الظهير الشريف رقم 113-03-1 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 99-71 المتعلق بالفنان.
ظهير شريف رقم 113-03-1 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 99-71 المتعلق بالفنان.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 99-71 المتعلق بالفنان ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو2003 ) وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 99-71 يتعلق بالفنان
الديباجة
استنادا إلى التراث الحضاري للمملكة المغربية ، الذي تميز دوما بغنى وتنوع إبداعه وتعدد تعبيراته.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسائل الموجهة من قبل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى اللقاءات والمؤتمرات الفنية ببلادنا ، ومن العناية الفائقة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها للوضعية الاعتبارية للفنان ، ولهياكل إنتاج الإبداع وتداوله.
ونظرا إلى أن تطوير آليات الإنتاج الفني تتطلب تنظيم أوضاع الفنانين ، وتشجيع المقاولة الفنية ، وترسيخ تقاليد حديثة في تداول المنتوج الفني.
ووعيا بكون الفنانين المغاربة على اختلاف تعبيراتهم ومشاربهم يساهمون في الحفاظ على هوية الأمة ، وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم.
واعتبارا لرغبة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في أن يستفيد الفنانون من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مهنتهم ويهيئ لهم سبل العطاء والاستمرار.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة 1 :
تعاريف
1- يعد "فنانا" كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا, بصفة دائمة أو متقطعة, مقابل دخل فني في إطار عقد الشغل أو عقد المقاولة أو في إطار القيام بعمل فني لبيعه أو كرائه لصالح الغير أو لإنجازه لصالح إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية.
2- يعد "نشاطا فنيا" كل نشاطا يكون موضوعه إبداعا فنيا أو عرضا فنيا حيث :
أ) يكون "إبداعا فنيا" كل عمل فني من طرف شخص طبيعي لاسيما في مجال الفنون السمعية البصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص ؛
يكون "عرضا فنيا" كل عمل يهدف التقديم أو التنفيذ الفني من طرف شخص طبيعي بأي طريقة كانت لكل العمل الفني أو لجزء منه لاسيما في مجال الموسيقى والمسرح والمنوعات والسيرك والعرائس.
3- يعد "مقاولا فنيا" كل شخص طبيعي أو معنوي يبرم مع فنان عقد شغل أو عقد مقاولة يكون موضوعه القيام بنشاط فني مقابل دخل فني.
4- يعد "عقدا فرديا" كل اتفاق فردي مبرم بين فنان ومقاول فني. ويعد "عقدا مشتركا" كل اتفاق مبرم بين مجموعة من الفنانين ومقاول فني.
5- يقصد ب "وكالة الخدمات الفنية" كل شخص معنوي يقوم بالتقريب بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن ذلك.
6- تحدث بموجب هذا القانون بطاقة مهنية تسلم لكل من تنطبق عليه التعاريف المشار إليها أعلاه, وتحدد شروط وآليات تسليم البطاقة بنص تنظيمي.
المادة 2 :
تعتبر "مداخيل فنية" في مفهوم هذا القانون :
أ) كل المبالغ المالية وتوابعها ، سواء كانت نقدية أو عينية والتي يتقاضاها الفنان مقابل قيامه بنشاط فني ؛
ب) كل الأداءات التي يتقاضاها الفنان مقابل تنازله عن امتياز أو حق من الحقوق الفكرية ، والتي تكون ثمرة استغلال الإبداع الفني أو العرض الفني.
الباب الثاني: العلاقة بين المقاولة الفنية والفنان
المادة 3 :
يبرم العقد بين المقاول الفني وفنان العروض لمدة معينة أو لإنجاز نشاط فني معين.
المادة 4 :
يعتبر العقد المبرم بين المقاول الفني وفنان العروض بمثابة عقد شغل.
يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركا ، يهم مجموعة من الفنانين قصد تقديمهم لعرض معين أو تنفيذهم جماعيا لعمل فني ، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان على حدة ، مع تحديد دخله الفني بصفة منفردة ، وتسليمه نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه مع التنصيص فيه عند الاقتضاء على مجانية العرض أو العروض الفنية.
يمكن توقيع عقد الشغل المشترك بإمضاء أحد الفنانين في المجموعة, شرط أن يتوفر على وكالة كتابية موقع عليها من طرف كل فنان يوجد اسمه بعقد الشغل الجماعي.
يجب أن يتم النص بالعقد المشترك على دخل كل فنان بجانب اسمه بالكامل.
المادة 5 :
إذا كان العقد مشتركا يهم مجموعة من الأشخاص فإن فناني العروض وحدهم يعتبرون ممارسين لنشاطهم الفني في إطار عقد الشغل.
وسواء كان العقد فرديا أو مشتركا فإن طريقة أداء الدخل الفني أو مقداره أو التسمية المعطاة للعقد من قبل الأطراف لا تغير من صفة عقد الشغل الرابط بين المقاولة الفنية وفناني العروض ، ولا يؤثر في ذلك كون الفنان مالكا لمجموع أو لجزء من الآليات التي يستعملها شخصيا أو بمعية أشخاص آخرين ، مادام مشاركا بصفة شخصية في العرض.
المادة 6 :
يكون الفنان الذي يشتغل بالمقاولة الفنية ، مهما كان الاسم المعطى للعقد ، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في غيره مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية أو الأعمال الفنية المنجزة من طرف الفنانين المنتمين لأحد أسلاك الوظيفة العمومية.
تنبني العلاقة بين المقاولة والفنان ، بالإضافة إلى المقتضيات القانونية ، على احترام أخلاقيات المهنة الفنية.
المادة 7 :
يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المقاولة الفنية وفنان العروض كتابيا.
يجب تعديل عقد الشغل الرابط بين فنان العروض والمقاول الفني كلما حدث تغيير في صفة الفنان المهنية أو في مبلغ الدخل الفني أو في مدة العقد.
المادة 8 :
كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف الآخر في تعويضات تقدر طبقا لشروط العقد المتفق عليها ، وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات قانون الشغل بشأن الإنهاء التعسفي للعقد.
الباب الثالث: الدخل الفني
المادة 9 :
يمكن ، إذا تعلق الأمر بالتقديم أو بالتنفيذ الفني لنشاط فني يتطلب أزيد من خمسة عشرة (15) يوما ، تحديد تواريخ أداء الدخل الفني بتراض بين الفنان والمقاولة الفنية ، شرط أن يتقاضى الفنان وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشرة (15) يوما ، بحيث يستوفي دخله الفني كاملا عند انتهاء مدة العقد أو عند الانتهاء من إنجاز العمل الفني المتفق عليه.
المادة 10 :
يجب تضمين الدخل الفني بالعقد.
يجب أن تتم الإشارة في العقد إلى التمييز بين الدخلين الواردين في الفقرتين "أ" و"ب" من المادة الثانية أعلاه.
المادة 11 :
يجب تقديم وصل عن أداء الدخل الفني تبين فيه الرسوم والاقتطاعات الجاري بها العمل ، وكذا واجبات الاشتراك المنصوص عليها بالمادة 13 بعده.
المادة 12 :
يستفيد فنان العروض من الامتياز المقرر في الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود ، قصد استيفاء ماله من دخل فني وتعويضات في ذمة المقاولة الفنية من جميع منقولاتها ، تطبيقا للفصل المذكور والشروط المحددة فيه.
تكون التعويضات القانونية الناتجة عن إنهاء العقد بصفة تعسفية من طرف المقاولة الفنية مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة.
الباب الرابع: الحماية الاجتماعية
المادة 13 :
يستفيد الفنان الذي تطبق عليه أحكام هذا القانون ، من التشريع المتعلق بحوادث الشغل ، والتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والتشريع المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية.
وتعمل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة على إحداث آلية لتمويل الخدمات الاجتماعية الخاصة بالفنانين في إطار القوانين الجاري بها العمل.
الباب الخامس: الفنان الحدث
المادة 14 :
يمنع تشغيل أي حدث دون سن الثامنة عشرة ، ممثلا أو شخصا في العروض العمومية دون إذن مكتوب ، يسلمه مسبقا مفتش الشغل ، وذلك بعد موافقة ولي أمر الحدث وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
يحق أيضا لمفتش الشغل أن يسحب بقرار معلل ، إما من تلقاء نفسه وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض ، الإذن الذي سبق أن سلمه في هذا الشأن.
المادة 15 :
يمنع على أي شخص ، لا يقوم بعمل استطلاعي أو بحث علمي في إطار نشاطه الإعلامي أو الجامعي ، أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر ، أي تعليق أو نبأ أو معلومات حول الحدث الذي يقل سنه عن الثامنة عشرة ، عدا المعلومات التي لها ارتباط بنشاطه الفني. كما يمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية من خلال إبراز طابعها المربح.
المادة 16 :
يمنع تكليف أحداث دون السادسة عشرة بأداء ألعاب خطرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
المادة 17 :
يطلب مفتش الشغل من السلطات الإدارية المحلية المختصة ، في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 15 و16 أعلاه ، التدخل لمنع إقامة العرض ، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.
الباب السادس: وكالات الخدمات الفنية
الفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية
المادة 18 :
تنشأ وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة يحدد بمقتضى نص تنظيمي ، ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك ، لقاء مقابل ، بالبحث عن تشغيل فنانين في المسارح أو الأجواق الموسيقية أو معارض منوعات أو السينما أو الإذاعة والتلفزيون أو السيرك وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه.
المادة 19 :
لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.
لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة وكالات الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي.
المادة 20 :
يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة معلومات خاصة بوكالة الخدمات الفنية ولاسيما عنوانها وجنسية مديرها وطبيعة النشاط الفني المزمع مزاولته ونماذج العقود التي تستعملها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ورقم حسابها ومبلغ رأسمالها.
يمكن مطالبة وكالة الخدمات الفنية ، في كل حين ، بمعلومات تكميلية.
الفصل الثاني: أتاوات وكالات الخدمات الفنية
المادة 21 :
يمنع على مسؤولي وكالات الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا ، عند قيامهم بعمليات التشغيل ، ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.
يتحمل المقاول الفني وحده ما تطلبه وكالة الخدمات الفنية من أتاوات ، وليس على الفنانين الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.
المادة 22 :
لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة التي يمكن لوكالات الخدمات الفنية تقاضيها من طرف المقاولة الفنية :
- 2% من الدخل الفني للفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما ؛
- 5% من الدخل الفني للفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا ؛
-10% من الدخل الفني للفنان عن فترة التزام تفوق الشهر.
يحسب الدخل الفني في هذه المادة طبقا للدخل المشار إليه في الفقرة "أ" من المادة الثانية أعلاه.
المادة 23 :
يجب على وكالات الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني. ويحدد بنص تنظيمي شكل السجل والمقتضيات الواردة به.
الباب السابع: مقتضيات استثنائية
المادة 24 :
يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو للغير خارج أوقات العمل شريطة ألا يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري وأن لا يطغى عليه الطابع التجاري.
المادة 25 :
لا تعتبر التعويضات أو الأتعاب المرتبطة بالأعمال الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 24 أعلاه لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي تمتلك الدولة 50% على الأقل من رأسمالها ، جمعا بين أجرتين.
المادة 26 :
إذا اقتضى إنجاز الأعمال الفنية تغيبا عن العمل ، يمكن للموظف أو العون الاستفادة من رخصة غير مؤدى عنها لمدة لا تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 27 :
إن تعاقد الإدارة مع الفنان ، يمكن أن يتم بصفة فردية ومباشرة ، رغم كل النصوص المخالفة ، وبناء فقط على تصريح بالشرف للفنان يبين فيه اسمه ونسبه وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية إن كان مغربيا ورقم جواز سفره أو بطاقة إقامته إن كان أجنبيا ورقم حسابه الجاري البريدي أو البنكي أو بالخزينة العامة ، ويشهد فيه على تعهده إنجاز العمل الفني المتعاقد بشأنه طبقا للشروط الفنية والآجال المتفق عليها.
الباب الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات
الفصل الأول: إثبات المخالفات
المادة 28 :
يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه زيادة على ضباط الشرطة القضائية الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض.
الفصل الثاني: العقوبات
المادة 29 :
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
- تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة سنة خرقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون ؛
- نشر معلومات حول حدث دون سن الثامنة عشرة غير التي لها ارتباط بنشاطه الفني ؛
- جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية مع إبراز طابعها المربح ؛
- تكليف أحداث دون سن السادسة عشرة بأداء ألعاب خطرة أو بالقيام بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
تتكرر العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق الأحكام السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.
المادة 30 :
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
المادة 31 :
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقي ودائع أو كفالات أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 32 :
تنسخ جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما المتعلقة بتشغيل الأحداث في النشاط الفني وبوكالات الخدمات الفنية والمنصوص عليها في التشريع المتعلق بالشغل.