قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 14-06
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 14-06
المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1435 (10 أبريل 2014)
المتعلق ببرنامج "دين ودنيا" الذي بثته شركة "شذى راديو"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً المادة 9 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "شذى راديو" المؤطر للخدمة الإذاعية "شذى إف إم" خصوصا المواد 5، 6، 9 و5.12 منه ؛
وبعد الإطلاع على رسالة شركة "شذى راديو" المتوصل بها بتاريخ 12 مارس 2014 جوابا على طلب التوضيحات الموجه إليها من طرف الهيأة العليا بتاريخ 29 يناير 2014 بشأن الأقوال التي تم بثها في حلقة 20 دجنبر 2013 من برنامج "دين ودنيا" ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات حول حلقة 20 دجنبر 2013 من برنامج "دين ودنيا" الذي استضاف السيد "عبد الرحمن السكاش" وقدمه بصفة " فضيلة الأستاذ الداعية والشيخ" ؛
وحيث إن حلقة 20 دجنبر 2013 من برنامج "دين ودنيا" عرفت تدخلا لضيف البرنامج السيد "عبد الرحمن السكاش" تضمنت عبارات من قبيل " من يقوم بعمل السحر يجب أن يُقتل ! لماذا لا نرتاح من هؤلاء ؟ المشكلة التي نلاقيها دائما هي حقوق الإنسان (مع التشديد في نطق العبارة)، هذه الكلمة صراحة عذبت المجتمعات " ..." ،" لأن هادوك العيالات عندهوم علاقة بدوك السحرة، ومخاصش هداك الساحر يموت" ؛
وحيث إن المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري : " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :
- الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي؛
- ....
- الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة؛" ؛
وحيث إن المادة 9 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه " ويسهر المتعهد خصوصا، في كافة برامجه، على :
- ....
- ألا تبث، بأي حال من الأحوال، برامج تحث بصفة صريحة أو ضمنية على العنف أو تحرض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- عدم التحريض على نهج سلوكات جنائية أو جنحية من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بالبيئة." ؛
وحيث إن المادة 5.12 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه : "يلتزم المتعهد بتشجيع اهتمام الجمهور بالسياسة والثقافة عن طريق بثه في ساعات ذروة الاستماع برامج تحركها مثل التفاهم المتبادل وصيانة وشائح الانسجام الاجتماعي وكذا الرغبة في تنمية ثقافة الحوار والقيم الديمقراطية المواطنة والاندماج والتضامن واحترام الاختلاف والخصوصيات الثقافية والهوياتية، خصوصا منها اللغوية والدينية." ؛
وحيث إن ما تضمنه البرنامج من عبارات من قبيل : "يقولو ليك، لا لإعدام السحرة، لأن هادوك العيالات عندهوم علاقة بدوك السحرة، ومخاصش هداك الساحر يموت، لأن هديك حياتها، كلها مبنية على هداك المشعوذ، لذلك غريب وصعب جدا..." يجعل الخطاب الموظف يربط بين الشعوذة والحركة الحقوقية النسائية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل من شأنه أن يلحق ضررا بالإنسجام الإجتماعي وتنمية ثقافة الحوار والقيم الديمقراطية واحترام الإختلاف مما يجعله والحالة هاته يخالف مقتضيات المادة 5.12 من دفتر تحملات الشركة ؛
وحيث إن ما تضمنه خطاب الضيف المذكور، الذي قدم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، يشكل مضمونا ذا طبيعة تحريضية ولو ضمنية لفئة من الجمهور على نهج سلوك، من شأنه أن يلحق ضررا بسلامة الأشخاص، خاصة أن الخطاب الموظف لم يضع مسافة كافية وواضحة بين الأحكام الشرعية وما هو تعبير مجمل أو مطلق، وذلك دون اعتبار للمنظومة القانونية الجاري بها العمل وللضمانات المفروضة لإصدار أحكام وتنفيذها، ودون تحفظ من طرف منشطة البرنامج كما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث وفقا لمقتضيات المادتين 5 و6 من دفتر التحملات، ما جعل هذه الحلقة مخالفة للنصوص والتشريعات المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات وخاصة منها المتعلقة بالتحكم في البث.
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "شذى راديو"، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
- يصرح أن شركة "شذى راديو" قد أخلت بالتزاماتها الأخلاقية والمتعلقة بالتحكم في البث ؛
- يوجه إنذارا لشركة "شذى راديو" ؛
- يقرر تبليغ قراره هذا لشركة "شذى راديو"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 من جمادى الثانية1435 الموافق لـ (10 أبريل 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتان والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛