قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-38
قرار "م.ا.ت.س.ب" رقم -10 38 الصادر في 25 جمادى الثانية 1431 (09 يونيو 2010)
والمتعلق ببرنامج "Le Morning de Momo" الذي تبثه إذاعة "هيت راديو"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرات 8 و11 و16) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و9 (الفقرة 2) و26 (الفقرة 14) منه؛
وبنـاء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية الموسيقية متعددة الجهات غير منقولة "هيت راديو"، خصوصاً المواد 5 و6 و9 و34 منه؛
وبنـاء على ميثاق الأخلاقيات لشركة "هيت راديو"، والذي قامت بوضعه وتبليغه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طبقاً لمقتضيات المادة 1.29 من دفتر تحملات خدمة "هيت راديو"، خصوصا III.4. منه ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن برنامج " Le Morning de Momo" التي تبثه إذاعة "هيت راديو "؛
وبــعــد المداولــة:
حيث إنه طبقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمادة 9 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "هيت راديو "، فالاتصال السمعي البصري حر؛
وحيث إنه طبقاً للمقتضيات السالفة الذكر، تمارس هذه الحرية في ظل احترام الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة والأخلاق الحميدة؛
وحيث إنه طبقاً لهذه المقتضيات، يتوجب على المتعهد ضمان التحكم في البث في كل الظروف، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة التي يقدمها؛
وحيث إن حلقتي يومي 18 و27 مايو 2010 على وجه الخصوص من برنامج Le Morning de Momo، سجلتا ورود لفظ نابي مخل بالحياء وصادم لشعور المستمعين وفيه عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة، ويشكل مسا بالأخلاق العامة؛
وحيث إن العناصر والمعلومات المقدمة من طرف المتعهد، المتضمنة في رسالته المتوصل بها يوم 04 يونيو 2010، جواباً على طلب التوضيح الموجه إليه من قبل الهيئة العليا، اكتفت بالتركيز على شرح طريقة إعادة وضع كلمات لأغاني أجنبية مشهورة بالدارجة المغربية، وكذا شرح طريقة تركيب الأغنية التي تم بثها يومي 18 و27 مايو 2010 ؛
وحيث إن إعادة وضع كلمات لأغنية أجنبية مشهورة بالدارجة المغربية في قالب ترفيهي لا يطرح في حد ذاته أي مشكل، لكن تضمينها لفظاً نابياً مخلاً بالحياء وصادماً لشعور المستمعين، هو أمر فيه عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة ويشكل مسا بالأخلاق العامة؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8 و11 و16) من الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي البصري" و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و" المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري..."؛
وحيث إن المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن "الاتصال السمعي البصري حر. وتمارس هذه الحرية في إطار احترام... الأخلاق الحميدة..."؛
وحيث إن المادة 9 (الفقرة 2) من القانون نفسه، تنص على أنه " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:... المس بالأخلاق العامة"؛
وحيث إن المادة 5 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه: " يتحمل .. كامل المسؤولية على محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور"؛
وحيث إن المادة 6 (الفقرة 1) من نفس دفتر التحملات الخاصة بالتحكم في البث تنص على أن المتعهد " يحتفظ ..، في جميع الأحوال، بتحكمه في البث، ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي، المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير، القانون، ودفتر التحملات هذا وميثاق الأخلاقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 29"؛
وحيث إن المادة 6 (الفقرة 2) تنص على أن المتعهد " يراقب ...، بشكل مسبق وقبل البث، كل البرامج المسجلة أو أجزاء منها، وفيما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحفيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب إتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء، الاستعادة الفورية للتحكم في البث"؛
وحيث إن الأغنية التي تم بثها كانت أغنية مسجلة وكان يفترض في المتعهد مراقبتها قبل بثها، كما كان يفترض في مقدمي البرامج والصحفيين وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث، المحافظة المستمرة على التحكم في البث أو الاستعادة الفورية للتحكم في البث، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به، كما لم يتم تقديم أي اعتذار للمستمعين؛
وحيث إن المادة III.4 من ميثاق الأخلاقيات الذي وضعه المتعهد تنص على أنه "... يجب على الصحافي أو المنشط أو أي متدخل أن يسهر إبان البث على خدمة هيت راديو على: ... عدم المساس بالأخلاق العامة..."؛
وحيث إن المادة 34 (الفقرتين 1 و2) من دفتر تحملات هذه الخدمة الإذاعية، استنادا إلى مقتضيات المادة 26 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنص على التوالي على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة العليا أن تحدد غرامة مالية يتلاءم مبلغها مع خطورة المخالفة المرتكبة..."، وأنه " في حالة عدم احترام مقتضى أو بعض مقتضيات من دفتر التحملات، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية: - إنذار، - وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، - سحب الترخيص."
وحيث إن إذاعة "هيت راديو"، استناداً إلى مضمون قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07-28 الصادر في 03 من ذي القعدة 1428 الموافق لـ 14 نونبر 2007 والمتعلق بحلقات برنامج "Libre antenne" التي تم بثها على إذاعة "هيت راديو " في 02 و05 و06 نوفمبر 2007، وكذا قرار المجلس الأعلى رقم 08-38 الصادر في 23 من رمضان 1429 الموافق لـ 24 شتنبر 2008 والمتعلق ببرنامج "Libre antenne"، تـوجد في حالة عود؛
وحيث تم عقد اجتماع، يوم 12 فبراير 2010، بطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مع السيد الرئيس المدير العام لشركة "هيت راديو" حيث تم إبلاغه بمجموعة من الملاحظات بشأن برنامج " Le Morning de Momo" كما تمت إثارة انتباهه إلى ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
وحيث سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن طبق على شركة" هيت راديو " عقوبات مالية وتوقيف البث لمدة زمنية محددة بسبب خروقات عرفها برنامج من تنشيط نفس منشط برنامج " Le Morning de Momo" مما يتحتم معه اتخاذ عقوبات تتلاءم مع خطورة المخالفات المرصودة في حلقتي البرنامج المذكور موضوع هذا القرار وكذا حالة العود؛
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن المتعهد ("هيت راديو") قد خرق أحكام المادتين 3 و9 من القانون 77.03 والمادتين 5 و6 من دفتر تحملاته ؛
2- يأمر بتخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، وبالتالي تغيير مضمون المادة 2 من دفتر تحملاته من الصيغة التالية:
" ....فإن الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد، كما هو معرف به في المادة الأولى من هذا الدفتر، وذلك لمدة خمس سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص. ومع مراعاة أحكام المادتين 34 الفقرة 2 و35 من هذا الدفتر فإن الترخيص قابل للتجديد ضمنيا مرتين".
إلى الصيغة التالية:
" ....فإن الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد، كما هو معرف به في المادة الأولى من هذا الدفتر، وذلك لمدة أربعة سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص. ومع مراعاة أحكام المادتين 34 الفقرة 2 و35 من هذا الدفتر فإن الترخيص قابل للتجديد ضمنيا مرتين".
3- يأمر بفرض عقوبة مالية على شركة "هيت راديو" قدرها سبعون ألف ( 70.000,00) درهم تدفع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ تبليغ هذا القرار لشركة "هيت راديو "؛
4- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "هيت راديو" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من جمادى الثانية 1431 الموافق لـ (09 يونيو 2010) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي
التوقيع بباكو على مذكرة تعاون بين الهيئة العليا ونظيرها مجلس الاتصال السمعي البصري الأذربيجاني
التغطية السمعية البصرية للمناطق المتضررة من الفيضانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنظم مهمة تقييمية ب18 موقعا مجاليا .
إجماع بأبيدجان على الإشادة بحصيلة ولاية رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال.
الهاكا" تعبئ جهودها لحملة الستة عشر يوماً من التحرك لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة .