مرسوم رقم 406-64-2 بتاريخ 5 من ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) بإحداث مكتب مغربي لحقوق المؤلفين.
الحمد لله وحده
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943) بشأن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين لرجال الآداب وكتاب المحاضرات
وبعد موافقة الغرفة الدستورية بالمجلي الأعلى بتاريخ 27 فبراير .1965
يرسم ما يلي :
الفصل الأول :
يطلق اسم "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" الكائن مقره بالرباط على المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين لرجال الآداب وكتاب المحاضرات المحدثين بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943).
الفصل الثاني :
يوضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء.
الفصل الثالث :
يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا كما يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوفاق المبرمة معها.
الفصل الرابع :
يوضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت سلطة مدير يعينه الوزير الوصي.
الفصل الخامس :
يصدر الوزير المكلف بالأنباء قرارات تحدد فيها عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
الفصل السادس :
تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم.
الفصل السابع :
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأنباء و السياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية.