قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 07-649 صادر في 16 من ربيع الآخر 1428 (4 ماي2007) يقضي بتحديد كيفيات الإشهار وإعلام المستهلك في مجال خدمات المواصلات.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،
بناء على القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-00-1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ولاسيما المادة 47 منه ؛
وعلى القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 162-97-1 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 8 المكررة منه؛
وعلى القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وعلى المرسوم رقم 854-00-2 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما المادة 10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1026-97-2 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 771-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) ولاسيما المادتين 2 و3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 772-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي ؛
وعلى المرسوم رقم 532-04-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1425 (25 يونيو 2004) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد رشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ؛
وعلى المرسوم رقم 1024-97-2 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى :
يتعلق هذا القرار بكيفيات إشهار خدمات المواصلات ويحدد الأحكام الخاصة بإعلام المستهلك فيما يخص السعر وشروط تقديم هذه الخدمات، والواجب احترامها من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة، وكذا المقاولين من الباطن.
المادة الثانية :
يقصد في مدلول هذا القرار بالإشهار كل خطاب أيا كان شكله وكيفما كانت وسيلته عن طريق الإذاعة أو التلفزة أو كان مكتوبا بما في ذلك خدمة الرسائل القصيرة أو بوسيلة إلكترونية، يتم بثه من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصلات أو مقدم للخدمات ذات القيمة المضافة أو مقاول من الباطن، موجه بهدف ترويج و/أو بيع خدمات المواصلات التي تدخل على التوالي في إطار التراخيص التي حصلوا عليها أو التصاريح التي قاموا بها.
المادة الثالثة :
يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولون من الباطن بإخبار الجمهور بالأسعار وبالشروط العامة والخاصة بعروض خدماتهم.
يجب أن يبين هذا الإخبار بشكل واضح مضمون العرض وخصائصه وتفاصيله ولاسيما التقنية والتعريفية والتعاقدية.
ويتعين إخبار الجمهور بكل تغيير يطرأ على الشروط الأولية للعرض بواسطة وسائل مماثلة لتلك المستعملة في العرض الأولي.
المادة الرابعة :
يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولين من الباطن، على مستوى الخطابات الإشهارية كيفما كانت وسيلتها (بصرية، سمعية، مكتوبة، عبر خدمة الرسائل القصيرة أو بوسيلة إلكترونية)، تدقيق المعلومات حول المواصفات الأساسية للعرض والتي يمكن أن تتغير بحسب المنتوج أو الخدمة.
وهذه المعلومات بصفة خاصة هي :
- التعريف الدقيق بالعرض المقترح ؛
- أسعار العرض (مع احتساب الرسوم) وبالخصوص السعر الرئيسي للعرض عندما يتكون العرض من عدة أسعار مختلفة ؛
- مدة أو مدد الالتزام المرتبطة بالعرض ؛
- شروط الولوج إلى العرض بما في ذلك الأجهزة اللازمة للزبناء للولوج إليه ؛
- في حالة ضرورة استعمال جهاز خاص لتشغيل الخدمة المقترحة في العرض، تبيان مواصفاته الأساسية بالإضافة إلى السعر (مع احتساب الرسوم).
وفي جميع الحالات، يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولين من الباطن نشر كل المعلومات الدنيا المذكورة أعلاه والمتعلقة بكل خدمة للمواصلات في شكل مقروء ومرئي في المكان الذي يستقبل فيه الزبناء عادة، وذلك في الوكالات التجارية ونقط البيع.
المادة الخامسة :
يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولين من الباطن بالنسبة لكل العروض، احترام مبادئ الصدق والوضوح في الخطابات الإشهارية كيفما كانت الوسيلة الإشهارية المستعملة، كما يجب عليهم ضمان إخبار صادق للمستهلكين.
المادة السادسة :
من أجل ضمان الصدق في الخطابات الإشهارية، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولون من الباطن باتخاذ التدابير التي من شأنها على الخصوص الحرص على :
- دقة المعلومات المتعلقة بالعرض ؛
- تحديد مدة العرض من حيث الكم والسعر ؛
- غياب أي بيان من شأنه أن يوقع المستهلك في خطإ ؛
- دقة البيانات التي تسمح بالتعرف على مصدر الخطاب الإشهاري عندما يكون مبعوثا بواسطة خدمة الرسائل القصيرة أو بوسيلة إلكترونية ؛
- وضع رهن إشارة الزبون إمكانية عدم استقبال الخطابات الإشهارية التي يتم بثها عن طريق خدمة الرسائل القصيرة أو بوسيلة إلكترونية.
المادة السابعة :
يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولين من الباطن استيفاء كل الشروط لتيسير قراءة الخطابات والوثائق الإشهارية.
كما يجب ضمان قراءة كل مكونات الخطاب الإشهاري بما في ذلك الإشارات والإحالات التي يمكن أن تتضمن استثناءات و/أو عناصر تحد من خصائص العرض. ويجب أن تظهر الإحالات بشكل واضح في الخطاب الإشهاري.
يتم ضمان قراءة الخطاب الإشهاري باستعمال حروف تمكن، اعتبارا لحجمها ولونها وتباينها اللوني وكذا مكانها في الخطاب الإشهاري، من قراءة كل البيانات بشكل عادي.
يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولون من الباطن :
- بنشر الخطاب الرئيسي للإشهار بشكل واضح ودقيق والذي يمكن أن يكون السعر (مع احتساب الرسوم) أو أي مواصفة أساسية للعرض كما هو مشار إليه بالمادة الرابعة أعلاه ؛
- بنشر مواصفات العرض كشروط الاستفادة و/أو شروط التطبيق بشكل مقروء ؛
- بنشر الشروط الخاصة التي يخضع لها العرض في نفس الفضاء البصري ووفق نفس شروط الخطاب الرئيسي.
فيما يتعلق بالخطابات الإشهارية المسموعة، يجب أن يوضح الخطاب الشفوي كل المواصفات الأساسية للعرض المبينة في المادة الرابعة أعلاه.
المادة الثامنة :
في حالة عرض امتيازي، يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة والمقاولين من الباطن أن يوضحوا على مستوى الخطاب الإشهاري بشكل صريح، بالإضافة إلى السعر الامتيازي (مع احتساب الرسوم)، السعر الدائم (مع احتساب الرسوم) المطبق بعد نفاذ فترة العرض الامتيازي ومدة العرض وكذا شروط الاستفادة منه.
المادة التاسعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1428 (4 ماي 2007).
الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي.