قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-02
قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-02
المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1438 (09 يناير 2017)
المتعلق ببرنامج "أنت ماشي بوحدك"
الذي تبثه شبكة الخدمات الإذاعية التابعة لشركة إم إف إم إذاعة وتلفزة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛
بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المواد 3 و4 و22 و23 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تعديله وتتميمه ؛
وبنـاء على القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص برنامج "أنت ماشي بوحدك" الذي تبثه شبكة الخدمات الإذاعية التابعة لشركة إم إف إم إذاعة وتلفزة ؛
وبعد المداولة:
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن برنامج "أنت ماشي بوحدك" يعنى بعرض حالات إنسانية تعاني من مشاكل صحية ومن عوز مادي، كما يوجه نداء من أجل المساعدة والتبرع أو التكفل بمصاريف علاج بعض الحالات المرضية التي يتصل أصحابها بالبرنامج. كما لاحظت كذلك الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن مقدمة البرنامج تبدأ، خلال كل حلقة، بالحديث عن المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله خلال الحلقة السابقة لفائدة إحدى الحالات، ثم تشرع في الإعلان عن الحالات الجديدة التي اتصلت بالبرنامج لطلب المساعدة من المحسنين، وتقدم بشأنها شروحات وتوضيحات لملفها الطبي أو لوضعيتها التي تحتاج للمساعدة، بعد ذلك تقوم مقدمة البرنامج في التذكير بالأرقام الهاتفية للبرنامج 0522303000 أو 0522313133 أو رقم SMS (5054) وذلك دون الإشارة لرقم أي إذن من الأمين العام للحكومة قصد الإعلان عن التماس الإحسان العمومي؛
وحيث يتبين كذلك من خلال المعاينة أن البرنامج يبدأ بإشهار ذاتي بصوت مقدمة البرنامج تقول فيه : "ندائي موجه للمغرب كامل، والحاضر يعلم الغايب. مليون، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، عشرة، عشرين، ثلاثين. هذا ملف كبير خصو ناس كبار خصو ناس مسؤولين. كل شي كل شي معني (...). معنا 20 ألف درهم مكتوبة (...). ألف درهم، 10 آلاف درهم، 100 مليون ديال السنتيم اللي دخلات. تنقول دخلات. أنا ماشي تنقول نهار الاثنين سيرو للبنك (...) لا دخلات. هذا الشي اللي تتسمعوا ماشي خيال ولا كيوقع في الأحلام. هذا الشيء بصاح. كل جمعة على أثير "إم إف إم" كيتحلوا القلوب وكيمتدوا اليدين والخير هو سيد الموقف، كل جمعة كنتصروا للحياة كنطلعوا لراس الجبل مجموعين باش نحققو الهدف. هدف الخير، الحب، التضامن، الإنسانية. انضموا لينا كلكم في هذا المشروع الإعلامي الاجتماعي الإنساني على أثير "إم. إف. إم." كل جمعة على "إم. إف. إم." وقلب نهاد بن اعكيدة" ؛
وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على أنه : " إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما ( ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.
وإن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومية ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه" ؛
وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم إذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ؛
وحيث إن المادة الإعلامية السالفة الذكر، تعلن وتذيع طلبا موجها للجمهور قصد الحصول على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم لأفراد يعانون حسب البرنامج من مشاكل صحية ومن عوز مادي، دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 نونبر 2016 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 28 نونبر 2016 برسالة شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن راسل شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" بخصوص نفس البرنامج بتاريخ 05 أكتوبر 2015 قصد تنبيهها إلى هذا الموضوع ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" ؛
لهذه الأسباب:
1 - يصرح بأن شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" التي تقدم الخدمة الإذاعية "شبكة إذاعات إم. إف.إم" لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الثاني 1438 (09 يناير 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي