بلاغ إخباري بخصوص مواصلة توسيع العرض السمعي البصري
يشكل توسيع النسيج السمعي البصري المغربي انشغالا رئيسا للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومواكبة للدينامية التنموية وانخراطا فيها، سواء على مدى الأفق الوطني أو على مستوى المجال الجهوي، وقد تعزز هذا التوجه للهيأة العليا بالمستجدات القانونية والتنظيمية التي طالت موضوع اشتغالها.
دخل القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016، بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6501، وبمقتضى المواد من 18 إلى 28، يمنح الترخيص لإحداث خدمات سمعية بصرية من لدن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لكل شخص معنوي يستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من بينها تقنية البث وأحواض الاستماع التي تدخل في نطاق التغطية المطلوبة، وفي حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية تمنح الهيأة العليا ترخيصا أو عدة تراخيص بعد أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة.
وقد دخل القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ بتاريخ 22 شتنبر 2016، بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6502، وبمقتضى المادة 4 منه، يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري طلبات التراخيص المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ويمنح التراخيص باستغلال الخدمات السمعية البصرية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبتاريخ 19 يناير 2017، وبهدف تنفيذ المقتضيات سالفة الذكر، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراره رقم 17-04 المتعلق باعتماد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6600 بتاريخ 31 غشت2017. وتنظم مقتضيات هذا القرار المساطر المتعلقة بكل من إعلانات التعبير عن الاهتمام والإعلان عن المنافسة ثم التراضي على طلبات الترخيص لإحداث وبث خدمات سمعية بصرية عبر الساتل والأنترنيت.
وعليه، فإن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذ تذكر بهذا الإطار المعياري، تواصل القيام بالدور الذي خصها به المشرع تجاه توسيع العرض السمعي البصري، وفق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.