ظهير شريف رقم 9-95-1 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
ظهير شريف رقم 9-95-1 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)
بتنفيذ القانون رقم 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 94-21 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 94-21 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
تصدير
يستلهم هذا القانون مكوناته ومضامينه من الدرر الغالية الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال المنعقدة بالرباط في 29 مارس 1993.
فقد تفضل صاحب الجلالة فخاطب المتناظرين بهذه الرسالة السامية التي جاء فيها على الخصوص :"... إن الإخبار اليوم حق من حقوق المواطن وبالتالي حق من حقوق المجتمعات. ومن أجل ذلك عملنا على دعم الصحافة الوطنية والهيئات السياسية، والمنظمات النقابية، اعتقادا منا أن الديمقراطية الحقة يجب أن تتوفر على الوسائل الضرورية لممارستها وفي طليعتها وسائل التعبير خدمة للصالح العام.
وسوف نستمر في بذل قصارى الجهود لفتح المجال أمام الإعلام للقيام بدوره الإخباري كاملا، وإيجاد الظروف الملائمة لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من هذا الحق. لذلك على الإدارة أن توسع انفتاحها على وسائل الاتصال بجميع مكوناته لتصبح مصدرا لا ينضب من المعلومات التي تساعد رجل الإعلام ورجل الاتصال على القيام بدورهما في المجتمع، كما تجعل المجتمع واعيا بجسامة المسؤولية، مشاركا بفعالية في تفهم المشاكل وإيجاد الحلول لها...".
من هذا تتضح أهمية الحق في الوصول إلى مصادر الخبر التي تعطي المعنى الحقيقي لقانون الصحافة لسنة 1958 الذي ينظم هذه الحريات. وهكذا يعطي جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بعدا وعمقا جديدين لمقولة والده المغفور له محمد الخامس "الخبر مقدس والتعليق حر".
وعليه ومن منطلق الإيمان الراسخ والاقتناع الثابت بما يكتسيه الإعلام من أهمية قصوى في حياة المجتمع الحديث، ومن أجل المواكبة الحثيثة للتطورات التي تشهدها مهنة الصحافة بالمغرب في أجواء الحرية والديمقراطية، يأتي هذا القانون ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما تحقق من مكتسبات وما ينشد من وثبات وإنجازات، ولا جدال في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقصى الضمانات للصحفيين المهنيين حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء مهمتهم النبيلة داخل فضاء تضمن فيه كرامتهم وتصان حقوقهم وتيسر أعمالهم.
ويستمد هذا القانون قوته وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة الذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير باعتبار الحرية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في ممارسة مهنة الصحافة، وفي تثبيت صرح الديمقراطية المغربية.
الباب الأول: الصحفيون المهنيون
الفصل الأول: التعريف
المادة 1 :
يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم "منشآت الصحافة" فيما يلي من هذا القانون.
المادة 2 :
يدخل في حكم الصحفيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم، ما عدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.
المادة 3 :
تطبق أحكام هذا القانون على الصحفيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص.
المادة 4 :
للصحفي الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل.
الفصل الثاني: بطاقة الصحافة
المادة 5 :
لا يسمح بحمل صفة صحفيين مهنيين أو من في حكمهم لأجل الاستفادة من الامتيازات التي تتخذها السلطات الإدارية أو أي شخص آخر من القطاع العام أو الخاص لصالح ممثلي الصحافة المكتوبة أو المنطوقة إلا لمن يتوفرون على بطاقة صحافة مسلمة وفق الشروط المقررة بعده.
المادة 6 :
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بطاقة الصحافة بعد استشارة لجنة تسمى "لجنة بطاقة الصحافة" وتتكون من :
أ) ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام، رئيسا ؛
ب) أربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للصحفيين المهنيين ومن في حكمهم ؛
ج) أربعة ممثلين لمنشآت الصحافة.
وتحدد بمرسوم طريقة وشروط تعيين هؤلاء الممثلين وكذا كيفية تسيير لجنة بطاقة الصحافة.
ويجب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة مسببا ويبلغ كتابة.
المادة 7 :
تتولى لجنة بطاقة الصحافة مهمة ضبط المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها آداب وأخلاقيات المهنة.
المادة 8 :
تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 1 أعلاه المزاولين مهنتهم منذ ما لا يقل عن سنتين.
وتسلم بطاقة صحافة خاصة للصحفيين المتدربين إلى من يطلبها إذا لم تكن له أقدمية سنتين في مزاولة المهنة.
وتسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحفيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
وتحدد بمرسوم إجراءات تسليم بطاقات الصحافة وتجديدها وكذا نموذجها ومدة صلاحيتها.
المادة 9 :
يتعين سحب بطاقة الصحافة في حالة صدور حكم نهائي بإدانة الصحفي من أجل ارتكابه أفعالا تخل بالأخلاق.
ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أن تسحب بطاقة الصحافة بعد استشارة لجنة بطاقة الصحافة في حالة صدور حكم بالإدانة من أجل خرق قانون الصحافة أو عدم التقيد بقواعد آداب المهنة.
ولهذا الغرض، يدعى صاحب بطاقة الصحافة للمثول أمام اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم قصد الإدلاء بملاحظاته، وللمعني بالأمر أن يستعين بمستشار أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحات مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها، ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني بالأمر كتابة.
المادة 10 :
إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى منشآت الصحافة، وجب على الهيئة المعنية أن تخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام التي يمكنها إما أن تغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة وإما أن تشرع إن اقتضى الحال في القيام بإجراءات السحب المقررة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11 :
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالتزوير واستعمال الوثائق المزورة، كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتعرض لنفس العقوبات مدير أي منشأة من منشآت الصحافة يسلم بطاقات تشبه البطاقات المسلمة طبقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بعمل الصحفيين المهنيين
المادة 12 :
تطبق أحكام التشريع الخاص بالشغل والتغطية الاجتماعية والصحية على الصحفيين المهنيين ما لم تكن متنافية مع الأنظمة الأساسية للعاملين بالمؤسسات العمومية ومع أحكام هذا الفصل.
المادة 13 :
إذا وقع فسخ عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني أو من في حكمه وبين واحدة أو أكثر من المنشآت الصحفية فإن مدة الإعلام السابق تحدد فيما يخص الطرفين المتعاقدين بشهر واحد إن كانت مدة إنجاز العقد لا تزيد على ثلاث سنوات وبثلاثة أشهر إن استغرق إنجاز العقد أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 14 :
إذا كان الفصل من العمل بفعل المشغل استحق الصحفي المفصول تعويضا عن ذلك لا يجوز أن يقل عن المبلغ الذي يمثل عن كل سنة أو عن جزء من سنة من العمل مجموع شهرين من آخر أجرة تقاضاها.
وإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات، جاز للطرفين اللجوء إلى لجنة تحكيمية لتحديد التعويض المستحق. وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء، منهم مديرا منشأتين صحفيتين وصحفيان متوفران على بطاقة الصحافة.
ويعين الطرفان المعنيان أحد حكمي المشغلين وأحد حكمي المأجورين. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام تعيين الحكمين الآخرين.
ويرأس اللجنة قاض.
وإذا ارتكب الصحفي المهني أو من في حكمه أخطاء جسيمة أو أخطاء متكررة جاز للجنة المذكورة إما تخفيض التعويض وإما إلغاؤه.
وتصدر اللجنة قرارها داخل أجل ثلاثة أشهر، ويكون قرار اللجنة التحكيمية ملزما. ويصير قابلا للتنفيذ طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية.
المادة 15 :
تطبق أحكام المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل صحفي مهني أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية :
1- بيع منشأة الصحافة ؛
2- انتهاء صدور اليومية أو الدورية، أو إغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة والتلفزة لأي سبب من الأسباب ؛
3- حدوث تغيير ملحوظ على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحفي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته.
وفي هذه الحالات، لا يلزم الشخص الذي يفسخ العقد باحترام مدة الإعلام السابق المحددة في المادة 13 أعلاه.
المادة 16 :
تستحق أجرة خاصة عن كل عمل غير منصوص عليه صراحة في عقد الشغل المبرم بين إحدى منشآت الصحافة وصحفي مهني أو من في حكمه.
ويجب دفع أجرة عن كل عمل تطلب القيام به إحدى المنشآت الصحفية ولا يتم نشره أو إذاعته.
المادة 17 :
يلزم مديرو منشآت الصحافة بمنح الصحفيين المهنيين أو من في حكمهم راحة أسبوعية يمكن التمتع بها على سبيل التناوب أو التعويض عنها وذلك وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويمكن لمديري منشآت الصحافة إسناد العطل الرسمية بالتناوب حسب حاجيات العمل أو التعويض عنها وفقا لأحكام قانون الشغل.
ويتمتع الصحفيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بإجازة سنوية مؤدى عنها، مدتها 30 يوما خلال السنوات الخمس الأولى من العمل، وترفع مدة الإجازة إلى 45 يوما فيما زاد على الفترة المذكورة.
المادة 18 :
تعتبر باطلة ولا عمل بها كل اتفاقية تتنافى أحكامها وأحكام المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون باستثناء تلك التي تمنح امتيازات للصحفيين.
الباب الثاني: الصحفيون المهنيون المعتمدون في المغرب
المادة 19 :
الصحفي المهني المعتمد في المغرب هو مراسل واحدة أو أكثر من منشآت الصحافة الموجود مقرها الرئيسي بالخارج إذا كان يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة مقابل أجر.
المادة 20 :
يعتبر في حكم الصحفيين المهنيين المعتمدين المصورون الفوتوغرافيون والمصورون بالميدان التلفزي ومساعدوهم.
المادة 21 :
تحدث للأشخاص المشار إليهم في المادة 19 أعلاه بطاقة صحفي مهني معتمد وللأشخاص الوارد بيانهم في المادة 20 بطاقة صحفي يعتبر في حكم معتمد.
وتتولى الإدارة تسليم البطاقتين المذكورتين.
المادة 22 :
يجب على الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم المعتمدين أن يزاولوا مهنتهم في دائرة احترام السيادة الوطنية والآداب المهنية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وفي حالة عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة، تقوم الإدارة بسحب بطاقة الصحفي.
الباب الثالث: أحكام متفرقة
المادة 23 :
ينسخ الظهير الشريف بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1361 (18 أبريل 1942) المعتبر بمثابة النظام الأساسي للصحفيين المحترفين، كما وقع تغييره وتتميمه.