قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-10
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-10
المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1438 (13 مارس 2017)
المتعلق بحلقة من برنامج« Dessous des cartes »
الذي بثته شركة " RADIO VEILLE "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 1 و3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و7 منه؛
وبناء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المواد 3 و4 و8 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة " RADIO VEILLE "، خصوصا المواد 5 و6 و1.7 و2.8 و2.34 منه؛
وبناء على شكاية السيد الحسن بوكيند، المتوصل بها بتاريخ 23 يناير 2017؛
وبعد الاطلاع على رسائل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، وجمعية "عملية بسمة المغربOpération Smile Morocco " المتوصل بها بتاريخ 21 دجنبر 2016 ؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعـد المداولة:
حيث توصلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري يوم 21 دجنبر 2016، من جهة، برسائل من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، وجمعية "عملية بسمة المغربOpération Smile Morocco "، ومن جهة أخرى، توصلت بتاريخ 23 يناير 2017 بشكاية من السيد الحسن بوكيند، بخصوص حلقة من برنامج تحقيقات قدمته يوم 9 دجنبر 2016 الخدمة الإذاعية "لوكس راديو" التابعة لشركة " RADIO VEILLE "، وتمت إعادة بثها يوم 10 دجنبر 2016 ؛
وحيث إن المادة 7 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على ما يلي : " يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من (...)، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع."؛
وحيث جاء في حلقة البرنامج أن الطبيب "HB" تسبب في وفاة 5 أو 6 أطفال خلال قافلة طبية منظمة من قبل مؤسسة "Opération Smile Morocco"، عبر بث شهادة لطبيب آخر دون الكشف عن هويته؛
وحيث تنص المادة 7-1 من دفتر تحملات المتعهد والمتعلقة بنزاهة الأخبار والبرامج على أن هذه الأخيرة " تنطبق ... على جميع برامج الخدمة ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر، خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، ... " ؛
وحيث نفت مؤسسة "Opération Smile Morocco"، في رسالتها الموجهة للمتعهد والتي توصلت الهيأة بنسخة منها، صحة هذه المعلومات واعتبرت أنها أضرت بصورة الجمعية؛
وحيث إن مؤسسة "Opération Smile Morocco" التي تسهر على العمليات التي يتم إجراؤها للأطفال الذين يولدون بعيب خلقي في الأنف والفم، تنفي بشكل مطلق وقوع أية حادثة وفاة؛
وحيث راسلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 14 فبراير 2017، شركة " RADIO VEILLE " من أجل طلب توضيحاتها بشأن النازلة وأكدت في جوابها، المتوصل به بتاريخ 23 فبراير 2017، بأنها اتخذت إجراءات داخلية بهذا الشأن؛
وحيث تنص المادة 8-2 من دفتر تحملات المتعهد والمتعلقة بتغطية المساطر القضائية على أنه : " في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين، وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة ... ؛
وحيث إنه وإن لم يتم خلال أطوار حلقة البرنامج ذكر الاسم الكامل للطبيب موضوع التحقيق، حيث تمت الإشارة إليه بـ "HB"، لكن عمدت الصحفية إلى وصف الطبيب كما قدمت سيرته المهنية من خلال ذكر شواهده الأكاديمية وخاصة أماكن اشتغاله، كما هي منشورة على شبكة الإنترنيت بالإضافة إلى ذكر أسماء ضحاياه المفترضين؛
وحيث وإن كانت الخدمة الإذاعية لم تذكر الاسم الكامل للمعني بالأمر، إلا أن المعطيات التي قدمتها الصحفية المذكورة تجعل بسهولة التعرف عليه راجحا، على الأقل من قبل وسطه الاجتماعي وهيأته ومحيطه المهني، علما أن هذه القضية تطرقت لها الصحافة الإلكترونية بشكل واسع كما تداولتها المواقع الاجتماعية، خصوصا بسبب أنها موضوع دعوى قضائية جارية؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية:
- إنذار؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر... "؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة " RADIO VEILLE "؛
لهذه الأسباب:
- يُصرح أن شركة " RADIO VEILLE " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه؛
- يُوجه بهذا الخصوص إنذارا إلى شركة " RADI OVEILLE "؛
- يُقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة " RADIO VEILLE "، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الثانية 1438 (13 مارس 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي