طلبات التراخيص والأذون في السمعي البصري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يعتمد المساطر الجديدة المنصوص عليها بموجب القانون والمرتبطة بكيفية تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالتراخيص والأذون
عقب دخول القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون 66.16 المغيّر والمتمّم بموجبه القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيّز التنفيذ، اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
بتاريخ 19 يناير 2017، مسطرة لمنح التراخيص لإحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية.
وتحدّد هذه المسطرة شكل ومضمون وكيفية:
- فتح باب تقديم الطلبات للتعبير عن الاهتمام، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بالنسبة لتراخيص إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية؛
- فتح باب الإعلان عن منافسة، بالنسبة لتراخيص إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية؛
- منح التراخيص، بالنسبة لإحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، عن طريق التراضي؛
-إيداع ومعالجة الطلبات المتعلقة بالتراخيص، والمتوصل بها في إطار التعبير عن الاهتمام والإعلان عن المنافسة السالفي الذكر.
كما اعتمد المجلس الأعلى، بتاريخ 25 يناير 2017، مسطرة الأذون. وتحدّد هذه المسطرة شكل ومضمون وكيفية تقديم الطلبات المتعلقة بمنح الإذن :
-لبث برامج سمعية بصرية، من طرف منظمي التظاهرات المحدودة المدة، ذات هدف ثقافي أو تجاري أو اجتماعي، مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي؛
-لتوزيع الخدمات ذات الولوج المشروط؛
-لتوزيع الخدمات السمعية تحت الطلب؛
-لــتأسيس واستغلال، على سبيل التجربة، شبكات الاتصال السمعي البصري.
ويندرج اعتماد ونشر هاتين المسطرتين في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة المشار إليها أعلاه، وذلك احتراما لمبادئ نشر المعايير القانونية والشفافية المكرسة دستوريا.
للتحميل :