مرسوم رقم 368-00-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 19-00-1 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ؛
وعلى القانون رقم99-13القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 71-00-1 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 71-99-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بتنفيذ القانون رقم 99-13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)،
رسم ما يلي :
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 :
طبقا لأحكام القانون رقم 99-13 المشار إليه أعلاه "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" هو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المسماة بعده في هذا المرسوم بمصطلح "المكتب".
المادة 2 :
تقدم طلبات سندات الملكية الصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه وكذا الطلبات المتعلقة بالعقود اللاحقة المرتبطة بالسندات المذكورة ، باستثناء القرارات القضائية المنصوص عليها فيه ، بحسب النماذج المعدة لهذا الغرض من طرف المكتب ، باللغة العربية أو اللغة الفرنسية.
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 99-13 المشار إليه أعلاه ، يتم تسلم طلبات سندات الملكية الصناعية من لدن فروع المكتب.
المادة 3 :
سجلات الملكية الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه هي :
- السجل الوطني للبراءات ؛
- السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ؛
- السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية ؛
- السجل الوطني للعلامات ؛
- السجل الوطني للمكافآت الصناعية.
يحدد مضمون هذه السجلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
الباب الثاني : براءات الاختراع وشهادات الإضافة وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
الفصل الأول :مسطرة إيداع ودراسة ملفات طلب براءة الاختراع وشهادة الإضافة وشهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، وتسليم السندات المتعلقة بها
المادة 4 :
يجب أن يشتمل طلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة المنصوص عليها على التوالي في أ) من الفقرة الثانية من المادة 31 والمواد 29 (الفقرة الأولى) و96 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه على المعلومات التالية :
1 - هوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ؛
2 - في حالة طلب مشتركة ملكيته ، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويضه ، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويضه ؛
3 - عنوان الاختراع أو الابتكار ؛
4 - عند الاقتضاء ، تعيين المخترع أو المخترعين الذين أنجزوا الاختراع ، أو المبتكر أو المبتكرين لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ؛
5 - عند الاقتضاء ، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح ؛
6 - الإشارة ، عند الاقتضاء إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية ؛
7 - عند الاقتضاء ، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المذكور ؛
8 - الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب.
المادة 5 :
الوثائق المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 31 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، الواجب إرفاقها بطلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، هي كالتالي :
أ) وصف الاختراع أو الابتكار ؛
ب) مطلب واحد أو عدة مطالب ؛
ج) موجز المضمون التقني للاختراع أو الابتكار ؛
د) عند الاقتضاء ، الرسوم اللازمة لفهم الاختراع أو الابتكار ؛
هـ) تفويض الوكيل ، إذا ما تم تعيينه ؛
و) النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطالبة بالأولوية ، مرفقة عند الاقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالأولوية يمنح من طرف مالك الطلب السابق ؛
ز) عند الاقتضاء ، شهادة الضمان عندما يكون الاختراع القابل لاستصدار براءة ، أو التحسينات أو الإضافات المرتبطة باختراع سبق أن استصدرت براءة في شأنه ، أو بابتكار تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، سبق عرضها في المعارض الدولية المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه.
تقدم الوثائق المنصوص عليها في أ) وب) وج) ود) أعلاه في نظيرين.
المادة 6 :
يجب أن يحرر كل مطلب :
1 - إما في قسمين بحيث يتكون الأول من مقدمة تشير إلى وصف موضوع الاختراع أو الابتكار والمميزات التقنية الضرورية لتحديد العناصر المطالب بها ، غير أنه بتجميعها ، تشكل جزءا من حالة التقنية ، ويتضمن القسم الثاني (القسم المميز) الذي يكون مسبوقا بعبارات "مميز بـ" أو "يتميز ب" أو "يشتمل التحسين" أو كل تعبير مماثل ، الإشارة إلى المميزات التقنية التي بضمها إلى المميزات المبينة في القسم الأول ، تشكل مجموع المميزات التي تطلب الحماية لأجلها.
2 - وإما في قسم واحد تمثل تشكيلة لعدة عناصر أو مراحل ، أو عنصر واحد أو مرحلة واحدة ، تحدد موضوع الحماية المطلوبة.
المادة 7 :
عندما يتعلق طلب براءة الاختراع باختراع واحد أو عدة اختراعات مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما وفقا للمادة 38 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يمكن أن يتضمن ملف الطلب المذكور :
1) إما مطلبا واحدا مستقلا لمنتوج ومطلبا واحدا مستقلا لطريقة أعدت خصيصا قصد تصنيع هذا المنتوج ومطلبا واحدا مستقلا لأجل استعمال المنتوج المذكور ؛
2) وإما مطلبا واحدا مستقلا لطريقة ومطلبا واحدا مستقلا لجهاز أو وسيلة أعدت خصيصا لتطبيق هذه الطريقة ؛
3) وإما مطلبا واحدا مستقلا لمنتوج ومطلبا واحدا مستقلا لطريقة أعدت خصيصا لتصنيع هذا المنتوج ومطلبا واحدا مستقلا لجهاز أو وسيلة أعدت خصيصا لتطبيق الطريقة المذكورة.
يجب أن تكون المطالب مرقمة بالتتابع بالأرقام العربية.
المادة 8 :
يمكن أن يرتبط مطلب واحد بمطلب أو بعدة مطالب ويمكن أن يحيل إلى المطالب التي يرتبط بها.
يجب أن يحيل في البداية كل مطلب يشتمل على مميزات مطلب واحد أو عدة مطالب أخرى من نفس الصنف (منتوج أو طريقة أو ترتيب أو استعمال) إلى هذا المطلب ، أو بحسب الحالة ، إلى المطالب الأخرى بذكر أرقامها ، ثم يشير إلى المميزات المطالب بها التي تضاف إلى المميزات التي طلبت الحماية لأجلها في المطلب أو المطالب الأخرى.
يجب ألا يحيل أي مطلب فيما يخص المميزات التقنية للاختراع أو الابتكار ، إلى الوصف أو عند الاقتضاء إلى الرسوم ، بالطريقة التالية على سبيل المثال : "كما هو مكتوب في القسم ........ من الوصف" أو "كما هو مبين في الرسوم" ، ما عدا إذا كانت مثل هذه الإحالة ضرورية لفهم الوصف أو إذا كانت تساهم في توضيح أو إيجاز الوصف.
المادة 9 :
لا يجب أن يشتمل الوصف والمطالب على رسوم أو صور. غير أنه يمكن أن تشتمل على جداول أو معادلات كيماوية أو رياضية.
المادة 10 :
يعد موجز المحتوى التقني للاختراع أو الابتكار حصرا لأغراض التعريف التقني. ولا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار لأغراض أخرى ، لاسيما لتقدير مدى الحماية المطلوبة أو لتقدير الجدة أو الأصالة.
يجب أن يكون الموجز مختصرا ويمكن أن يكون مرفقا برسم تلخيصي.
المادة 11 :
يجب أن تكون الوثائق المتمثلة في موجز المحتوى التقني للاختراع أو الابتكار ، والوصف والمطالب مرقنة أو مكتوبة بكل وسيلة إلكترونية مماثلة بحروف واضحة ومقروءة ، قصد تمكين استنساخها بأية طريقة معمول بها للاستنساخ ، وأن تكون هذه الكتابة على ورق من حجم ( 29,7 سنتم × 21 سنتم) A4 مع هامش من 3 سنتمترات. ويجب ألا تكون مكتوبة إلا على وجه الصفحة.
يجب أن تكون كل صفحة من الوصف ومن المطالب مرقمة في الجانب الأيسر بحسب مجموعة من 5 سطور.
يجب أن تكون مختلف وريقات الوصف والمطالب مرقمة وموقعا عليها في الأسفل من طرف المودع أو وكيله الحامل لتفويضه وتكون الكلمات المشطب عليها لاغية ويجب أن يوقع عليها المودع أو وكيله الحامل لتفويضه.
المادة 12 :
يجب أن تنجز الرسوم على ورق أبيض من حجم ( 29,7 سنتم × 21 سنتم) A4 تمكن من استنساخها بأية طريقة معمول بها للاستنساخ ، على شكل خطوط وسطور سوداء موحدة ، متتابعة أو منقطة ، ومكثفة وغامقة بشكل كاف ، دون حك ، أو حشو. ويمكن أن تشمل كل لوحة للرسم من 1 إلى 4 رسوم مصغرة مع هامش داخلي من سنتمترين ، ويستثنى كل لون أو ظل ويعوض عند الاقتضاء بخطوط مائلة.
إذا استحال تمثيل موضوع الاختراع أو الابتكار برسوم تنجز في لوحة الرسم نفسها ، يمكن للمودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه أن يعمد إلى تقسيم لوحة الرسم إلى عدة أقسام ، يرسم كل قسم منها على لوحة أخرى. ويجب أن يشار إلى تتابع الرسوم بخطوط للارتباط مرفقة بحروف مرجعية.
يجب أن تكون كل لوحات الرسوم موقعا عليها في الأسفل من طرف المودع أو وكيله الحامل لتفويضه.
يجب أن تكون الرسوم مرقمة بدون انقطاع من أولها إلى آخرها. ويجب أن تكون اللوحات التي تشتمل على الرسوم مرقمة أيضا بالأرقام العربية.
المادة 13 :
يجب ألا تشتمل الرسوم على أي مفتاح أو نص أو إشارة غير أرقام الرسوم والحروف أو أرقام مرجعية. وتوضح المفاتيح ، التي يعتبرها المودعون ضرورية لفهم رسومهم ، في صدر الوصف ، ويمكن أن تشتمل الرسوم بصفة استثنائية على إشارات مألوفة يراد بها تسهيل الفهم (مثل ماء وغاز وبخار ومفتوح ومغلق ...). ويجب ألا تكون لوحات الرسوم مثنية ولا منكسرة.
يسمح بالإحالة على الرسوم. ويجب أن يستند الوصف والمطالب على الرسوم بحسب إحالاتها (أرقام أو حروف).
يجب أن توضع إشارة الإحالة على الرسوم أو على القسم الممكن تطبيقه من الرسم المعني بين مزدوجتين أو بين قوسين قصد فهم الوصف والمطالب والرسوم. ويجب ألا يفهم منها بأنها تحدد المطلب.
المادة 14 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع طلب تحويل طلب شهادة الإضافة إلى طلب براءة الاختراع بالمكتب من طرف الطالب أو وكيله ويشتمل على الوثائق التالية :
1 - طلب التحويل ، الذي يشير إلى هوية الطالب وعند الاقتضاء هوية وكيله ، والرقم التسلسلي وتاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة ، وكذا الرقم التسلسلي لطلب إيداع براءة الاختراع الأصلية وتاريخه ؛
2 - إثبات دفع الرسوم المستحقة ؛
3 - تفويض الوكيل ، عند الاقتضاء ؛
4 - الموافقة المكتوبة لمالكي حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن ، إذا كانت هذه الحقوق مقيدة في السجل الوطني للبراءات.
في حالة طلب مشتركة ملكيته يتعلق بشهادة الإضافة ، لا يمكن تقديم طلب التحويل إلا إذا تم طلبه من طرف مجموع الملاك الشركاء.
يسلم إلى صاحب طلب شهادة الإضافة أو إلى وكيله وصل يثبت فيه تاريخ إيداع الطلب المذكور.
لا يمكن أن يتعلق طلب التحويل إلا بطلب شهادة إضافة واحد.
تسلم أو تبلغ إلى صاحب الطلب أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم شهادة تثبت أنه تم تضمين البيانات المتعلقة بالطلب الرامي إلى تحويل طلب شهادة الإضافة إلى طلب براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.
تؤلف الوثائق المكونة لملف طلب شهادة الإضافة ملف طلب براءة الاختراع.
المادة 15 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 33 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يشير الوصل المثبت لتاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من نفس القانون إلى ما يلي :
- التاريخ ورقم الترتيب الزمني لإيداع الطلب ؛
- هوية المودع وهوية وكيله عند الاقتضاء ؛
- طبيعة سند الملكية الصناعية المطالب به (براءة اختراع ، شهادة إضافة ، شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة) ؛
- مراجع إثبات أداء الرسوم الواجبة ؛
- الوثائق المقدمة حين إيداع ملف طلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه بالمكتب ، خلال أجل 3 أشهر المنصوص عليه في المادة 32 من نفس القانون ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ، ومراجع إيداعها وهوية المودع وهوية وكيله عند الاقتضاء ، والوثائق المودعة.
المادة 16 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع بالمكتب من طرف المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض ، الطلب المكتوب لتصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يجب أن يشتمل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على نص التصحيحات المقترحة.
يسلم إلى المودع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
يبلغ المكتب جوابه بشأن طلب التصحيح إلى المودع أو وكيله في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك الطلب أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
المادة 17 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع بالمكتب من طرف المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص ، التصريح المكتوب بسحب طلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى مالك الطلب أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع التصريح المذكور.
لا يمكن أن يهم طلب السحب إلا طلبا واحدا.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك الطلب أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى سحب الطلب المذكور في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ترجع كل الوثائق المكونة لملف الطلب المشار إليه أعلاه إلى المودع أو وكيله ، باستثناء الطلب نفسه الذي يحتفظ به المكتب.
المادة 18 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يبلغ من طرف المكتب إلى المودع أو وكيله في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم كل رفض لطلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ترجع إلى مالك الطلب أو وكيله نسخة واحدة من الوصف والمطالب والموجز وكذا الرسوم ، عند الاقتضاء.
المادة 19 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 42 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يجب أن يكون ممثلو الدفاع الوطني الذين يمكنهم الاطلاع بصورة سرية في مكاتب المكتب على طلبات براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة المودعة لدى المكتب المذكور ، مؤهلين خصيصا لهذا الغرض.
تبلغ السلطة المكلفة بالدفاع الوطني إلى المكتب هوية الممثلين السالفي الذكر.
المادة 20 :
تحدد من طرف السلطة المكلفة بالدفاع الوطني القرارات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه والرامية إلى :
- تأجيل تسليم براءة الاختراع والكشف عنها إلى غاية انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ؛
- المنع النهائي من تسليم براءة الاختراع ، والكشف عنها واستغلالها ؛
- الإبقاء على تأجيل تسليم براءة الاختراع ؛
- رفع تأجيل تسليم براءة الاختراع.
تبلغ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة وإلى المكتب.
يجب على المكتب أن يبلغ كتابة إلى المودع أو وكيله ، في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم ، كل قرار يتخذ تطبيقا للمادة 42 المشار إليها أعلاه.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات الإضافة وعلى شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
المادة 21 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 43 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يسلم أو يبلغ المحضر المثبت لإيداع طلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى المودع أو وكيله.
المادة 22 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 46 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تسلم براءات الاختراع وشهادات الإضافة وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة من طرف المكتب في اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي ينقضي فيه أجل 18 شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون المذكور.
إذا كان اليوم الأول من الشهر المشار إليه أعلاه يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل ، يتم التسليم في اليوم التالي من أيام العمل.
الفصل الثاني
تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو تؤثر فيها ، أو الحقوق المرتبطة بالبراءة أو الشهادات المذكورة
المادة 23 :
يودع طلب تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو تؤثر فيها ، أو الحقوق المرتبطة بالبراءة أو الشهادات المذكورة ، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، بالمكتب من لدن أحد أطراف العقد أو وكيله ؛ ويشير الطلب المذكور إلى هوية الطالب وطبيعة التقييد المطلوب ومراجع السند موضوع طلب التقييد وكذا إلى الوثائق المرفقة.
لا يمكن لطلب تقييد العقود المشار إليها أعلاه أن يتعلق إلا بعقد واحد.
يسلم إلى طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى طالب التقييد المذكور أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب تقييد العقود المشار إليها أعلاه في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
يجب أن يرفق طلب التقييد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه حين إيداعه :
1) بحسب الحالة :
- بأحد أصول العقد العرفي مصادق عليه ، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة ببراءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، أو الانتفاع بها ، أو المرتبطة بطلب البراءة أو طلب الشهادات المذكورة ، أو بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا ؛
- بمستنسخ من العقد المشار إليه أعلاه عندما يعتزم الطالب استرجاع أصل العقد أو نظير منه أو مستخرج منه إذا رغب في أن ينحصر التقييد في هذا الأخير ؛
- بعقد يثبت النقل في حالة التحويل بسبب الوفاة ؛
- بنسخة مصادق عليها للعقد المثبت للنقل بالاندماج أو الانفصال أو الضم ؛
2 - تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ؛
3 - إثبات أداء الرسوم المستحقة.
المادة 24 :
تضمن الأحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 58 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للبراءات أو في السجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
الفصل الثالث
التراخيص التلقائية
القسم الأول
التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية
المادة 25 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكيله قصد تقديم ملاحظاتهم المكتوبة ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تسلم التبليغ المذكور.
بعد انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه ، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مرفوقا ، عند الاقتضاء ، بالملاحظات السالفة الذكر ، قصد إبداء الرأي ، على لجنة تقنية يحدد تكوينها وكيفيات تسييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يجب على هذه اللجنة التقنية أن تدلي برأيها داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توصلها بالعرض المذكور.
المادة 26 :
يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ، بعد رأي اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 25 أعلاه.
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويشار فيه إلى :
- المراجع المتعلقة بطلب الاستغلال التلقائي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- هوية مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية ، وعند الاقتضاء ، هوية مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة المضمن في السجل الوطني للبراءات ؛
- مراجع براءة الاختراع المعروضة للاستغلال التلقائي وكذا موضوعها.
المادة 27 :
يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة المضمنة في السجل الوطني للبراءات ، أو إلى وكيلهم ، وكذلك إلى المكتب.
يضمن هذا المرسوم تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
المادة 28 :
يوجه طلب الترخيص بالاستغلال المسمى "الترخيص التلقائي" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يتضمن هذا الطلب :
1 - مراجع المرسوم الصادر بالاستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية ؛
2 - هوية الطالب ؛
3 - مراجع براءة الاختراع المطلوب الترخيص التلقائي بشأنها ؛
4 - إثبات مؤهلات الطالب لاسيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية.
يبلغ الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص مضمن في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكيلهم.
المادة 29 :
يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يبلغ المرسوم المذكور إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة مضمن في السجل الوطني للبراءات ، أو إلى وكيلهم ، وإلى المستفيد من الترخيص الآنف الذكر وكذا إلى المكتب الذي يضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
المادة 30 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 (الفقرة الأولى) والمادة 29 أعلاه :
- تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الاختراع أو من طرف مالك هذا الترخيص ، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ الأتاوى ؛
- سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الاختراع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص.
القسم الثاني : التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الاقتصاد الوطني
المادة 31 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يتخذ الإعذار الموجه إلى ملاك براءات الاختراع قصد الشروع في استغلالها بكيفية يتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني ، بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة ، بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع.
يبين هذا القرار حاجيات الاقتصاد الوطني التي لم تتم تلبيتها.
يبلغ هذا القرار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات ، أو إلى وكيلهم ، وكذا إلى المكتب.
المادة 32 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يصدر الاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليه في المادة 71 من القانون المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها طالبو التراخيص التلقائية للاستغلال ، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الاستغلال المقدمة احتمالا من لدن مالك براءة الاختراع.
المادة 33 :
يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات ، أو إلى وكيلهم ، وكذا إلى المكتب.
يضمن هذا المرسوم تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
المادة 34 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يتخذ القرار الإداري المانح للأجل الإضافي ويبلغ بحسب المسطرة والشكل المقررين بالنسبة لقرار الإعذار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه.
المادة 35 :
يوجه طلب الترخيص بالاستغلال التلقائي لبراءات الاختراع المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة التي ترسل نسخة منه إلى السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع.
يبين هذا الطلب :
1 - مراجع المرسوم الصادر بالاستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية ؛
2 - هوية الطالب ؛
3 - مراجع براءة الاختراع التي طلب الترخيص التلقائي بشأنها ؛
4 - إثبات مؤهلات الطالب لاسيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية اعتبارا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة الطلب المذكور في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به ، إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي التراخيص المضمنة في السجل الوطني للبراءات ، أو إلى وكيلهم.
المادة 36 :
يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الاختراع والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يبلغ المرسوم المذكور إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة مضمن في السجل الوطني للبراءات ، أو إلى وكيلهم ، وإلى المستفيد من الترخيص الآنف الذكر وكذا إلى المكتب الذي يضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
المادة 37 :
تتخذ وتنشر بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و36 أعلاه :
- تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الاختراع أو من طرف مالك هذا الترخيص ، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ الأتاوى ؛
- سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الاختراع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص.
القسم الثالث: التراخيص التلقائية الممنوحة لأجل حاجات الدفاع الوطني
المادة 38 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يمنح الترخيص التلقائي لأجل حاجات الدفاع الوطني بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة المكلفة بالدفاع الوطني.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يبلغ هذا المرسوم في الحال إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وإلى مالك أو مالكي طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع ، وعند الاقتضاء ، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن الطلب أو البراءة الآنفي الذكر مضمن في السجل الوطني للبراءات ، وكذا إلى المكتب الذي يضمنه تلقائيا في السجل المذكور.
القسم الرابع: أحكام مختلفة
المادة 39 :
تطبق أحكام هذا الفصل الثالث على شهادات الإضافة وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، عملا بأحكام المادتين 29 و93 على التوالي من القانون رقم 97-17 السالف الذكر.
الفصل الرابع :التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها
المادة 40 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع التصريح المكتوب بالتخلي ، إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب براءة الاختراع ، بالمكتب من طرف مالك البراءة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا ببراءة اختراع واحدة.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين التخلي الآنف الذكر في السجل الوطني للبراءات.
لا ترجع إلى المودع أو إلى وكيله على إثر التخلي أية وثيقة من الملف المتعلق به.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات الإضافة وعلى شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
المادة 41 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 82 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل بالحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع أو شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة عن كل فترة خمس سنوات من مدة حماية براءات الاختراع أو شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
يحل أجل أداء الرسوم المستحقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الذي يوافق تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو شهادة تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة. وإذا كان اليوم المذكور يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل ، يجب أن يتم الأداء في اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 42 :
يبلغ القرار المكتوب والمعلل المثبت لسقوط الحق ، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، من طرف المكتب إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 84 السالفة الذكر ، يودع الطعن المعلل والرامي إلى إعادة إقرار الحقوق ، المنصوص عليه في الفقرة المذكورة ، كتابة بالمكتب من طرف مالك براءة الاختراع أو وكيله الحامل لتفويضه.
يبلغ القرار المكتوب للمكتب الصادر بإعادة إقرار حقوق مالك براءة الاختراع أو بعدم إقرارها ، المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 84 أعلاه ، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
الفصل الخامس : أحكام مختلفة
المادة 43 :
يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه المعلومات التالية :
1 - موضوع الاختراع وكذا التطبيقات المزمع إنجازها ؛
2 - ظروف إنجازه ولاسيما التعليمات أو التوجيهات التي تم تلقيها ، وخبرات أو أشغال المقاولة المستعملة ، والمساعدات المحصل عليها ؛
3 - هوية المخترع أو المخترعين ، في حالة تعددهم ، وصفاتهم ومهامهم.
يرفق هذا التصريح بوصف للاختراع.
يبرز هذا الوصف ما يلي :
1 - المشكل الذي واجهه الأجير مع الأخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، حالة التقنية السابقة ؛
2 - الحل الذي أتى به لمواجهة المشكل المذكور ؛
3 - نموذج واحد على الأقل للإنجاز يكون مشفوعا ، عند الاقتضاء ، بالرسوم.
عندما يودع المشغل بالمكتب طلبا لبراءة اختراع ، سعيا للمحافظة على حقوقه ، يبلغ في الحال إلى الأجير نسخة من وثائق الإيداع في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. يطبق نفس الإجراء إذا قام الأجير بمثل هذا الإيداع.
المادة 44 :
يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مالك طلب براءة الاختراع ، أو براءة الاختراع ، موضوع طلب ، ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة ، يودع بالمكتب من لدن مالك الطلب أو البراءة المذكورة أو من لدن وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى المالك المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المالك المذكور أو إلى وكيله ، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو يؤثر فيها ، تم تضمينه سلفا ، يمكن أن يودع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. ويرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على طلبات شهادات الإضافة وطلبات شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، وكذا على الشهادات المذكورة.
المادة 45 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 45 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع بالمكتب الطلب المكتوب الرامي إلى الحصول على نسخة رسمية من أصل الوصف ، وعند الاقتضاء ، من الرسوم ، خلال أجل 18 شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 من نفس القانون ، من لدن مالك أو مالكي طلب براءة الاختراع أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو من لدن وكيلهم الذي يكون حاملا لتفويض.
تسلم هذه النسخة من طرف المكتب المذكور بعد أداء الرسوم الواجبة.
المادة 46 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 49 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تسلم النسخ الرسمية لأوصاف ومطالب ورسوم براءات الاختراع وشهادات الإضافة وشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، بناء على طلب مكتوب من كل شخص ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
المادة 47 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 59 والمادة 103 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تسلم مستخرجات من السجل الوطني للبراءات والسجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بناء على طلب يودع بالمكتب من طرف كل شخص يهمه الأمر ، بعد أداء الرسوم المستحقة.
الباب الثالث: الرسوم والنماذج الصناعية
الفصل الأول
مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 48 :
يجب أن يشتمل طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أ) من المادة 114 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه على المعلومات التالية :
1 - هوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ؛
2 - في حالة طلب مشتركة ملكيته ، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بأحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض ، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على التفويض ؛
3 - عدد الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع ، والإشارة بالنسبة إلى كل واحد منها إلى موضوعها وكذا إلى عدد المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها وعنوانها ؛
4 - عند الاقتضاء ، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح ؛
5 - الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية ؛
6 - عند الاقتضاء المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ؛
7 - الإشارة إلى الوثائق المرفقة بطلب الإيداع.
المادة 49 :
الوثائق المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 114 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، التي ترفق بطلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ، هي التالية :
أ) تفويض الوكيل ، إذا ما تم تعيينه ؛
ب) النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطالبة بالأولوية ، وترفق عند الاقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالأولوية يمنح من طرف مالك الطلب السابق ؛
ج) عند الاقتضاء ، شهادة الضمان عندما يكون الرسم أو النموذج الصناعي قد سبق عرضه في المعارض الدولية المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه.
د) عند الاقتضاء ، الإذن المنصوص عليه في المادة 113 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه.
المادة 50 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 116 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 114 من نفس القانون إلى ما يلي :
- التاريخ ورقم الترتيب الزمني لإيداع الطلب ؛
- هوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ؛
- عدد وموضوع الرسم أو الرسوم أو النماذج الصناعية التي يطلب إيداعها ؛
- مراجع إثبات أداء الرسوم الواجبة ؛
- الوثائق المقدمة حين إيداع ملف طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.
يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 114 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه بالمكتب ، خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 115 من القانون المذكور ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ومراجع الإيداع الذي تتعلق به الوثائق المودعة وهوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ، وإلى الوثائق المقدمة.
المادة 51 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع الطلب المكتوب الرامي إلى تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة ، باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة ، بالمكتب خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 117 المذكورة ، من لدن المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يجب أن يشتمل الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه على نص التصحيحات المقترحة.
يسلم إلى المودع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المودع أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 52 :
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 118 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يبلغ رفض كل طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي من طرف المكتب إلى المودع أو وكيله في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
يحتفظ المكتب بكل الوثائق المكونة لملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.
المادة 53 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 120 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، وتبعا لتسجيل المكتب للرسم أو النموذج الصناعي ، يحرر المحضر المثبت لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور وشهادة التسجيل المتعلقة به من طرف المكتب.
يسلم أو يبلغ المحضر والشهادة المذكورين ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى المودع أو وكيله.
الفصل الثاني :تجديد تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 54 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 122 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد 48 إلى 53 أعلاه ، باستثناء أحكام البنود 4 و5 و6 من المادة 48 وأحكام البندين ب) وج) من المادة 49 أعلاه ، على تجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي.
يجب أن يتم التجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 122 المذكورة.
إذا كان الإيداع الأصلي يشتمل على عدة رسوم أو نماذج صناعية ، يمكن أن يشمل تجديد التسجيل مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة أصلا أو أن يقتصر على البعض منها فقط.
يجب أن يشير طلب التجديد إلى الرقم الترتيبي للتسجيل الأصلي الذي يتعلق به وتاريخه.
الفصل الثالث :تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها
المادة 55 :
يودع طلب تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها ، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 126 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، بالمكتب من لدن أحد أطراف العقد أو وكيله ؛ ويشير الطلب المذكور إلى هوية الطالب وطبيعة التقييد المطلوب ومراجع الإيداع موضوع طلب التقييد وكذا إلى الوثائق المرفقة.
لا يمكن لطلب التقييد السالف الذكر أن يتعلق إلا بعقد واحد.
يسلم إلى طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى طالب التقييد المذكور أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب التقييد المتعلق بالعقود المشار إليها أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
يجب أن يرفق طلب التقييد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه حين إيداعه :
1) بحسب الحالة :
- بأحد أصول العقد العرفي مصادق عليه ، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع بها ، أو بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا ؛
- بمستنسخ من العقد المشار إليه أعلاه عندما يعتزم الطالب استرجاع أصل العقد أو نظير منه ، أو مستخرج منه إذا رغب في أن يقتصر التقييد على هذا الأخير ؛
- بعقد يثبت النقل في حالة التحويل بسبب الوفاة ؛
- بنسخة مصادق عليها من العقد المثبت للنقل بالاندماج أو الانفصال أو الضم ؛
2 - تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ؛
3 - إثبات أداء الرسوم المستحقة.
المادة 56 :
تضمن الأحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 126 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 57 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 130 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع التصريح المكتوب بالتخلي عن حماية رسم أو نموذج صناعي ، أو عن جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يشتمل على عدة رسوم أو نماذج صناعية ، بالمكتب من طرف مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض يؤهله لإجراء التخلي المذكور ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع التصريح المذكور.
لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا بإيداع واحد.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المودع أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين التخلي الآنف الذكر في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
لا ترجع على إثر التخلي إلى مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو إلى وكيله أية وثيقة من الملف المتعلق به.
الفصل الرابع :أحكام مختلفة
المادة 58 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 107 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون المذكور المعلومات التالية :
1 - موضوع الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم إبداعه ؛
2 - ظروف إبداعه ولاسيما التعليمات أو التوجيهات التي تم تلقيها ، وخبرات أو أشغال المقاولة المستعملة ، والمساعدات المحصل عليها ؛
3 - هوية المبدع أو المبدعين ، في حالة تعددهم ، وصفاتهم ومهامهم.
يرفق هذا التصريح بوصف موجز.
يبرز هذا الوصف الموجز ما يلي :
1 - المشكل الذي واجهه الأجير مع الأخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، للحالة السابقة ؛
2 - الحل الذي أتى به لمواجهة المشكل المذكور ؛
3 - نموذج واحد على الأقل للرسم أو النموذج الصناعي المبدع.
عندما يودع المشغل بالمكتب طلبا لإيداع رسم أو نموذج صناعي ، سعيا للمحافظة على حقوقه ، يبلغ في الحال إلى الأجير نسخة من وثائق الإيداع في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. يطبق نفس الإجراء إذا قام الأجير بمثل هذا الإيداع.
المادة 59 :
يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مالك الرسم أو النموذج الصناعي موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة ، يودع بالمكتب من لدن مالك الرسم أو النموذج الآنف الذكر أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى المالك السالف الذكر أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المالك المذكور أو إلى وكيله ، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو يؤثر فيها ، تم تضمينه سلفا ، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.
المادة 60 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 121 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع بالمكتب الطلب المكتوب الرامي إلى الحصول على نسخة رسمية من أصل رسم أو نموذج صناعي مسجل.
تسلم هذه النسخة من طرف المكتب المذكور لكل شخص يعنيه الأمر بتقديمه للمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل ، وبعد أداء الرسوم المستحقة.
المادة 61 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 127 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تسلم مستخرجات من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية بناء على طلب مكتوب يودع بالمكتب من طرف كل شخص يهمه الأمر ، بعد أداء الرسوم المستحقة.
الباب الرابع :علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
الفصل الأول :مسطرة إيداع وتسجيل العلامة
المادة 62 :
لا يمكن أن يتعلق كل ملف لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة إلا بعلامة واحدة.
يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية أ) من المادة 144 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه على المعلومات التالية :
1 - هوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ؛
2 - في حالة طلب مشتركة ملكيته ، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض ، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض ؛
3 - تبيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها بوضوح تام وكذا التصنيفات المتعلقة بها ؛
4 - تعيين الألوان المطالب بها ، عند الاقتضاء ؛
5 - عند الاقتضاء ، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح ، وإذا كانت المطالبة بالأولوية لا تطبق على مجموع المنتوجات أو الخدمات المبينة في الطلب ، الإشارة إلى المنتوجات أو الخدمات التي تطبق عليها المطالبة ؛
6 - عند الاقتضاء ، الإشارة إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية ؛
7 - عند الاقتضاء ، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ؛
8 - إذا تعلق الأمر بعلامة جماعية أو بعلامة جماعية للتصديق ، تعيين العلامة بصفتها علامة جماعية أو علامة جماعية للتصديق ؛
9 - الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب.
المادة 63 :
الوثائق المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 144 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، التي يجب أن ترفق بطلب تسجيل العلامة ، هي التالية :
1 - النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطالبة بالأولوية ، وترفق عند الاقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالأولوية يمنح من طرف مالك الطلب السابق ؛
2 - عند الاقتضاء ، شهادة الضمان المسلمة إلى مودع الطلب إذا عرضت العلامة في المعارض المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ؛
3 - إذا تعلق الأمر بعلامة جماعية أو علامة جماعية للتصديق ، نسخة من لائحتها المنظمة لاستعمال العلامة المذكورة ، مصادقا عليها من لدن المودع ؛
4 - تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ؛
5 - عند الاقتضاء ، الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه.
يجب أن تكون مستنسخات نموذج العلامة والفيلم المنصوص عليها على التوالي في ب) وج) ود) في الفقرة الثانية من المادة 144 أعلاه واضحة وأن لا تتجاوز 8 سنتمترات للضلع.
المادة 64 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 146 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 144 من نفس القانون إلى ما يلي :
- تاريخ إيداع الطلب ورقم الترتيب الزمني المتعلق به ؛
- هوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ؛
- تبيان التصنيفات المتعلقة بالمنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها ؛
- مراجع إثبات أداء الرسوم الواجبة ؛
- الوثائق المقدمة حين إيداع ملف إيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 144 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه بالمكتب ، خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 145 من القانون المذكور ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ، ومراجع إيداعها وهوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ، وإلى الوثائق المقدمة.
المادة 65 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 147 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع الطلب المكتوب الرامي إلى تصحيح أخطاء التعبير أو النقل وكذا الأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة ، باستثناء نموذج العلامة والتصنيفات المعينة في طلب التسجيل ، بالمكتب خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 147 المذكورة من طرف المودع أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يجب أن يشتمل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على نص التصحيحات المقترحة.
يسلم إلى المودع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المودع أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للعلامات.
المادة 66 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 148 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يبلغ رفض كل طلب لتسجيل علامة من طرف المكتب إلى المودع أو وكيله في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
يحتفظ المكتب بكل الوثائق المكونة لملف إيداع العلامة.
المادة 67 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 150 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، وتبعا لتسجيل العلامة من طرف المكتب ، يحرر المحضر المثبت لإيداع العلامة وشهادة تسجيل العلامة من طرف المكتب.
يسلم أو يبلغ كل من المحضر والشهادة المذكورين ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى المودع أو وكيله.
الفصل الثاني :تجديد تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة
المادة 68 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 152 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد 62 إلى 67 أعلاه ، باستثناء الأحكام الواردة في البنود 5 و6 و7 من المادة 62 والأحكام الواردة في البندين 1 و2 من المادة 63 أعلاه ، على تجديد تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
يجب أن يتم التجديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 152 السالفة الذكر.
يجب أن يشير طلب التجديد إلى رقم الترتيب الزمني للإيداع الأصلي الذي يتعلق به وتاريخه.
الفصل الثالث: تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو تؤثر فيها
المادة 69 :
يودع طلب تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو تؤثر فيها ، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 157 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، بالمكتب من لدن أحد أطراف العقد أو وكيله ، ويشير الطلب المذكور إلى هوية الطالب وطبيعة التقييد المطلوب ومراجع الإيداع موضوع طلب التقييد وكذا إلى الوثائق المرفقة.
لا يمكن لطلب التقييد المشار إليه أعلاه أن يتعلق إلا بعقد واحد.
يسلم إلى طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى طالب التقييد أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب تقييد العقود المشار إليها أعلاه في السجل الوطني للعلامات.
يجب أن يرفق طلب التقييد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في وقت إيداعه :
1 - بحسب الحالة :
- بأحد أصول العقد العرفي مصادق عليه ، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة بالعلامة أو الانتفاع بها ، أو بنسخة رسمية من هذا العقد إذا كان رسميا ؛
- بمستنسخ من العقد المشار إليه أعلاه عندما يعتزم الطالب استرجاع أصل العقد أو نظير منه ، أو مستخرج منه إذا رغب في أن ينحصر التقييد في هذا الأخير ؛
- بعقد يثبت النقل في حالة التحويل بسبب الوفاة ؛
- بنسخة مصادق عليها للعقد المثبت للنقل بالاندماج أو الانفصال أو الضم ؛
2 - تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ؛
3 - إثبات أداء الرسوم المستحقة.
المادة 70 :
تضمن الأحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 157 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للعلامات.
المادة 71 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 160 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع التصريح المكتوب بالتخلي عن آثار تسجيل علامة مسجلة فيما يخص جميع أو بعض المنتوجات أو الخدمات التي يشملها هذا التسجيل بالمكتب من لدن مالك العلامة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض يؤهله لإجراء التخلي المذكور ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى مالك العلامة المسجلة أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع التصريح المذكور.
لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا بعلامة واحدة مسجلة.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك العلامة أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين التخلي في السجل الوطني للعلامات.
لا ترجع على إثر التخلي إلى مالك العلامة أو إلى وكيله أية وثيقة من الملف المتعلق بها.
الفصل الرابع :أحكام مختلفة
المادة 72 :
يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مالك العلامة موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة ، يودع بالمكتب من لدن مالك العلامة المذكورة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى مالك العلامة المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المالك المذكور أو إلى وكيله ، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للعلامات.
غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو يؤثر فيها ، تم تضمينه سلفا ، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.
المادة 73 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 151 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يودع بالمكتب الطلب المكتوب الرامي إلى الحصول على نسخة رسمية لعلامة مسجلة.
تسلم هذه النسخة من طرف المكتب المذكور لكل شخص يعنيه الأمر بتقديمه لنموذج للعلامة المسجلة ، بعد أداء الرسوم المستحقة.
المادة 74 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 158 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تسلم مستخرجات من السجل الوطني للعلامات بناء على طلب مكتوب يودع بالمكتب من طرف كل شخص يهمه الأمر ، بعد أداء الرسوم المستحقة.
الباب الخامس: الحماية المؤقتة
المادة 75 :
يجب على كل عارض أو ذوي حقوقه الذين يرغبون في الاستفادة من الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، والممنوحة للاختراعات القابلة لاستصدار براءة ، والتحسينات أو الإضافات المرتبطة باختراع استصدر براءة ، وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة لمنتوجات أو خدمات تعرض لأول مرة في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا ، تنظم في المغرب ، أن يستصدروا من المكتب شهادة ضمان.
المادة 76 :
يجب أن يودع طلب شهادة الضمان بالمكتب من لدن العارض أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه خلال المعرض بعد أداء الرسوم المستحقة.
يجب أن يرفق هذا الطلب :
1 - بوصف مدقق للأشياء المطلوب ضمانها ، وعند الاقتضاء برسم لهذه الأشياء. يجب أن ينجز الوصف والرسوم من لدن العارضين أو وكلائهم الذين يشهدون ، تحت مسؤوليتهم ، بمطابقة الأشياء الموصوفة أو المستنسخة للأشياء المعروضة ؛
2 - بشهادة موقعة من لدن السلطة المكلفة بتسليم شهادة القبول أو بإجراء تسلم الأشياء المعروضة ، تذكر بإيجاز وصف الأشياء المعنية وتشهد بأن الأشياء التي تطلب الحماية المؤقتة من أجلها معروضة فعليا وبصورة قانونية.
يسجل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف المكتب حسب الترتيب الزمني للإيداعات في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض.
الباب السادس :المكافآت الصناعية
المادة 77 :
يجب أن يشتمل طلب تسجيل المكافأة الصناعية المنصوص عليه في أ) من الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه على المعلومات التالية :
أ) هوية المستفيد من المكافأة الصناعية وهوية وكيله عند الاقتضاء ؛
ب) الهيئة التي منحتها ؛
ج) تاريخ ومكان الحصول عليها ؛
د) طبيعة سند المكافأة الصناعية ؛
هـ) الإشارة إلى الوثائق المرفقة بطلب التسجيل.
المادة 78 :
الوثائق المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 192 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، التي يجب أن ترفق بطلب التسجيل ، هي كالتالي :
1 - تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ؛
2 - عند الاقتضاء ، الإذن المنصوص عليه في المادة 191 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه.
المادة 79 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 194 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من نفس القانون إلى ما يلي :
- التاريخ ورقم الترتيب الزمني لإيداع الطلب ؛
- هوية المستفيد من المكافأة الصناعية وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ؛
- طبيعة سند المكافأة الصناعية ؛
- مراجع إثبات أداء الرسوم الواجبة ؛
- الوثائق المقدمة في وقت إيداع ملف إيداع المكافأة الصناعية.
يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 192 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه بالمكتب ، خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 193 من نفس القانون ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ، ومراجع إيداعها وهوية المودع وهوية وكيله ، عند الاقتضاء ، وإلى الوثائق المقدمة.
المادة 80 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 195 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه يودع الطلب المكتوب الرامي إلى تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل ، المنصوص عليها في الفقرة الثانية أ) من المادة 192 من القانون المذكور ، بالمكتب من طرف المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه ، بعد أداء الرسوم الواجبة.
يجب أن يشتمل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على نص التصحيحات المقترحة.
يسلم إلى المودع أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المودع أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للمكافآت الصناعية.
المادة 81 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 196 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يبلغ رفض كل طلب تسجيل مكافأة صناعية من طرف المكتب إلى المودع أو وكيله في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
يحتفظ المكتب بجميع الوثائق المكونة لملف إيداع المكافأة الصناعية.
المادة 82 :
يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مودع المكافأة الصناعية موضوع طلب ترفق به الوثائق المثبتة للتغييرات المذكورة ، يودع بالمكتب من لدن أحد أطراف العقد أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه بعد أداء الرسوم الواجبة.
يسلم إلى المودع أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تسلم أو تبلغ في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى المودع أو وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للمكافآت الصناعية.
غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بمكافأة صناعية مسجلة أو يؤثر فيها ، تم تضمينه سلفا ، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.
المادة 83 :
لأجل تطبيق أحكام المادة 199 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، تسلم نسخ ومستخرجات التسجيلات والتقييدات المضمنة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية بناء على طلب مكتوب يودع بالمكتب من لدن كل شخص يعنيه الأمر بعد أداء الرسوم المستحقة.
الباب السابع :أحكام نهائية
المادة 84 :
ينسخ هذا المرسوم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، أي ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، كل الأحكام المخالفة أو التي تتناول نفس الموضوع الوارد في أحكامه ، ولاسيما :
- القرار الصادر في 28 من ربيع الآخر 1335 (21 فبراير 1917) بتنفيذ القرار الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بحماية الملكية الصناعية ؛
- القرار الصادر في 28 من ربيع الآخر 1335 (21 فبراير 1917) المنظم لتنفيذ الظهير الشريف الصادر في 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تتميمه وتعديله ؛
- القرار الصادر في 4 ذي القعدة 1336 (12 أغسطس 1918) بتنظيم الحماية المؤقتة للاختراعات القابلة لاستصدار البراءة والمعروضة في معارض بالمغرب.
غير أن الرسوم المستحقة المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية بموجب المرسوم رقم 606-96-2 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) تظل مطبقة إلى أن يحدد مجلس إدارة المكتب أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب المذكور ، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية للمادة 3 من المرسوم رقم 71-99-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) السالف الذكر.
المادة 85 :
يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير الصحة ، كل واحد منهما فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ،
الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي.
وزير الصحة ،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.