطني؟
لا يوجد أي تحديد قانوني بهذا الصدد. لكن بالنسبة للخدمات التي تستعمل الموارد الهرتزية الأرضية، فعدد التراخيص الممنوحة من طرف الهيأة العليا محدود بعدد الترددات الهرتزية المتاحة ضمن الطيف التابع للتراب الوطني.
هل يخضع المتعهدون العموميون إلى وصاية الهيأة العليا؟
لا يخضع المتعهدون العموميون إلى وصاية الهيأة العليا، لكون حرية التعبير مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وتعد الحكومة دفاتر تحملاتهم وكذا عقد البرنامج السنوي أو متعدد السنوات الذي يربطهم بها باعتبارهم شركات وطنية للاتصال السمعي البصري. أما دور الهيأة العليا، فيتمثل في المصادقة على هذه الدفاتر، مع السهر على احترام هؤلاء المتعهدين للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ما هي العقوبات التي يمكن أن يقررها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في حق متعهدي الاتصال السمعي البصري؟
يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر في حق كل متعهد العقوبات التالية: - العقوبات المالية والتي يتلاءم مبلغها مع خطورة المخالفة المرتكبة، دون أن تتجاوز نسبة، محددة في دفاتر التحملات، من رقم المعاملات الذي حققه المتعهد خلال آخر سنة مالية؛ - العقوبات غير المالية التي تصدر حسب خطورة المخالفة، ولاسيما: • إنذار؛ • وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر؛ • تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة؛ • سحب الترخيص. باستثناء العقوبتين الأخيرتين، يمكن اتخاذ هذه العقوبات كذلك في حق المتعهدين العموميين. ويمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم المتعهد ببث العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.