مرسوم رقم 854-00-2 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-00-1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر2001)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول: مجلس المنافسة
المادة 1 :
يتألف الأعضاء الستة (6) الذين يمثلون الإدارة في مجلس المنافسة المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ؛
- ممثل عن الأمين العام للحكومة ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط.
يعين الممثلون المذكورون من طرف الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.
يعين أعضاء مجلس المنافسة الثلاث (3) ذوي الأهلية في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك من طرف الوزير الأول.
يعين أعضاء مجلس المنافسة الثلاث (3) الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات باقتراح من رؤساء جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري وجامعة غرف الفلاحة.
يجب القيام بالاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يكون الوزير الأول قد قدمه بهذا الشأن.
يعين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة بمرسوم.
المادة 2 :
يوجه مجلس المنافسة إلى الوزير الأول قصد الإخبار نسخة من نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.
يجوز للوزير الأول الإعلان عن التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 99-06 المذكور والذي يعده مجلس المنافسة عن نشاطه.
المادة 3 :
لأجل تطبيق أحكام البند 2 من المادة 15 وأحكام المادة 16 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر ، يستشار مجلس المنافسة من لدن الوزير الأول ، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير التابع له قطاع النشاط المعني.
تحال على الفور الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة تطبيقا للمادة 15 من القانون المذكور رقم 99-06 من طرف رئيس المجلس المذكور إلى الوزير الأول.
المادة 4 :
يعين المقررون المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر لدى مجلس المنافسة ، بطلب من رئيس المجلس المذكور بقرار للوزير الأول صادر باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.
المادة 5 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر ، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الوزير الأول القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
الفصل الثاني :الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 :
يمكن أن تعتبر الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 99-06 متوفرة على الشروط المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 8 المذكورة بناء على مقرر للوزير الأول صادر بعد استشارة مجلس المنافسة.
الفصل الثالث: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 7 :
يجب أن يبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز اقتصادي كما هو مشار إليه في المادة 12 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر ، مرفقا بالوثائق التالية :
1- نسخة من مشروع العقد موضوع التبليغ ومذكرة عن النتائج المتوقعة من العملية ؛
2- قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء في المنشآت الأطراف في العقد أو التي تكون محل إبرام العقد ؛
3- القوائم التركيبية السنوية المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربعة الأخيرة الخاصة بالمنشآت المعنية وبيان تطور حصص السوق الراجعة لكل منشأة معنية خلال نفس الفترة ؛
4- مذكرة عن عمليات التركيز الأساسية المنجزة خلال السنوات الأربعة الأخيرة من طرف المنشآت المذكورة عند الاقتضاء ؛
5- قائمة المنشآت الفرعية مرفقة عند الاقتضاء ببيان مبلغ حصة كل واحدة منها في رأس المال وقائمة المنشآت المرتبطة بها اقتصاديا فيما يخص العملية ؛
6- الالتزامات المشار إليها في المادة 12 عند الاقتضاء.
يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أو عند الاقتضاء الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 99-06السالف الذكر ابتداء من تاريخ الإحالة إلى الوزير الأول.
الفصل الرابع: حماية المستهلكين وإعلامهم
المادة 8 :
يجب الإشارة إلى أسعار المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط والمعروضة على أنظار العموم بالعملة الوطنية باعتبار جميع الرسوم.
يجب أن يشار إلى السعر على المنتوج ذاته أو بمحاذاته لئلا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للمنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور ، ويجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء.
يكتفى بوضع لائحة عامة واضحة تشير إلى أسعار المنتوجات باعتبار جميع الرسوم بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 9 أدناه في أسواق السمك والأسواق الأخرى وكذا بالنسبة إلى السلع التي يعرضها الباعة المتجولون والتي يمكن أن تحدث الإشارة إلى السعر على المنتوج نفسه أو على كمية من المنتوجات المماثلة التباسا.
المادة 9 :
يجب أن يرفق إعلان بوحدة الوزن أو القياس الذي يعادله السعر المذكور بالنسبة إلى المنتوجات التي تباع حسب الوزن أو القياس.
المادة 10 :
يجب أن يعلق إعلان عن سعر كل خدمة من الخدمات في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة المذكورة على العموم.
يجب أن يتضمن الإعلان ، الذي يجب أن يتشكل من وثيقة واحدة ، قائمة الخدمات المعروضة وأسعارها ، ويجب أن تكون هذه الوثيقة ظاهرة للزبناء ومقروءة.
دون الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز أن تحدد بقرارات للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بالنسبة إلى قطاعات معينة أحكام خاصة في شأن إعلام المستهلكين بأسعار وشروط البيع أو تقديم الخدمات.
المادة 11 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر ، يمكن أن تحدد قائمة القطاعات التي يمكن أن يصبح فيها تسليم الفاتورة إجباريا بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.
المادة 12 :
لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للأشياء أو الخدمات أو العينات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر المنتوجات أو السلع أو الخدمات موضوع البيع أو الخدمة. وتحتسب هذه القيمة باعتبار جميع الرسوم وبحسب سعر الخروج من المعمل بالنسبة إلى الأشياء المنتجة محليا وباعتبار الرسوم الجمركية بالنسبة للأشياء المستوردة عند الحدود.
يجب أن يكتب على العينات البيان التالي : "عينة مجانية لا يجوز بيعها" بشكل مقروء ولا يزول وبارز عند العرض.
الفصل الخامس : أحكام تتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها
الفرع الأول :أحكام عامة
المادة 13 :
تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99-06من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
يجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر.
ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.
غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا سريعا أو استعجاليا ، يجوز للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في الرسالة الموجهة إلى المجلس المذكور لهذا الغرض.
تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.
المادة 14 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 99-06 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار من الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
يجوز للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، لأجل تحديد الأسعار المذكورة ، أن يكلف موظفين من قطاعات وزارية مختلفة من بينهم أعوان هيئة مراقبي الأسعار بالقيام لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات بكل الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار.
تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية وشروط تحديد الأسعار المتعلقة بها وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المذكور رقم 99-06
المادة 15 :
يتخذ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 99-06 بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار ، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه.
المادة 16 :
يدخل حيز التنفيذ اتفاق التصديق على أسعار المنتوجات والخدمات المنصوص عليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 99-06 المبرم بين الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض والمنظمات المهنية الممثلة لقطاع النشاط المعني بقرار يتخذه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشترطة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
في حالة عدم التقيد بمقتضيات الاتفاق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، يحدد الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم.
المادة 17 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر ، تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا للقانون المذكور والتي يمكن أن تكون حيازتها بأي وجه من الوجوه إجبارية وأن تخضع للتصريح بها.
كما تحدد القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور.
المادة 18 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 99-06 يمكن أن تحدد بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها عملا بالقانون المذكور وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار إليها في المادة 83 من القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
المادة 19 :
تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون رقم 99-06المذكور في الملحق بهذا المرسوم.
تحدد أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
يتم السحب النهائي للمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 83 المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
المادة 20 :
تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.
المادة 21 :
تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر من الأعضاء التالي بيانهم :
- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفروضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثليه ، رئيسيا :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية أو من يمثلها ؛
- وعند الاقتضاء ، ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.
يستدعي الرئيس اللجنة ويجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا ممثلين فيها.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.
الفصل السادس : أحكام متفرقة
المادة 22 :
يعين الموظفون المؤهلون خصيصا للقيام بالأبحاث الضرورية بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 99-06 المذكور من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.
تسلم البطاقات المهنية للموظفين المذكورين ولأعوان هيئة مراقبي الأسعار من طرف الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
المادة 23 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون رقم 99-06 السالف الذكر ، يوجه طلب تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة إلى السلطة الحكومية التابع لها الباحث.
المادة 24 :
يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 99-06 من طرف :
- الوزير الأول فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في الباب الثالث من القانون رقم 99-06 المذكور وعمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها في الباب الرابع من القانون المذكور ؛
- السلطة الحكومية التابع لها الباحث فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في البابين السادس والسابع من القانون السالف الذكر رقم 99-06.
الفصل السابع: لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات
المادة 25 :
تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 14 و15 و16 و19 من هذا المرسوم ولاقتراح كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.
وتضم اللجنة المذكورة الأعضاء التالي بيانهم :
- الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله ، رئيسا ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية أو من يمثلها ؛
- ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة .
يعين شخصيا الممثلون المذكورين من طرف السلطة الحكومية التابعين لها لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجب أن يكونوا من بين العاملين في الإدارة المركزية للقطاع المعني وحاصلين على الأقل على درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 11.
يجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل الأشخاص المؤهلين لذلك.
يعهد بكتابة اللجنة إلى مديرية الأسعار المشار إليها في الفقرة الخيرة من المادة 21 أعلاه.
المادة 26 :
تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحرر في شأن مناقشات اللجنة محاضر يوقع عليها الرئيس ويرسلها إلى جميع الأعضاء.
المادة 27 :
يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حضيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.
تؤهل اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة بمهامها من المصالح والهيئات العمومية.
المادة 28 :
يسند إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزير التوقيعات الاقتصادية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية وينسخ أحكام المرسوم رقم 580-71-2 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) بتطبيق القانون رقم 71-008 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة البضائع والمنتوجات وبيعها ، كما وقع تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر2001 ).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عمر عزيمان.
وزير الداخلية ،
الإمضاء : أحمد الميداوي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الأمين العام للحكومة ،
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة ،
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.
وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط ،
الإمضاء : عبد الحميد عواد.
قائمة المنتوجات والخدمات المشار إليها في المادة 83 من القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والنافسة.
- الدقيق الوطني للقمح الطري ؛
- السكر ؛
- التبغ الخام ؛
- التبغ المصنع ؛
- الكهرباء ؛
- الماء الصالح للشرب ؛
- التطهير ؛
- المحروقات السائلة ؛
- المحروقات الغازية ؛
- السمك الصناعي ؛
- المنتجات الصيدلية والمنتجات المعدة للاستعمال البيطري ؛
- أكياس الدم ومشتقاته ؛
- الأعمال التي تقوم بها القوابل والممرضون والممرضات بالقطاع الخاص ؛
- بدل الأتعاب الطبية ؛
- بدل الأتعاب البيطرية ؛
- جراحة الأسنان ؛
- التحاليل الطبية ؛
- الجرائد اليومية ؛
- الكتب المدرسية ؛
- عقود الأعوان القضائيين ؛
- العقود العبرية ؛
- نقل المسافرين والبضائع عبر السكك الحديدية ؛
- نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق ؛
- النقل الجوي الداخلي للمسافرين ؛
- النقل الحضري للأشخاص ؛
- مستودعات خزن الحبوب ؛
- مستودعات التبريد ؛
- الإرشاد والقطر في الموانئ ؛
- التأمين الإجباري للسيارات ؛
- العمولة الممنوحة لوسطاء التأمين ؛
- الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية