قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-48
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-48
الصادر في 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)
المتعلق ببرنامج " صباح الخير يا بلادي "
الذي تبثه شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيده بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المادتين 4 (المقطعين 8 و9) و22 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 2 و26 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة " خصوصا المادتين 1.20 و2.34 ؛
وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقات 10 و12 و15 غشت 2016 من برنامج "صباح الخير يا بلادي" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "كازا إف إم " التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة " ؛
وحيث تبين من خلال المعاينة أن فقرة "سافر في كل مكان بكل أمان"، في حلقات 10 و12 و15 غشت 2016 من البرنامج السالف الذكر، تضمنت حوارا بين صحافي البرنامج والمسافرين، واستُعملت فيه عبارات من قبيل :
المسافرة : "السفر الواحد اللي تايكون مولف أنه يمشي ويجي ويسافر ما تايجلسش في بلاصة وحدة، خصو شي وسيلة د النقل اللي توصلو بسرعة ما تبقاش تاتوقف في كل محطة "الستيام" تاتلقاها تاتمشيdirectement ."
الصحافي : "هاذا من جهة، من جهة أخرى كيدايرا الحافلة؟"
المسافرة : "الحافلة Climatisée مزيان."(...)
(...)
الصحافي : "إذن مرتاحة."
المسافرة : "العام زين." (...)
(...)
الصحافي : "(...) احنا كنعرفو كيف ما كيقولو فوجدة كاين الحرارة ... الوقت اللي طلعتوا للحافلة واش حسيتوا بهاذ الحرارة."
المسافر : "لا. لا. زعما الصراحة وsurtout جينا ف Premium يعني اتبارك الله زعما حاجة عجيبة كيف ما كيقولوا."
(...)
الصحافي : "إذن هذا يعني أن المقاعد مريحة؟"
المسافر : "مريحة. مريحة. مريحة(...)
الصحافي : "بالنسبة للمقاعد كيف ماقلنا واش بحالهم بحال العادي ولا؟"
المسافر : "لا فرق كبير. أصلا الجلد ديالهم Cuir وكتحكم فيهم يعني أنت عندك الزر اتحكم طلع وتهبط."
الصحافي : "وكتحكم حتى ف La clim."
المسافر : "أنا ما لاحظتش هاد القضية ولكن جاية La clim مناسبة."
الصحافي : "فحالة غادي فالطريق وما عندكش لما وانت ف Premium كاين لما؟"
المسافر : "آه كاين لما. كيستقبلونا فالأول كاين لما، Les journaux، كيعطوينا تاLes biscuits يعني شي حاجة." (...).
وحيث إن المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، تنص على أنه : " لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر :
- إشهــارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة. ولايشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر.
- إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره " ؛
وحيث إن المادة 1.20 من دفتر التحملات تنص على أن : "يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين 2 و3) 66، 67، 68 من القانون 77.03 السالف الذكر" ؛
وحيث إنه ودون الإخلال بمبدإ حرية الإتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد في إنجاز برامجه واختيار طريقة بثها، في احترام للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فقد تضمنت الحلقات السالفة الذكر تقديما بالصوت، لخدمة مقدم خدمات، بطريقة متكررة وصريحة، ويمكن اعتبارها مقصودة بالنظر إلى سياق البرنامج وطبيعة الخطاب الموظف من لدن المنشط، هذا بالإضافة إلى إقران ذلك بعبارات تنويهية، يمكن اعتبارها موجهة لإخبار واجتذاب اهتمام ولو فئة من الجمهور، في سياق من شأنه أن يوقعه في الخطإ حول طبيعة العرض، مما يجعل المقاطع من البرنامج، خلال الحلقتين السالفتي الذكر، تستجمع عناصر الإشهار غير المعلن عنه ؛
وحيث تم توجيه طلب توضيحات، بتاريخ 23 شتنبر 2016 لشركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة"، بخصوص الحلقات السالفة الذكر بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بتاريخ 29 شتنبر 2016 برسالة شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة خلال الحلقات السالفة الذكر ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه :" في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
-
إنذار ؛
-
وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة" ؛
لهذه الأسباب :
- يصرح أن شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة" قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بالإشهار ؛
- يوجه بهذا الخصوص إنذارا لشركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة" ؛
- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "إم. إف. إم. إذاعة وتلفزة"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم 1438 الموافق لـ (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي