قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-14
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-14
المؤرخ في 05 جمادى الثانية 1437 (15 مارس 2016)
المتعلق ببرنامج "أولاد البلاد" الذي تبثه الشركة المغربية للإذاعة والبث
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لــــــــــــ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)،كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و9 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات " الشركة المغربية للإذاعة والبث " خصوصا المادتين 9 و2.34 منه ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 10 دجنبر 2015 من برنامج "أولاد البلاد" التي بثتها الخدمة الإذاعية "أصوات" ؛
وبعد الإطلاع على رسالة الشركة المغربية للإذاعة والبث بخصوص حلقة 10 دجنبر 2015 والتي تعلم من خلالها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالإجراءات المتخذة في إطار المتابعة الذاتية لمحتوى شبكة البرامج ؛
وبعد المداولة:
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 10 دجنبر 2015 من برنامج "أولاد البلاد" التي بثتها الخدمة الإذاعية "أصوات" التابعة للشركة المغربية للإذاعة والبث ؛
وحيث تبين من خلال المعاينة، أن الحلقة السالفة الذكر تضمنت سؤالا جاء على لسان منشط البرنامج يسأل من خلاله أحد المستمعات المشاركات في البرنامج: "شكون هما أشد الناس عداوة للمسلمين؟"، وردا على هذا السؤال استعملت هذه الأخيرة العبارات التالية: "اليهود والنصارى، يمكن اليهود". ولمساعدة المتصلة على إيجاد الجواب استعمل منشط البرنامج العبارات التالية: "منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا. منذ ظهور الإسلام على وجه الأرض إلى يومنا هذا.". هذه المرة، ردت المتصلة : "يمكن اليهود"، ما اعتبره منشط البرنامج جوابا صحيحا، وخلال تعليقه على الجواب، أوضح بأنه : "يقصد اليهود المتطرفين اللذين شكلوا ما يصطلح عليه في مؤتمر بازل في سويسرا بالكيان الصهيوني"؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أن : "الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)" ؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :
- ....
- الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛ "؛
وحيث تنص المادة 9 من دفتر التحملات على أنه: "يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.
ويسهر المتعهد خصوصا في كافة برامجه، على :
- (...)
- ألا تبث بأي حال من الأحوال، برامج تحث بصفة صريحة أو ضمنية على العنف أو تحرض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛ (...)" ؛
وحيث إنه، ودون الإخلال بمبدإ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، يُعتبر ما تضمنه خطاب منشط الحلقة السالفة الذكر، تحريضا، ولو ضمنيا، على التمييز العنصري تجاه مجموعة من الأشخاص بسبب دينهم؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يناير 2016 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تمّ تسجيله من ملاحظات؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 19 فبراير 2016 برسالة "الشركة المغربية للإذاعة والبث" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق "الشركة المغربية للإذاعة والبث"، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
1- يُصرٍّح أن "الشركة المغربية للإذاعة والبث"لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه المؤطرة لحرية الإتصال السمعي البصري ؛
2- يُوجِّه إنذارا لــــــــــــ "الشركة المغربية للإذاعة والبث"؛
3- يُقرِّر تبليغ قراره هذا إلى "الشركة المغربية للإذاعة والبث"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 05 من جمادى الثانية 1437 الموافق لـــــــــــ (15 مارس 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
التوقيع بباكو على مذكرة تعاون بين الهيئة العليا ونظيرها مجلس الاتصال السمعي البصري الأذربيجاني
التغطية السمعية البصرية للمناطق المتضررة من الفيضانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنظم مهمة تقييمية ب18 موقعا مجاليا .
إجماع بأبيدجان على الإشادة بحصيلة ولاية رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال.
الهاكا" تعبئ جهودها لحملة الستة عشر يوماً من التحرك لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة .