الظهير الشريف رقم 115-95-1 الصادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم 94-17 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها.
ظهير شريف رقم 115-95-1 صادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم94-17 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها .
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 94-17 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها ، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 14 من محرم 1416 (13 يونيو 1995).
وحرر بالرباط في27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 94-17 يتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص
لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها.
المادة 1 :
يتوقف إحداث أو توسيع نطاق أي منشأة لإنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور أو لطبعها أو استيرادها أو توزيعها أو استنساخها أو بيعها أو إيجارها على رخصة سابقة من المركز السينماتوغرافي المغربي وعلى المراقبة التي يجريها هذا الأخير وفق الشروط المحددة بعده.
ولتطبيق هذا القانون ، يراد بشريط الفيديو المبرمج كل برنامج سمعي بصري مصحوب أو غير مصحوب بصوت ، يسجل في شريط مغناطيسي أو أسطوانة أو أي طريقة أخرى ويتناول تسجيلات وعلى الخصوص أفلاما سينمائية أو تلفزية أو أشرطة وثائقية أو منوعات أو رياضة أو أشرطة فيديو غنائية أو مسلسلات تلفزية.
ولا تطبق أحكام هذا القانون على الأعمال المتعلقة بإنتاج واستنساخ أشرطة الفيديو المبرمجة التي يكون استعمالها الخاص مقصورا على الشخص الذاتي أو المعنوي الذي ينجزها أو يعمل على إنجازها لحسابه والتي لا تكون معدة لاستعمال تجاري أو لاستعمال عمومي لأغراض تجارية.
المادة 2 :
يجب أن يوجه طلب الرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
ولا يجوز منح الرخصة المذكورة إلى الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنايات أيا كان نوعها أو جنح مرتكبة ضد نظام الأسرة أو الآداب العامة أو في مجال الملكية الأدبية والفنية.
ويجب أن يبت مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي في طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ إيداع طلب الرخصة ، ويعتبر عدم الإجابة داخل هذا الأجل بمثابة قبول لطلب الرخصة.
وإذا رفض منح الرخصة وجب تبليغ صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى الرفض المذكور ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
ويجوز للمعني بالأمر إن اقتضى الحال أن يجدد طلبه إذا أتى بعنصر جديد لدعم الملف أو إذا انتفت الأسباب التي دعت إلى الرفض.
ويجوز لصاحب الطلب في حالة اعتراضه على أسباب الرفض أن يرفع الأمر إلى الوزير الوصي.
وفي حالة بيع المنشأة أو نقلها أو تغيير عنوانها أو في حالة إحداث أي تغيير آخر على العناصر المستند إليها في تسليم الرخصة يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في إسمه أن يخبر بذلك مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي.
المادة 3 :
يجب أن يعلق رقم الرخصة في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بملصق في محال المنشآت المعنية بحيث يكون واضحا وتتيسر قراءته ويسهل الاطلاع عليه من قبل مأموري المراقبة التابعين للمركز السنيماتوغرافي المغربي والمشار إليهم في المادة 16 أدناه.
المادة 4 :
يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بالتعهد اليومي لجميع الوثائق التي تساعد على إثبات مصدر ووجهة أشرطة الفيديو المبرمجة الموجودة في حوزتهم وبوضعها رهن تصرف مأموري المراقبة التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي.
المادة 5 :
يكون الاستغلال التجاري لأشرطة الفيديو المبرمجة رهينا بالحصول سلفا على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة تسمى لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة ويوجد مقرها بالمركز المذكور.
ويرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم بالإضافة إليه ممثلين إثنين للإدارة وممثلين إثنين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا يمثل أحدهما منتجي أشرطة الفيديو المبرمجة والآخر موزعيها.
ولا تكون مداولات لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة صحيحة إلا إذا حضرتها أغلبية أعضائها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجب أن يتم تسليم أو رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل أجل لا يزيد على عشرة أيام من التاريخ الذي يودع فيه المعني طلب الرخصة ويثبت بوصل.
وكل رفض للتأشيرة أو كل حذف من مضمون أشرطة الفيديو المبرمجة يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى علم المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
ويمكن للمعني بالأمر أن يطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية إذا اعتبره جائرا في حقه.
المادة 6 :
يتوقف كل إنتاج لأشرطة الفيديو المبرمجة بهدف استغلالها التجاري على رخصة إنجاز تسمى "رخصة التصوير" يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد الاطلاع إما على السيناريو أو على خلاصة المشروع المراد إنجازه الذي قدمه المنتج المعني بالأمر وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ويمكن أن تكون رخصة التصوير صالحة بالنسبة إلى بعض أو مجموع التراب الوطني.
المادة 7 :
لا يجوز أن يستغل تجاريا أي شريط فيديو مبرمج إن لم توضع عليه تأشيرة المركز السينماتوغرافي المغربي أو إذا كانت صيغته تختلف عن الصيغة التي أشرت عليها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 8 :
يمنع :
1- تنظيم عروض لأشرطة الفيديو المبرمجة في أماكن عامة من مقاهي أو مؤسسات شبيهة بها ؛
2- القيام باستنساخ أو توزيع أشرطة فيديو مبرمجة لأغراض تجارية من غير التوفر على حقوق استغلالها ، وذلك دون إخلال بالتشريع المتعلق بحماية المؤلفات الفنية أو بالاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة المغربية إليها ووقع نشرها بصورة قانونية.
المادة 9 :
يعاقب بغرامة من ستة آلاف درهم (6.000) إلى ثلاثين ألف درهم (30.000) على القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه دون الحصول على رخصة سابقة من المركز السينماتوغرافي المغربي.
وفي حالة العود داخل أجل الخمس سنوات التالية لحكم سابق صار نهائيا ، يمكن مضاعفة الغرامة.
المادة 10 :
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف درهم (20.000) على عدم إدلاء الأشخاص المرخص لهم بما يثبت وجود الوثائق المشار إليها في المادة 4 أعلاه وعلى الامتناع عن تقديم بعض المعلومات وعلى تقديم معلومات كاذبة وكذا على كل تحايل يراد به إخفاء مصدر أو وجهة أشرطة الفيديو المبرمجة ، أو الامتناع عن الخضوع للمراقبة التي يجريها المأمورون المحلفون التابعون للمركز السينماتوغرافي المغربي المنتدبون لهذا الغرض.
المادة 11 :
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من يستغل لأغراض تجارية أشرطة فيديو مبرمجة غير موضوعة عليها تأشيرة المركز السينماتوغرافي المغربي أو تختلف صيغتها عن الصيغة الموضوعة عليها التأشيرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
وإذا كان مضمون أشرطة الفيديو المبرمجة السالفة الذكر مخلا بالآداب العامة أو نظام الأسرة أو النظام العام عوقب المسؤول ، علاوة على ذلك ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص ينتج أشرطة فيديو مبرمجة لأغراض تجارية دون الحصول على رخصة التصوير المشار إليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 12 :
يعاقب بغرامة مبلغها 500 درهم على عدم تعليق رقم الرخصة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويعاقب كل من لم يبلغ إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي التغيير الطارئ على واحد أو أكثر من العناصر المستند إليها في تسليم الرخصة بغرامة مبلغها خمسمائة درهم (500) وبسحب الرخصة في العمل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 13 :
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة 1 من المادة 8 أعلاه بغرامة من ألفي درهم (2.000) إلى خمسة آلاف درهم (5.000).
المادة 14 :
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه وفقا للأحكام الواردة في الفصول 575 إلى 579 من القانون الجنائي.
المادة 15 :
يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر بالحجز المؤقت لأشرطة الفيديو المبرمجة المستغلة بوجه غير قانوني وللأجهزة وكذا بالسحب المؤقت للرخصة في العمل المسلمة إلى المنشأة المعنية على أن تراعى في ذلك العقوبات التي يمكن أن تصدرها المحكمة.
المادة 16 :
يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون مأمورو المركز السينماتوغرافي المغربي المحلفون وفق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من لدن مدير المركز المذكور.
المادة 17 :
يجوز لمأموري المراقبة المختصين التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي القيام ، فور إثبات المخالفات لأحكام المواد 1 و8 و11 أعلاه ، بحجز أشرطة الفيديو المبرمجة والمعدات والأجهزة المستخدمة لاستنساخها أو عرضها.
ويقوم المأمورون بتحرير محضر مفصل تسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر مقابل وصل.
المادة 18 :
تدفع حصيلة الغرامات والمحجوزات المشار إليها في المواد السابقة إلى الميزانية العامة للدولة.
المادة 19 :
تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص يتولى تسيير أو إدارة أو استغلال عمل من أعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة وطبعها واستنساخها وتوزيعها وبيعها وإيجارها وعلى كل من يشارك في ارتكاب المخالفات أو ساعد عمدا على ارتكابها.
ويجوز لكل من يعنيه الأمر ولاسيما لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يطلع وكيل الملك على الأفعال المشار إليها في المواد من 9 إلى غاية 14 من هذا القانون وأن يطالب إن اقتضى الحال بحقوق الطرف المدني.
ويجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يوجه إلى المنظمات المهنية المعنية نسخة من المحاضر التي يحررها المأمورون المحلفون التابعون للمركز السينماتوغرافي المغربي.
المادة 20 :
يضرب للمنشآت التي تقوم بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية والإعلام به لأجل الامتثال إلى الأحكام الواردة فيه.
المادة 21 :
تصدر النصوص المتعلقة بتطبيق هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.