المادة 16 من الظهير الشريف رقم 77-96-1 الصادر في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) بتنفيذ القانون المالي رقم 96-8 للسنة المالية 1996 –1997.
ظهير شريف رقم 77-96-1 صادر في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) بتنفيذ القانون المالي رقم 96-8 للسنة المالية 1996 – 1997.
رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني.
المادة 16 :
I- يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1996 رسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني يتحمله المشتركون في شبكة الكهرباء للأغراض المنزلية أو التجارية.
II- يحدد سعر الرسم المذكور كما يلي :
- من 0 إلى 50 كيلواط ساعة : معفاة ؛
- من 51 إلى 100 كيلواط ساعة : 0,10 درهم عن كل كيلواط ساعة ؛
- من 101 إلى 200 كيلواط ساعة : 0,15 درهم عن كل كيلواط ساعة ؛
- ما يفوق 200 كيلواط ساعة : 0,20 درهم عن كل كيلواط ساعة.
على ألا يتعدى مجموع الرسم 100 درهم عن كل شهر.
لا يطبق هذا الرسم على المستفيدين من برنامج الكهربة القروية الشاملة.
III- يقوم باستيفاء الرسم المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وفقا لنفس الشروط المقررة لاستيفاء مبلغ الفاتورة المتعلقة باستهلاك الكهرباء.
IV- يجب أن يدفع المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الخزينة في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة بالفعل فيما يتعلق بالرسم.
ويتعين عليهم الإدلاء كل شهر إلى الخزينة بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة باستيفاء الرسم ودفع مبلغه.
V- تخصص حصيلة الرسم بنسبة 60% للميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزيون المغربية و40% للحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 02-09-1-3 المسمى "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني" والمحدث بالمادة 44 من هذا القانون المالي.
VI- يحجز المكتب والوكالات المشار إليها أعلاه في المنبع على سبيل مصاريف الاستيفاء أجرة تحدد نسبتها بـ5% من حصيلة الرسم.
VII- تنسخ أحكام المادة 17 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 84-4 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192-84-1 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) كما وقع تغييرها وتتميمها.