مرسوم رقم 229-94-2 صادر في 10 ربيع الأول 1416 (8 أغسطس 1995) بتطبيق القانون رقم 94-17 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 17-94 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115-95-1 بتاريخ 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) ولاسيما المادتين 2 و5 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي (1994 ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
يجب أن يحرر طلب الرخصة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 94-17 في مطبوع يسلمه لهذه الغاية المركز السينماتوغرافي المغربي.
ويجب أن يشفع الطلب بالوثائق والأوراق التالية :
- مستخرج من السجل التجاري يتضمن بوجه خاص اسم المنشأة وعنوانها ؛
- النظام الأساسي للشركة إذا تعلق الأمر بأشخاص معنوية ،
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية للشخص أو الأشخاص القائمين بتسيير أو إدارة أو استغلال أي منشأة ينحصر الغرض منها في واحد أو أكثر من الأعمال المبينة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 94-17 ؛
- مستخرج من سجل السوابق العدلية أو أي ورقة تقوم مقامه وصورتان لتعريف الأشخاص الوارد بيانهم أعلاه.
المادة الثانية :
تتألف لجنة النظر في صلاحية أشرطة الفيديو المبرمجة المنصوص عليها في المادة 5 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 94-17 من ممثلي الإدارة التالي بيانهم :
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة على سبيل الاستشارة بكل شخص يرى في رأيه فائدة.
المادة الثالثة :
يسند إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1416 (8 أغسطس (1995
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،
الإمضاء : مولاي إدريس العلوي المدغري.