قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2045.18 صادر في 6 شوال 1439 (20 يونيو 2018) بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية
المملكة المغربية * * * وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي |
قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2045.18 صادر في 6 شوال 1439 (20 يونيو 2018) بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية )الجريدة الرسمية عدد 6692 – 19 يوليو 2018( |
تأشيرة: الأمين العام للحكومة
|
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛ بناء على القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 162-97-1 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 9 منه، وعلى المرسوم رقم 157-98-2 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتفويض السلطة فيما يرجع لتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية؛ وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية، قرر ما يلي: المادة 1: التعاريف يراد في هذا القرار: 1-1. بخدمة الاتصال الراديوي: الخدمة التي تقتضي نقل أو إرسال أو استقبال موجات راديو كهربائية لأغراض خاصة بالاتصالات. 1-2. بخدمة الهواة: خدمة الاتصال الراديوي الهادفة إلى الاستطلاع الفردي والاتصال البيني والدراسات التقنية التي يقوم بها هواة أي أشخاص مرخص لهم بذلك قانونا يهتمون بتقنية الراديو كهربائية بصورة شخصية فقط ودون رغبة في الحصول على فائدة مالية. 1-3. بالخدمة الثابتة: خدمة الاتصال الراديوي بين نقط ثابتة معينة. 1-4. بالخدمة الثابتة عن طريق الساتل: خدمة الاتصال الراديوي بين محطات أرضية كائنة بمواقع معينة عند استخدام واحد أو أكثر من السواتل ويكون الموقع المحدد نقطة ثابتة أو أي نقطة ثابتة تقع بمناطق معينة وتشمل هذه الخدمة في بعض الحالات الاتصالات بين السواتل التي يمكن كذلك تحقيقها في نطاق الخدمة فيما بين السواتل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل خدمات راديوية فضائية أخرى. 1-5. بالخدمة المتنقلة: خدمة الاتصال الراديوي بين محطات متنقلة ومحطات برية أو بين محطات متنقلة. 1-6. بالخدمة المتنقلة للملاحة الجوية: الخدمة المتنقلة بين محطات الملاحة الجوية ومحطات بالطائرات أو بين محطات بالطائرات التي يمكن أن تشارك فيها كذلك محطات آليات الإنقاذ. ويمكن كذلك أن تشارك محطات المنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث في الخدمة المذكورة على ترددات معينة للاستغاثة أو الاستعجال.
|
1-7. الخدمة المتنقلة للملاحة الجوية عن طريق الساتل:
الخدمة المتنقلة عن طريق السواتل التي تكون فيها المحطات الأرضية المتنقلة على متن الطائرات.
ويمكن أن تشارك في هذه الخدمة كذلك محطات آليات الإنقاذ ومحطات المنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث.
1-8. بخدمة الاتصالات المتنقلة
الخدمة المتنقلة البرية التي تستخدم معايير دولية، في إطار أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، مثل GSM (Global System for Mobile communications) أو UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) أو LTE (Long Term Evolution)، إلخ ...
1-9. بالخدمة المتنقلة البحرية:
الخدمة المتنقلة بين محطات ساحلية ومحطات بالسفن أو بين محطات بالسفن أو بين محطات اتصالات مشتركة. ويمكن كذلك أن تشارك في هذه الخدمة محطات آليات الإنقاذ ومحطات المنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث.
1-10. بالخدمة المتنقلة عبر الساتل:
خدمة اتصالات راديوية:
- بين محطات أرضية متنقلة ومحطة أو عدة محطات فضائية أو بين محطات فضائية مستعملة في هذه الخدمة، أو
- بين محطات أرضية متنقلة بواسطة محطة أو عدة محطات فضائية.
1-11. بالخدمة المتنقلة البرية:
الخدمة المتنقلة بين محطات رئيسية ومحطات متنقلة برية أو بين محطات متنقلة برية.
1-12. بخدمة علم الفلك الراديوي:
خدمة الاتصال الراديوي المرتكزة على استقبال الموجات الراديوكهربائية ذات المصدر الكوني.
1-13. بخدمة البث الاذاعي:
خدمة الاتصال الراديوي المعد إرسالها لتلقيه مباشرة من لدن الجمهور بوجه عام. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة الإرسالات الصوتية أو الإرسالات التلفزية أو أنواع إرسال أخرى.
1-14. بخدمة الكشف الراديوي:
خدمة الاتصال الراديوي الهادفة إلى تحديد موقع شيء أو سرعته أو مميزاته أو إلى الحصول على معطيات حول هذه الثوابت بواسطة خاصيات انتشار الموجات الراديوكهربائية.
1-15. بمحطة الاتصال الراديوي:
واحد أو أكثر من أجهزة الإرسال أو الاستقبال أو مجموعة أجهزة الإرسال والاستقبال بما في ذلك الأجهزة التبعية اللازمة لضمان خدمة اتصال راديوي أو خدمة علم الفلك الراديوي في موضع معين.
1-16. بمحطة الملاحة الجوية:
المحطة البرية للخدمة المتنقلة للملاحة الجوية. ويمكن في بعض الحالات أن توضع محطة للملاحة الجوية على متن سفينة أو مسطح بالبحر.
1-17. بالمحطة الساحلية:
المحطة البرية للخدمة المتنقلة البحرية.
1-18. بالمحطة بالطائرة:
المحطة المتنقلة للخدمة المتنقلة بالملاحة الجوية الموضوعة على متن طائرة غير محطة لآليات الإنقاذ.
1-19. - بالمحطة الرئيسية:
المحطة البرية للخدمة المتنقلة البرية.
1-20. - بالمحطة بالسفينة:
المحطة المتنقلة للخدمة البحرية الموضوعة على متن سفينة غير راسية باستمرار، غير محطة لآليات الإنقاذ.
1-21. بمحطة آليات الإنقاذ:
المحطة المتنقلة للخدمة المتنقلة البحرية أو الخدمة المتنقلة للملاحة الجوية المعدة فقط لحاجات الغرقى والموضوعة بمركبة أو عوامة أو أي تجهيز إنقاذ آخر.
1-22. بمحطة البث الراديوي:
محطة خدمة البث الراديوي.
1-23. المحطة التجريبية:
المحطة المستخدمة فيها الموجات الراديوكهربائية لإجراء تجارب تهم التطور العلمي أو التقني. ولا يضم هذا النوع من المحطات محطات الهواة.
1-24. بالمحطة الثابتة:
محطة الخدمة الثابتة.
1-25. - بالمحطة المتنقلة:
محطة الخدمة المتنقلة المعدة لاستخدامها حينما تكون في حركة أو خلال توقفات بنقط غير معينة.
1-26. - بالمحطة المتنقلة البرية:
المحطة المتنقلة للخدمة المتنقلة البرية للتنقل على السطح داخل الحدود الجغرافية لبلد أو قارة.
1-27. بالمحطة الفضائية:
المحطة الواقعة على جسم موجود أو معد للتوجه أو متوجه إلى ما بعد الجزء الرئيسي للمحيط الجوي البري.
1-28. بالمحطة البرية:
محطة الخدمة المتنقلة غير المعدة لاستخدامها عندما تكون متحركة.
1-29. بالمحطة الأرضية:
المحطة الواقعة إما على سطح الأرض وإما في الجزء الرئيسي للمحيط الجوي البري والمعدة للاتصال:
- بواحدة أو أكثر من المحطات الفضائية أو:
- بواحدة أو أكثر من المحطات المماثلة بواسطة واحد أو أكثر من السواتل العاكسة أو الأجسام الفضائية الأخرى.
1-30. - بالمحطة الأرضية بالطائرة:
المحطة الأرضية المتنقلة للخدمة المتنقلة الجوية عن طريق ساتل موضوع على متن طائرة.
1-31. بشريط التردد الطويل (L.F) :
مجموعة الترددات المتراوحة بين 30 و300 كيلو هرتز.
1-32. بشرط التردد المتوسط (M.F) :
مجموعة الترددات المتراوحة بين 300 و3000 كيلو هرتز.
1-33. بشريط الترددات العالي (H.F) :
مجموعة الترددات المتراوحة بين 3 و30 ميكا هرتز.
1-34. ب (C.B) CITIZEN BAND:
مجموعة الترددات المتراوحة بين 26,9 و27,5 ميكاهرتز.
1-35. بشريط V.H.F:
مجموعة الترددات المتراوحة بين 30 و300 ميكاهرتز.
1-36. بشريط U.H.F:
مجموعة الترددات المتراوحة بين 300 و3000 ميكاهرتز.
1-37. بشهادة الممارس الفني بمحطات الاتصال الراديوي:
الشهادات المتعلقة بالمعارف في المؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة من الممارسين الفنيين بمحطات الاتصال الراديوي وفقا للائحة الاتصالات الراديوية (شهادة المختص في الهاتف الراديوي أو الشهادة العامة لممارسة فني راديو هاتفي أو شهادة راديو إلكتروني من الدرجة الأولى أو الثانية).
1-38. بالشبكة المؤقتة:
الشبكة التي تقل مدة إقامتها واستغلالها عن ثلاثة أشهر.
1-39. بمناطق الاكتظاظ:
- منطقة شديدة الاكتظاظ: الجماعة الحضرية التي تضم أكثر من 100.000 نسمة؛
- منطقة متوسطة الاكتظاظ: الجماعة الحضرية التي يتراوح عدد سكانها بين 40.000 و100.000 نسمة؛
- منطقة ضعيفة الاكتظاظ: الجماعة الحضرية أو القروية التي تضم أقل من 40.000 نسمة.
لاحتساب الأتاوى، تحدد في الاكتظاظ كالتالي:
- بالنسبة للشبكات المكونة حصريا من محطات متنقلة، تحتسب منطقة الاكتظاظ باعتبار أوسع منطقة تغطية يتم فيها استغلال المحطات المتنقلة؛
- في حالة المحطات الأساسية أو المحطات الثابتة أو هما معا، تكون منطقة الاكتظاظ هي المكان (الإحداثيات الجغرافية) الذي تقام فيه كل محطة.
1-40.المنطقة المشمولة:
المنطقة الجغرافية التي تشملها المحطة الرئيسية أو المحطة الثابتة أو هما معا.
بالنسبة للشبكات المتكونة فقط من محطات متنقلة، فإن المنطقة المشمولة هي التي تستغل فيها المحطات المتنقلة.
يحدد نوع اكتظاظ المنطقة المشمولة بالنسبة لكل محطة رئيسية وكل محطة ثابتة على حدة.
1-41. نظام G.M.P.C.S
كل نظام يعمل بالساتل قادر على توفير خدمات الاتصالات اللاسلكية مباشرة إلى المستعملين النهائيين انطلاقا من كوكبة السواتل كيفما كان مدارها ومدى شموليتها.
1-42. محطة V.S.A.T
محطة أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو للاستقبال تتألف من:
- هوائية؛
- وحدة لاسلكية خارجية؛
- وحدة لاسلكية داخلية.
1-43. محطة H.U.B
محطة أرضية ثابتة، تابعة لشبكة صاحب ترخيص ولها مسؤولية مباشرة عن استعمال ترددات الإرسال من الأرض وانطلاقا من الساتل. كما تعتبر مسؤولة عن مراقبة الولوج إلى الساتل وتشوير الشبكة.
1-44. محطة الحلقة المحلية الراديوية:
محطة الخدمة الثابتة التي تتيح ربط مشتركي منطقة ما بشبكات الاتصالات.
1-45. قناة الترددات:
تردد حامل ذو عرض للشريط محدد (قناة فردية).
1-46. بنظام SMDSM / GMDSS :
النظام العالمي للإغاثة والسلامة بالبحر الذي تم وضعه لتمكين محطات السفن من إرسال واستقبال رسائل الإنذار والإغاثة من جميع مناطق الملاحة البحرية.
1-47 . بنظام GSM-R (Global System for Mobile Communications –Railways):
معيار للاتصالات لاسلكية تم تطويره خصيصا من أجل التطبيقات والاتصالات السككية.
1-48. بأشرطة الخدمة:
أشرطة الترددات التي تتيح تأمين وصلة مباشرة، من خلال قناة راديوكهربائية، ما بين معد طرفي وشبكة للاتصالات لأجل توفير خدمة للعموم.
1-49. بشبكة SFN (Single Frequency Network):
شبكة، ذات هندسة أحادية التردد، تتألف من عدة أجهزة إرسال متزامنة للاشتغال في نفس الوقت وعلى نفس التردد قصد بث نفس الإشارة.
1-50. بمنطقة الظل:
منطقة الظل هي منطقة يكون فيها استقبال إشارات البث الإذاعي المبثوثة عبر الوصلات الهرتزية الأرضية إما مستحيلا أو صعبا أو جزئيا، نظرا لوجود عوائق طبيعية (تضاريس) أو اصطناعية (مباني) ما بين محطة البث الإذاعي التي تغطي المنطقة وهوائيات الاستقبال الخاصة بالمنازل المتواجدة بالمنطقة المعنية.
1-51. مُعامل القوة (CP):
يأخذ هذا المُعامل في الاعتبار القوة الظاهرة المشعة (PAR) للمحطة.
1-52. الُمعامل الاقتصادي (CE):
يميز هذا المُعامل المستوى الاقتصادي:
- للجهة بالمملكة التي تتواجد بداخلها محطة البث الإذاعي التي تم تعيين التردد لها،
لتلك التي تتواجد بداخلها أغلبية منطقة التغطية.
1-53. الُمعامل الديمغرافي (CD):
يميز هذا المُعامل الكثافة السكانية:
- للجهة بالمملكة التي تتواجد بداخلها محطة البث الإذاعي التي تم تعيين التردد لها،
- لتلك التي تتواجد بداخلها أغلبية منطقة التغطية.
1-54. معامل التقنية (CT) :
يأخذ هذا المعامل بعين الاعتبار نمط بث الخدمة: إذاعة بتشكيل الاتساع AM ، إذاعة بالتشكيل الترددي FM، الإذاعة الرقمية الأرضية، التلفزية التماثلية والتلفزة الرقمية الأرضية .
المادة 2:
تعيين الترددات الراديوكهربائية
يفرض على تعيين الترددات الكهربائية لأجل إقامة واستغلال محطة للاتصال الراديوي دفع الأتاوى والمصاريف التالية:
- مصاريف مراقبة محطة الاتصال الراديوي؛
- الإتاوة عن تعيين الترددات الراديوكهربائية؛
- الرسم عن امتحان الممارسين الفنيين بمحطات الاتصال الراديوي.
المادة 3:
مصاريف مراقبة الشروع في خدمة محطات الاتصال الراديو
يترتب على مراقبة محطات الاتصال الراديوي دفع إتاوة مبلغها 200 درهم عن كل محطة راديو كهربائية مراقبة، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 1000 درهم عن كل شبكة تمت مراقبتها.
بالنسبة لمحطات السفن أو الطائرات، يترتب على مراقبتها دفع إتاوة مبلغها 100 درهم عن كل محطة راديو كهربائية تمت مراقبتها، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 500 درهم عن كل سفينة أو طائرة تمت مراقبتها.
وفيما يتعلق بشبكة تستخدم فيها مقدرات ذات سواتل أو تدخل في نطاق خدمة ثابتة تتجاوز ميكاهرتزا واحدا يرفع مبلغ الإتاوة المذكورة إلى:
- 1200 درهم عن كل محطة أرضية تمت مراقبتها مخصصة للاستقبال فقط؛
- 2000 درهم عن كل محطة أرضية تمت مراقبتها معدة للإرسال والاستقبال؛
- 1500 درهم عن كل محطة ثابتة تمت مراقبتها.
وتلقى المصاريف الإضافية التي يمكن أن تترتب على مراقبة محطة للاتصال الراديوي على كاهل المرخص له ولاسيما في حالات تهاون أو عطل ينسب لهذا الأخير.
تعتبر المحطات من نوع V.S.A.T. التي تبرم اشتراكاتها مع مستغلي الشبكات العامة للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل من نوع V.S.A.T بالمغرب غير معنية بهذه المادة.
المادة 4:
مبدأ تعريفة وتعيين الترددات
ترتبط الإتاوة عن تعيين الترددات الراديو كهربائية لأجل إقامة واستغلال محطة للاتصال الراديوي على الخصوص بما يلي:
- نمط الخدمة؛
- نمط المحطة؛
- عدد المحطات؛
- عدد القنوات المبرمجة بنفس المحطة؛
- عرض شريط قناة الترددات؛
- شريط الترددات؛
- منطقة التغطية الجغرافية.
بالنسبة لخدمة البث الإذاعي، ترتبط الإتاوة عن تعيين الترددات الراديو كهربائية، على الخصوص، بـ :
- نوع خدمة البث الإذاعي (إذاعة أو تلفزة)؛
- عرض شريط الترددات (بالميغاهيرتز) المُعين للمحطة؛
- قوة المحطة؛
- المعطيات الاقتصادية للجهة المغطاة؛
- المعطيات الديمغرافية للجهة المغطاة؛
- تـقنية البث (التماثلي أو الرقمي).
المادة 5:
محطات الخدمة المتنقلة للملاحة الجوية والخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة للهواة والمحطات التجريبية ومحطات الكشف الراديوي
تحدد الإتاوة عن تعيين الترددات المطبقة وفقا للملحقين 1 و2 بهذا القرار.
المادة 6:
محطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية
تحدد الإتاوة عن تعيين الترددات المطبقة وفقا للملاحق 3 و4 و5 بهذا القرار.
المادة 7:
محطات الاتصال الراديوي المستعملة من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصلات
تحدد الإتاوة عن الترددات المطبقة وفقا للملحق 6 بهذا القرار.
المادة 8:
الشبكات المستخدمة فيها مقدرات ذات سواتل
تحدد الإتاوة عن تعيين الترددات المطبقة فيما يتعلق بالمحطات الأرضية للاستقبال المباشر للإشارات ما عدا إشارات البث الإذاعي المرسلة عن طريق سواتل ومحطات أرضية للإرسال والاستقبال، وفقا للجداول المبينة في الملحقين 6 و7 بهذا القرار حسب الحالات.
المادة 9:
محطات البث الإذاعي
تحدد الإتاوة السنوية عن تعيين الترددات المطبقة وفقا للملحق 8 بهذا القرار.
المادة 10:
أجهزة «CITIZEN BAND « (C.B)
تحدد الإتاوة عن تعيين الترددات المطبقة على استخدام أجهزة « C.B » بمبلغ 100 درهم عن كل شهر غير قابل للقسمة وعن كل جهاز CB مرخص له.
المادة 11
محطات شبكة GSM-R:
تحدد الإتاوة عن تعيين الترددات المطبقة وفقا للملحق 9 بهذا القرار.
المادة 12:
الرسم عن امتحان الممارسين الفنيين بمحطات الاتصال الراديو
يترتب على الامتحان لنيل شهادة ممارس فني بمحطات الاتصال الراديوي استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الملحق 10بهذا القرار.
ويترتب على تسليم نسخة من الشهادة المذكورة في حالة ضياع أو إتلاف دفع رسم مبلغه 100 درهم.
المادة 13:
حالات خاصة
تخفض الإتاوة عن تعيين الترددات بنسبة 50% لفائدة الإدارات العمومية.
المادة 14:
معامل التناقص
يصحح مبلغ الأتاوى المحتسبة وفق الجدولين الواردين في الملحقين 2 و4 بمعامل تناقص يراعى فيه عدد المحطات المستخدم فيها نفس تعيين "الترددات وذلك طبقا للجدول التالي:
عدد المحطات المستخدم فيها نفس التعيين |
معامل التناقص |
إلى غاية 5 محطات الأولى |
1 |
من 6 إلى 15 محطة |
0,8 |
من 16 إلى 25 محطة |
0,6 |
من 26 إلى 35 محطة |
0,4 |
من 36 إلى 45 محطة |
0,2 |
ابتداء من 46 محطة |
0,1 |
المادة 15:
طريقة احتساب الإتاوة عن تعيين الترددات
إذا وقع تسليم إذن خلال السنة، فإن الإتاوة عن تعيين الترددات المفروضة برسم مدة الإذن المشمولة في السنة المقصودة تحدد عن كل يوم استعمال بالتناسب مع الإتاوة السنوية المبينة في الجداول المبينة في الملاحق من 1 إلى 9 بهذا القرار.
غير أنه، بالنسبة إلى محطات V.S.A.T التابعة لمتعهد يتوفر على ترخيص بالمغرب، فإن الأتاوى عن تعيين الترددات تحتسب عن كل شهر، وفقا للعمود III من الجدول المبين في الملحق 6 بهذا القرار.
وفيما يخص شبكة مؤقتة، تستوف الإتاوة عن تعيين الترددات عن كل يوم استعمال، بنسبة يوم من (1/300) من مبلغ الإتاوة السنوية، وفقا للجداول المبينة في الملاحق من 1 إلى 9 بهذا القرار.
وبخصوص البث الإذاعي الرقمي الأرضي، لا يؤدي استعمال نفس التردد، في وضع SFN، من طرف محطة ثانوية تغطي منطقة ظل توجد بداخل منطقة تغطية محطة أخرى، إلى أداء إضافي للإتاوة عن استعمال هذا التردد.
"وتتم فوترة الإتاوة مباشرة للمتعهد السمعي البصري المعني بتعيين التردد، بالتناسب، عند الاقتضاء، مع عرض الشريط المشغول بواسطة هاته الخدمة أو الخدمات.
المادة 16:
ينسخ هذا القرار ويحل محل قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 08-623 الصادر في 18 من ربيع الأول 1429 (26 مارس 2008) بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية، كما تم تغييره وتتميمه بواسطة قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 12-1604 الصادر في 23 من شعبان 1433 (13 يوليو 2012) وقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 16 -3291 الصادر في 9 صفر 1438 (9 نوفمبر 2016).
المادة 17:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الرباط، في ............................................
التوقيع: مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي |
الملحق رقم 1
الإتاوة المطبقة على محطات خدمة الهواة ومحطات الطائرات ومحطات السفن والمحطات التجريبية ومحطات الكشف الراديوي
(بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 5)
العمود I |
العمود II |
العمود III |
بالنسبة لكل ترددات الإرسال المحددة مسبقا أو الاستقبال المرخص بها 1 |
الإتاوة السنوية |
|
1 |
بالنسبة لكل محطات راديوكهربائية متواجدة بطائرة أو بسفينة |
600 |
2 |
بالنسبة لكل محطة تجريبية |
500 |
3 |
بالنسبة لكل محطة للكشف الراديوي |
600 |
تطبق إتاوة جزافية قدرها 100 درهم عن كل محطة تستعمل خدمة الهواة (استعمال دائم أو مؤقت). |
1
- لا تخضع محطات الاتصالات الراديوية التي يتم بشأنها إبرام اشتراكات لدى المتعهدين الحاصلين على تراخيص بالمغرب إلى دفع إتاوة من أجل تعيين الترددات بالنسبة للمستعملين النهائيين.
الملحق رقم 2
الإتاوة المطبقة على محطات الطائرات والمحطات الساحلية (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 5)
العمود I |
العمود II |
العمود III |
لكل تردد معين ولكل صنف المحطة |
الإتاوة السنوية |
|
1 |
لكل محطة ملاحة جوية ومحطة ساحلية: أ-في شريط MF (قناة ذات عرض 2,8 KHZ) ب-في شريط HF (قناة ذات عرض 2,8 KHZ) ج-في شريط VHF (قناة ذات عرض 25 KHZ) د-في أشرطة أخرى (قناة ذات عرض 25 KHZ) |
2500 4000 5000 8000 |
تحتسب الإتاوة السنوية من أجل تعيين الترددات المطبقة في حالة قناة الترددات ذات عرض شريط مختلف عن ذلك المحدد في هذا الملحق، بتناسب مع الإتاوة المطبقة في الشريط المعني، على أساس كيلوهرتز (KHZ) غير قابل للقسمة.
-----------------------------------------
الملحق رقم 3
الإتاوة المطبقة على محطات الخدمة المتنقلة البرية (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 6)
العمود I |
العمود II |
العمود III |
بالنسبة للتردد المخصص وبالنسبة لصنف المحطة |
الإتاوة السنوية |
|
1 |
محطة رئيسية تشتغل على: أ-شريط الترددات الموجودة ما بين 10 KHZ و30 MHZ (قناة ذات عرض 2,8 KHz) ب-شريط الترددات VHF (قناة ذات عرض 12,5 KHz)
ج-ترددات UHF (قناة ذات عرض KHz 25) 1- منطقة شديدة الاكتظاظ 2- منطقة متوسطة الاكتظاظ 3- منطقة ضعيفة الاكتظاظ د-شرائط أخرى (قناة ذات عرض 25 KHz ) 1- منطقة شديدة الاكتظاظ 2- منطقة متوسطة اكتظاظ 3- منطقة ضعيفة اكتظاظ |
3500
5000 4000 2500
5000 4000 2500
7500 6000 3750 |
2 |
محطة متنقلة: 1-منطقة شديدة الاكتظاظ: أ-عدد المحطات يقل عن 25 ب-عدد المحطات يتراوح ما بين 26 و50 ج-عدد المحطات يتراوح ما بين 51 و100 د-عدد المحطات يفوق 100 2-منطقة متوسطة الاكتظاظ: أ-عدد المحطات يقل عن 25 ب-عدد المحطات يتراوح ما بين 26 و50 ج-عدد المحطات يتراوح ما بين 51 و100 د-عدد المحطات يفوق 100 3-منطقة ضعيفة الاكتظاظ أ-عدد المحطات يقل عن 25 ب-عدد المحطات يتراوح ما بين 26 و50 ج-عدد المحطات يتراوح ما بين 51 و100 د-عدد المحطات يفوق 100 |
1200 1000 800 600
1000 800 600 400
800 600 400 350 |
تحتسب الإتاوة السنوية من أجل تعيين الترددات المطبقة في حالة قناة الترددات ذات عرض شريط مختلف عن ذلك المحدد في هذا الملحق، بشكل مناسب مع الإتاوة المطبقة في الشريط المعني، على أساس الكيلوهرتز (KHZ) غير قابل للقسمة.
الملحق رقم 4
الإتاوة المطبقة على المحطات الثابتة العاملة في شريط الترددات يقل عن 1 GHZ (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 6)
العمود I |
العمود II |
العمود III |
عن المحطة الرئيسية وعن التردد المخصص |
الإتاوة السنوية |
|
1 |
المحطة الرئيسية العاملة في: أ-شريط الترددات الموجودة ما بين KHz 10 وMHz 30 (قناة ذات عرض 2,8 KHz) ب-الترددات الموجودة ما بين 30 Mhz و300 MHz (قناة ذات عرض ,52 KHz 1):
ج-الترددات الموجودة ما بين 300 MHz و 960 MHz (قناة ذات عرض 25 KHz)
د-الترددات الموجودة ما بين 450 MHz و470 MHz (قناة ذات 1,25 عرض MHz):
ه-شرائط أخرى (قناة ذات عرض 25 KHz):
|
3500
5000 4000 2500
5000 4000 2500
10000 8000 5000
7500 6000 3750 |
تحتسب الإتاوة السنوية من أجل تعيين الترددات المطبقة في حالة قناة الترددات ذات عرض شريط مختلف عن ذلك المحدد في هذا الملحق، بتناسب مع الإتاوة المطبقة في الشريط المعني، على أساس الكيلوهرتز الواحد (KHZ) غير قابل للقسمة.
الملحق رقم 5
الإتاوة المطبقة على المحطات الثابتة العاملة في شريط الترددات يفوق GHZ1 (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 6)
R = PRef x LB x FF |
تحتسب الإتاوة المطبقة على المحطات الثابتة التي تشتغل في شريط الترددات التي تفوق 1GHz وفق الصيغة التالية:
حيث:
R: الإتاوة السنوية لكل محطة بالدرهم دون احتساب الرسوم،
PRef: السعر المرجعي بالدرهم لكل ميغاهرتز(MHz)، مع تحديد هذا السعر المرجعي في مبلغ 300 درهم،
LB: عرض الشريط بالميغاهرتز (MHz)،
FF: عامل التردد، المحدد على الشكل التالي:
شريط التردد (F) |
عامل التردد (FF) |
F≤ 10,7 GHz |
1,1 |
10,7 GHz ≤ F < 19,7 GHz |
0,8 |
19,7 GHz ≤ F < 40 GHz |
0,5 |
40 GHz ≤ F < 70 GHz |
0,2 |
F ≥ 70GHz |
0,03 |
------------------------------------------------------------
الملحق رقم 6
الإتاوة المطبقة على محطات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 7) 1,2,3
العمود I |
العمود II |
العمود III |
الإتاوة السنوية |
||
1 |
لكل قناة ترددات (من 25 KHz) ممنوحة: شبكات تستعمل تقنيات اقتسام الموارد:
|
10.000 5.000 15.000 |
2 |
لكل قناة ترددات (من 1 MHz) ممنوحة: خدمات الاتصالات المتنقلة في أشرطة الترددات:
|
605.000 550.000 495.000 440.000 275.000 |
3 |
لكل قناة ترددات (من 1 MHz) ممنوحة: محطات الحلقة المحلية الراديوية (الخدمة الثابتة):
|
50.000 37.500 33.500 25.000 |
4 |
لكل محطة VSAT (من غير المحطة المحورية):
|
300 250 210 180 160 100 75 50 35 25 |
5 |
لكل سعة تردد تعادل KHz25 غير قابلة للقسمة بالنسبة لأنظمة GMPCS غير مستقرة بالنسبة للأرض توفر خدمات التخاطب أو تحديد المواقع في أشرطة 148 – 149,9 MHz. |
2500 |
6 |
لكل سعة تردد تعادل 200 KHz غير قابلة للقسمة بالنسبة لأنظمة GMPCS غير مستقرة بالنسبة للأرض توفر الخدمات الهاتفية في الشريط L (1,5 – 1,7 GHz). |
10.000 |
7 |
لكل سعة تردد تعادل 200 KHz غير قابلة للقسمة بالنسبة لأنظمة GMPCS مستقرة بالنسبة للأرض توفر الخدمات الهاتفية في الشريط L (1,5 – 1,7 GHz). |
10.000 |
1 -بالنسبة للخدمات الثابتة، تحتسب الإتاوة المطبقة في حالة تخصيص ترددات على المستوى الجهوي وفق الصيغة التالية:
[إتاوة للتخصيص الجهوي] = [الإتاوة بالنسبة للتخصيص الوطني] × [المساحة الواجب تغطيتها] / [المساحة الوطنية]
2-بالنسبة للخدمات المتنقلة، تحتسب الإتاوة المطبقة في حالة تخصيص على المستوى الجهوي وفق الصيغة التالية:
[إتاوة للتخصيص الجهوي] = [الإتاوة بالنسبة للتخصيص الوطني] × [عدد السكان الواجب تغطيتهم] / [عدد السكان على المستوى الوطني]
3 -بالنسبة لجميع أشرطة الترددات المحددة في الملحق رقم 6، تحتسب الإتاوة بالنسبة للقنوات ذات عرض الشريط مختلف عن ذلك المحدد في هذا الملحق، بشكل متناسب، مع الإتاوة المحددة بالنسبة لقناة الترددات في الشريط المعني، على أساس KHz غير قابل للقسمة.
-------------------------------------------------
الملحق رقم 7
الإتاوة المطبقة على المحطات الأرضية (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 8)
قدرة المحطة |
الإتاوة السنوية |
المحطة الأرضية للاستقبال فقط |
5000 |
محطة أرضية للخدمة الثابتة عن طريق الساتل أو الخدمة المتنقلة عن طريق الساتل المخصصة للإرسال والاستقبال |
|
محطة أرضية تستعمل على الأكثر قناة واحدة تماثلية أو رقمية من KB/S 9,6 |
8000 |
محطة أرضية تستعمل على الأكثر قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 9,6 و19,2 KB/S |
10.000 |
محطة أرضية تستعمل على الأكثر قناة واحدة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 19,2 و28,8 KB/S |
12.000 |
محطة أرضية تستعمل على الأكثر قناة واحدة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 28,8 و64 KB/S |
15.000 |
محطة أرضية تستعمل على الأكثر اثنا عشرة قناة تماثلية أو رقمية 2MB/S |
55.000 |
محطة أرضية تستعمل على الأكثر 120 قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 2 و8 MB/S |
80.000 |
محطة أرضية تستعمل على الأكثر 480 قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 8 و34 MB/S |
125.000 |
محطة أرضية تستعمل أكثر من 480 قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب يفوق 34 MB/S |
175.000 |
----------------------------------------------------------
الملحق رقم 8
الإتاوة المطبقة على محطات إرسال البث الإذاعي (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 9)
الإتاوة = PU x B x CP x CE x CD x CT |
تحتسب مبالغ الأتاوى عن استعمال الترددات المعينة لمحطات البث الإذاعي وفق الصيغة التالية:
حيث:
- PU : سعر الوحدة للميغاهرتز؛
- B : عرض شريط الترددات بالميغاهرتز المشغول من طرف المحطة ؛
- CP : معامل القوة؛
- CE : المعامل الاقتصادي للجهة المشمولة بالتغطية؛
- CD : المعامل الديمغرافي للجهة المشمولة بالتغطية ؛
- CT : معامل التقنية.
- سعر الوحدة (PU) يأخذ القيم التالية وفقا لنوع خدمة البث:
سعر الوحدة بالدرهم |
نوع خدمة البث الإذاعي |
160 000 |
التلفزة |
100 000 |
البث الإذاعي الصوتي |
- عرض الشريط (LB) يأخذ القيم التالية، طبقا لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات:
عرض الشريط بـ MHz |
نمط البث |
0,009 |
بث إذاعي تماثلي (AM) |
0,2 |
بث إذاعي تماثلي (FM) |
7 |
بث تلفزي تماثلي (VHF) |
8 |
بث تلفزي تماثلي (UHF) |
7 8 |
بث إذاعي رقمي أرضي:
|
- معامل القوة (CP) يأخذ القيم المحددة في الجدول بعده:
القوة الظاهرة المشعة بـ (kW) |
معامل القوة |
|
تعادل أو تقل(≤) |
تفوق (>) |
|
-- |
10,0 |
1,0 |
10,0 |
5,00 |
0,5 |
5,00 |
1,00 |
0,4 |
1,00 |
0,50 |
0,3 |
0,50 |
0,10 |
0,2 |
0,10 |
-- |
0,1 |
- المعامل الاقتصادي (CE) يأخذ القيم المحددة في الجدول بعده:
الجهات الإدارية |
المعامل الاقتصادي |
الدارالبيضاء -سطات |
1,00 |
الرباط – سلا -القنيطرة |
1,00 |
بني ملال – خنيفرة |
0,70 |
فاس – مكناس |
0,70 |
مراكش – آسفي |
0,70 |
طنجة – تطوان – الحسيمة |
0,70 |
كلميم – واد نون |
0,50 |
الشرق |
0,50 |
سوس – ماسة |
0,50 |
درعة – تافيلالت |
0,50 |
الداخلة – واد الذهب |
0,50 |
العيون – الساقية الحمراء |
0,50 |
- المعامل الديمغرافي (CD) يأخذ هذا المُعامل القيم المحددة في الجدول بعده:
الجهات الإدارية |
المعامل الديمغرافي (CD) |
الدارالبيضاء -سطات |
1,00 |
الرباط – سلا -القنيطرة |
1,00 |
بني ملال – خنيفرة |
0,70 |
فاس – مكناس |
0,70 |
مراكش – آسفي |
0,70 |
طنجة – تطوان – الحسيمة |
0,70 |
كلميم – واد نون |
0,25 |
الشرق |
0,50 |
سوس – ماسة |
0,50 |
درعة – تافيلالت |
0,50 |
الداخلة – واد الذهب |
0,25 |
العيون – الساقية الحمراء |
0,25 |
- معامل التقنية(CT) يأخذ إحدى القيم التالية:
معامل التقنية |
نوع البث |
|
1,9 |
بث إذاعي صوتي FM |
|
41,39 |
موجات كيلومترية (LF) |
بث إذاعي صوتي(AM) |
41,36 |
موجات هيكتومترية (MF) |
|
41,44 |
موجات ديكامترية (HF) |
|
0,20 |
تلفزة تماثلية (VHF) |
|
0,30 |
تلفزة تماثلية (UHF) |
|
0,1x Dr/Dmax حيث: Dr : هو الصبيب الحقيقي للبث المتعدد (Multiplex) ب Mb/s؛ Dmax: هو الصبيب الأقصى للبث المتعدد (Multiplex) ب Mb/s . |
البث الرقمي الأرضي |
---------------------------------------------------
الملحق رقم 9
الإتاوة المطبقة على محطات GSM-R (بالدرهم ودون احتساب الرسوم)
(المادة 11)
العمود I |
العمود II |
العمود III |
الإتاوة السنوية |
||
1 |
لكل قناة ترددات (من 200 KHz) في شريط GSM-R |
24.000 |
---------------------------------------------------
الملحق رقم 10
الرسوم المؤداة عن امتحان الممارسين الفنيين في المجال الراديو -إلكتروني -أو الراديو الهاتفي (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
(المادة 12)
حسب صنف الامتحان والشهادة |
الرسم |
بالنسبة لكل صنف امتحان أجري خلال نفس الدورة |
|
- شهادة ممارس فني راديو - إلكتروني من الدرجة 1 أو 2 |
500 |
- شهادة عامة لممارس فني راديو - هاتفي |
500 |
- شهادة محدودة لممارس فني راديو - هاتفي |
250 |
- شهادة محدودة لممارس فني لخدمة SMDSM |
250 |
- شهادة عامة لممارس فني لخدمة SMDSM |
500 |
- شواهد أخرى |
750 |
في حالة إجراء مواد امتحانين أو عدة امتحانات في نفس الوقت، تؤدى مجموع الرسوم أعلاه عن كل صنف شهادة، مخفض بـ 25%. |
|
في حالة إجراء الامتحانات في محل استعمال المحطة تؤدى مجموع الرسوم أعلاه عن كل صنف من أصناف الشهادات بزيادة 1000 درهم. |
---------------------------------------------------------