قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 11-46 الصادر في 08 ذي القعدة 1432 (11 أكتوبر 2011) المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2011)
الرباط، في 11 أكتوبر 2011
في إطار ممارسة مهمته المتعلقة بضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى الوسائل السمعية البصرية تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد والظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 31 أغسطس 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون رقم 77.03المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكذا قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 11 أكتوبر 2011، قراره رقم 11-46 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011.
وينص القرار على اعتماد فترة ما قبل الحملة الانتخابية التي ستمتد من يوم 12 أكتوبر إلى غاية 12 نونبر (أي 30 يوما) وذلك بوضع مرجعية لتأطير تنشيط الإعلام السياسي الانتخابي من طرف الوسائل السمعية البصرية.
من جهة أخرى، حدد القرار رقم رقم 11-46 معايير لتنظيم الولوج المنصف للأحزاب السياسية للوسائل السمعية البصري على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية وفقا لآخر سنة تشريعية. وعليه تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري بضمان الولوج المنصف لكل حزب سياسي مؤسس قانونيا، بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب المجموعات الثلاث التالية: - المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازم لتشكيل فريق برلماني. وتستفيد من35 %من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. - المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان، وتستفيد من%35 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.
تجدر الإشارة إلى أن المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة ستستمر في الخضوع لأحكام قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006 والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية. |