قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-47
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-47
الصادر في 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)
المتعلق ببرنامج "سمير الليل" الذي تبثه شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المواد 3 و4 و22 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" خصوصا المادتين 9 و2.34 منه ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص برنامج "سمير الليل" الذي تبثه شبكة إذاعات "إم. إف. إم." التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" ؛
وحيث تبين من خلال المعاينة أن حلقة 09 غشت 2016 من برنامج "سمير الليل" تضمنت اتصالا هاتفيا من طرف أحد المستمعين عرض من خلاله مشاكله الزوجية من خلال استعمال عبارات من قبيل : "دبا احنا حتى العلاقة الجنسية ما بقيناش تنجتمعوا (...). مدة 6 أو 7 أشهر." والتي رد عليها منشط البرنامج من خلال استعمال العبارات التالية : " هذاك الحق ديالك. انتبه معايا. مراتك حلالك أو قول ليها تتغضبي الله عز وجل. راه المراة إلى تتفرط في هاذ الحق الملائكة تظل تلعنها ...".
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : "الاتصال السمعي البصري حر.
تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بكل مكوناتها العربية- الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وروافدها الإفريقية والأندلسية العبرية المتوسطية ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتابدل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :
- (...)
- النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة ؛
- (..)" ؛
وحيث تنص المادة 9 من دفتر تحملات شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة" على أنه : "يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهو يتحمل كامل مسؤوليته في هذا الشأن.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
وحيث إنه ودون الإخلال بمبدإ حرية الاتصال السمعي البصري، وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه في احترام للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فقد تضمن رد منشط البرنامج خلال الحلقة السالفة الذكر حكما شرعيا جاء في سياق قطعي، لم يأخذ بعين الإعتبار اختلاف النوازل وطبيعة الخلافات المرتبطة بالموضوع والتي من شأنها إيقاع الجمهور في الخطإ، مما يجعل رد المنشط لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة بتاريخ 19 شتنبر 2016، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 شتنبر 2016 برسالة شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات السالفة الذكر ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرح أن شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه ؛
2- يوجه بهذا الخصوص إنذارا لشركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة "، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم 1438 الموافق لـ (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي