الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 302-03-1 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) والظهير الشريف رقم 189-07-1 ا
ظهير شريف رقم 212-02-1 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري ، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 302-03-1 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) والظهير الشريف رقم 189-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) والظهير الشريف رقم 73-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
اعتبارا لما ينيطه الدستور بجنابنا الشريف من واجب صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ؛
واقتناعا من جلالتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في الإعلام، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية - بصرية، يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم ؛
وإدراكا من جنابنا العالي بالله بأن إعمال المبادئ السالفة الذكر يقتضي إحداث مؤسسة خاصة توضع بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية، متوفرة على الوسائل الضرورية للاضطلاع بمهامها بكل تجرد ونزاهة ؛
لهذه الأسباب، وبناء على الفصل 19 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة 1:
تحدث بجانب جلالتنا الشريفة هيئة عليا للاتصال السمعي - البصري.
المادة 2:
تتألف الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري ومن المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري.
الباب الأول : المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري
الفصل الأول: الاختصاصات
المادة 3:
تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية:
1- إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالتنا الشريفة، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
2- رفع الاقتراح لجلالتنا الشريفة، بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها إلى نظرنا السديد فيما يخص المهام أو المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي - البصري ؛
3- إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
4- إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري ؛
5- إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر ؛
6- اقتراح مختلف التدابير على الحكومة، ولاسيما منها التدابير ذات الطابع القانوني التي تمكن من ضمان التقيد بالمبادئ الوارد بيانها في ديباجة وأحكام الظهير الشريف هذا ؛
7- رفع الاقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
8- السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
9- بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، تبعا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
10- منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي - البصري, ولهذه الغاية، يؤهل المجلس، عند الحاجة، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته ؛
11- مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع ؛
12- المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي - البصري العام ومراقبة التقيد بها ؛
13- السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال السمعي - البصري.
ولهذه الغاية، يوجه المجلس، تبعا للفترات التي يحددها، إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان، بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة. ويجوز له، بهذه المناسبة، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة ؛
14- السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص ؛
15- السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي - البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار ؛ ولهذه الغاية، يمارس المجلس، بجميع الوسائل الملائمة، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي- البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع ؛
16- المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة ؛
17- سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني المطبقة لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي - البصري.
المادة 4:
يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري.
ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.
كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس، لأجل إبداء الرأي، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.
ويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأيه في هذا الشأن.
المادة 5:
يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي - البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة.
الفصل الثاني: تأليف المجلس
المادة 6:
يضم المجلس الأعلى للاتصال تسعة أعضاء، يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة ووفق شروط تجديد الانتداب المنصوص عليها فيما يخص الأعضاء الذين يعينهم الوزير الأول.
يؤدي جميع الأعضاء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة على أن يقوموا بمهامهم بصدق وأمانة وأن يزاولونها بكل تجرد ونزاهة، في التزام تام بظهيرنا الشريف هذا وبالقوانين المعمول بها في قطاع الاتصال السمعي - البصري، وبألا يتخذوا أي موقف علني بخصوص القضايا الراجعة لاختصاص المجلس.
المادة 7:
لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام - باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر - أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور.
لا يجوز لأعضاء المجلس المذكور أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء الأجرة الممنوحة عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم، ولا أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية. ويضرب لهم، إن اقتضى الحال، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية.
ويخبرون الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.
يتعين على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق له البت فيها، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم في حظيرة الهيئة العليا، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت الاتصال السمعي - البصري.
المادة 7 المكررة
1 - يتعين على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
يجب على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة "تصريح بالممتلكات" متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7- يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدارسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
10- تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11- لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها، لأي سبب من الأٍسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي."
المادة 8:
يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس الأعلى للاتصال بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والنوعية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 9:
إذا أصبح منصب عضو بالمجلس شاغرا لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين خلف له داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس المجلس.
ويقوم أعضاء المجلس المعينون خلفا للأعضاء المنتهية مدة انتدابهم قبل أجلها العادي، بإتمام مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.
المادة 10:
إن رئيس المجلس، رئيس الهيأة العليا، يعتبر، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بحكومة جلالتنا الشريفة.
ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي.
الفصل الثالث: طريق التسيير
المادة 11:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.
يدعو الرئيس لاجتماع المجلس، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.
وكيفما كان الحال، يجتمع المجلس للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده الرئيس بمساعدة المدير العام للاتصال السمعي - البصري.
المادة 12:
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرية.
يتوفر المجلس، لأجل تنفيذ قراراته، على مستخدمي ومصالح المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري. ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته في الجريدة الرسمية.
الباب الثاني : المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 13:
تتوفر الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا، على المصالح الإدارية والتقنية والمستخدمين اللازمين العاملين في حظيرة المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري والموضوعين تحت مسؤولية المدير العام للاتصال السمعي - البصري.
يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها في النظام الداخلي للهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويتداول المجلس في شأنه ويتولى جنابنا الشريف المصادقة عليه، بعد استطلاع رأي حكومتنا.
المادة 14:
علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بصريح العبارة بظهيرنا الشريف هذا، يتولى المدير العام للاتصال السمعي - البصري تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وإدارة وتدبير المصالح والمستخدمين الإداريين والتقنيين للهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري.
يساعد المدير رئيس المجلس، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بظهيرنا الشريف هذا والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
كما يعرض على المجلس، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية. ويوجه هذا التقرير كذلك إلى الوزير الأول.
الفصل الثاني: صلاحيات المراقبة
المادة 15:
تتوفر المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لأحكام دفاتر التحملات والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي:
- تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة ؛
- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص المرخص لهم، سواء لدى الإدارات أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المتوفرين على الرخص المسلمة للمنشآت التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري ؛
- إجراء مراقبة لدى نفس الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.
لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بظهيرنا الشريف هذا. ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام للاتصال السمعي - البصري أو السلطة القضائية المختصة.
المادة 16:
عندما تبلغ إلى علم المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، الوقائع المنشئة المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين ولمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية أو بخرق لدفاتر التحملات من لدن الحاصلين على رخصة، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى للاتصال الذي يقرر، بعد تداول المجلس، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن بوجه خاص للمدير العام بالتقاضي باسم الهيئة العليا وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.
الباب الثالث :العقوبات
المادة 17:
إذا لم يتقيد حامل رخصة بالتأسيس والاستغلال بالشروط المفروضة عليه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية أو لمضمون رخصته، فإن المدير العام للاتصال السمعي - البصري يوجه إليه إعذارا لوقف المخالفة المثبتة، داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما.
وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة، فإن المدير العام للاتصال السمعي - البصري يرفع بيانا بذلك إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري الذي يجوز له، بعد التداول، أن يقرر ما يلي:
- توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو هما معا ؛
- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في دفتر التحملات ؛
- توجيه ملف المخالفة إلى السلطة المختصة، من أجل الإيقاف المؤقت أو النهائي للرخصة المسلمة ؛
- إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.
إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيئة العليا، فإن رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري يؤهل ليوقف، على الفور، رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة.
إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل ثلاثين يوما، ويخبر بذلك على الفور، المدير العام للاتصال السمعي - البصري.
وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر، في الحال، إلى المدير العام للاتصال السمعي البصري قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها أعلاه. وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة رخصة استعمال الموجات.
ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.
الباب الرابع : أحكام مالية
المادة 18:
ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا السالف ذكرها.
وتشتمل ميزانية الهيئة على ما يلي:
في الموارد:
- مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس ؛
- العائدات المتأتية من أنشطتها ؛
- الإعانات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ؛
- الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة ؛
- المداخيل المختلفة ؛
- الهبات والوصايا.
في النفقات:
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز والاستثمار.
تسجل الإعانات المالية التي تمنحها الدولة للهيئة العليا في ميزانية الوزير الأول.
يحدد وزيرنا الأول، بعد دراسة مشروع الميزانية، المبلغ الأقصى للإعانة المالية التي تخصصها الدولة للهيئة العليا برسم السنة المالية المعنية، وذلك قبل إرساله إلى المجلس قصد التداول بشأنه.
يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام، لدى المدير العام، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
المادة 19:
يتولى رئيس المجلس الأعلى مهمة الأمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعين المدير العام آمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا. ويعرض الرئيس حسابات الهيئة العليا على المجلس الأعلى للحسابات لمراقبتها.
المادة 20:
تتوفر الهيئة العليا، للاضطلاع بمهامها، على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسي لمستخدمي الهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى للاتصال.
يلزم مستخدمو المديرية العامة، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة بمهامهم والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد التوظيف، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 21:
لا تطبق أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده.
الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 22:
في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد القواعد اللازمة لما يلي:
- احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية ؛
- التقيد بمبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية أو المترشحين لانتخابات مجلس النواب أو مجلس المستشارين، فيما يخص الشروط المتعلقة بإنتاج البرامج المعدة للحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها. وتسهر الهيئة العليا، بوجه خاص، على أن يكون للمترشحين المتنافسين الحق، خلال الفترة الانتخابية، في الاستفادة من مدة زمنية منتظمة ومنصفة لتناول الكلمة عبر محطات الإذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية.
تنشر القواعد المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره رئيس المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.
المادة 23:
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002).
الجريدة الرسمية رقم 5035 الصادرة يوم الاثنين 2 شتنبر 2002.
الجريدة الرسمية رقم 5160 الصادرة يوم الخميس 13 نونبر 2003.
الجريدة الرسمية رقم 5584 الصادرة يوم الخميس 6 دجنبر 2007.
الجريدة الرسمية رقم 5679 الصادرة يوم الاثنين 3 نونبر 2008.
المادة 7، الفقرة الأولى كما تم تغييرها بمقتضى الظهير الشريف رقم 302-03-1 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتغيير الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري.
المادة 7 مكررة تمت إضافتها بمقتضى ظهير شريف رقم 73-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ينص الظهير رقم 73-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) في مادته الثانية على أنه:
" 1- يتعين على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 212-02-1 داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له، قبل اكتساب صفته كعضو في المجلس، أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا".
المادة 14، الفقرة الثالثة كما تم تتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.189 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتغيير وتتميم الظهير الشريف .1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري.
المادة 18 كما تم تغييرها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.189 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتغيير وتتميم الظهير الشريف .1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري.