تأطير قانوني جديد للمشهد السمعي البصري وتقنينه
بلاغ
دخل كل من القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيز التنفيذ بعد صدورهما على التوالي بالجريدة الرسمية (عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016 وعدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016).
بذلك، يكون متعهدو الاتصال السمعي البصري ومعهم هيأة التقنين قد دخلوا مرحلة جديدة من التأطير القانوني، تعكس مستوى النضج الذي بلغه المسار الذي دُشن منذ سنة 2002 برفع احتكار الدولة لهذا المجال وتأسيس الهيأة العليا وصدور القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كجزء من الإصلاحات الكبرى التي انطلقت ببلادنا قبل أزيد من عقدين في مختلف المجالات، سعيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيزا للمسار الديموقراطي بما في ذلك توسيع مجال الحريات.
وبالتالي، فهذان القانونان يهدفان من جهة، إلى إعمال مجموعة من المبادئ والمقتضيات الدستورية، ومن جهة ثانية، إلى الاستجابة للتطورات الحالية والمستقبلية التي يعرفها مجال الاتصال السمعي البصري وتعزيز دينامية القطاع، باعتباره رافعة للتنمية والتحديث والدمقرطة والاندماج الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن كلا القانونين المشار إليهما أعلاه، كانا موضوع رأيين صادرين عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهما على التوالي الرأي رقم 01.16 الصادر بتاريخ 19 ماي 2016 بشأن مقترح القانون الوارد من رئيس مجلس النواب والمتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري، والرأي رقم 02.15 الصادر بتاريخ 08 شتنبر 2015 بشأن مشروع القانون الوارد من رئيس الحكومة والمتعلق بالهيأة العليا.