قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-81 الصادر بتاريخ 24 نونبر 2010 المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة على قياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري
الرباط، في 10 دجنبر 2010
طبقا لمقتضيات الظهير رقم 212-02-1 الصادر بتاريخ 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 24 نونبر 2010، قراره رقم 10-81 المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة على قياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري، ملغيا ومعوضا بذلك القرار رقم 06-03 الصادر في 15 فبراير 2006 بخصوص نفس الموضوع.
في إطار رغبة دائمة في المرافقة وتوضيح المهام والمسؤوليات، يهدف هذا القرار أساسا، إلى مطابقة النظام المعياري لقياس نسب متابعة برامج وسائل الاتصال السمعي البصري، مع المتطلبات الجديدة للقطاع والمرتبطة بالخصوص بتزايد وتنوع العرض السمعي البصري.
وفي إطار المهام المخولة له بمقتضى الظهير المشار إليه أعلاه، وبعد مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مطابقة وتحيين المعايير القانونية والتقنية التي يجب أن يتبعها الفاعلون من أجل المساهمة في وضع نظام لقياس المتابعة يتميز في إطار الاستمرارية، بالموضوعية والجدية والوثوقية، ويطبق على الخدمات التلفزية والإذاعية.