ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) -
ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)
بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى لقانون رقم 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006).
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قانون رقم 97-17 يتعلق بحماية الملكية الصناعية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 :
تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.
المادة 2 :
يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.
المادة 3 :
يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه.
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.
المادة 4 :
لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
المادة 5 :
يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.
المادة 6 :
كل شخص قام، بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو شهادة إضافية مرتبطة ببراءة أصلية أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
المادة 7 :
يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه باثني عشر شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وبستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.
المادة 8 :
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد منشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب.
يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.
تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.
المادة 9 :
عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولاسيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.
المادة 10 :
لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة 11 :
يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.
المادة 12 :
براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالأولوية.
المادة 13 :
تعتبر براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.
المادة 14 :
تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى ما لا نهاية.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية أجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.
المادة 14-1 :
عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الآنفة الذكر.
غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه أعلاه، حالات عدم احترام أجل :
- سبق وأن قدم بشأنه طلب لمتابعة المسطرة ؛
- يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع ؛
- يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لمقتضيات المواد 148 - 2 إلى 148 - 5 من هذا القانون ؛
- للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولوية المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
كما يمكن أيضا تقديم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكيله في حالة صدور قرار رفض من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ القرار المذكور.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 15 :
يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.
الباب الثاني: براءات الاختراع
الفصل الأول:نطاق التطبيق
المادة 16 :
يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.
إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ.
المادة 17 :
سندات الملكية الصناعية التي تحمي الاختراعات هي :
أ) براءات الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة ؛
ب) شهادات الإضافة التي هي سندات تبعية لاختراعات يكون غرضها مرتبطا على الأقل بمطلب واحد لبراءة أصلية. وتسلم الشهادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاريخ إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء البراءة الأصلية المرتبطة بها.
المادة 17 -1 :
استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة أحكام المادة 42 بعده.
تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة.
يضمن تمديد مدة حماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.
المادة 17 -2 :
استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها.
يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته دواء، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر.
تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 17 -3 :
ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 - 2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف.
يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات.
تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الاختراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات.
المادة 17 -4 :
لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 - 3 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 -2 :
أ) محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية ؛
ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ؛
ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد ؛
د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص للعرض في السوق.
مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 - 3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق.
تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع.
المادة 17 -5 :
لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17 - 3 أعلاه أثرها :
أ) إذا تخلى عنها مالكها ؛
ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛
ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.
المادة 17 -6 :
تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17 - 3 باطلة :
أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛
ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب براءة الاختراع.
المادة 18 :
إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير :
أ) تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.
يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على إثر اختراعه.
ب) تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكا للأجير، غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الأجير أن يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
يمكن في حالة تعدد المخترعين، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.
يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي.
للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.
ج) يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.
كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.
المادة 19 :
إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.
تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة 58 (الفقرة الأولى) أدناه.
غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.
المادة 20 :
يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة. وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
المادة 21 :
يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها.
المادة 22 :
يعتبر قابلا لاستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.
المادة 23 :
لا تعتبر اختراعا بحسب مدلول المادة 22 أعلاه :
1- الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات ؛
2- الإبداعات التجميلية ؛
3- الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا برامج الحاسوب ؛
4- كيفيات تقديم المعلومات.
لا تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة.
المادة 24 :
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة :
أ) الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العامة أو الآداب العامة ؛
ب) المستنبطات النباتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 94-9 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية.
المادة 25 :
لا تعتبر اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 22 أعلاه مناهج العلاج الجراحي أو الطبي لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ولا تطبق هذه القاعدة فيما يخص استخدام أدناه المناهج المذكورة على المنتجات ولاسيما المواد أو المركبات.
المادة 26 :
يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا ضمن حالة التقنية.
يعتبر الاختراع مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية.
تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أية وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح.
المادة 27 :
استثناء من أحكام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية :
1. إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص به أو حصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع ؛
2. إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك ؛
3. عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.
المادة 28 :
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له منفعة خاصة وذات قيمة ومصداقية.
المادة 29 :
يجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقه طوال مدة البراءة أن يدخلوا على الاختراع تحسينات أو إضافات تثبت بشهادات إضافة مسلمة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بها البراءة الأصلية ويكون لها نفس الأثر المترتب على هذه البراءة.
تطبق على شهادات الإضافة أحكام هذا القانون المتعلقة ببراءات الاختراع باستثناء الأحكام المتعلقة بمدة البراءة وأداء الرسوم المستحقة عنها لاستمرار العمل بالبراءة المذكورة والواردة على التوالي في المادتين 17- أ) و82 من هذا القانون.
تنتهي مدة حماية شهادة الإضافة بانتهاء مدة حماية البراءة الأصلية.
يستفيد جميع ذوي الحقوق من شهادات الإضافة المسلمة إلى من قدم منهم طلبا بشأنها.
المادة 30 :
يمكن بطلب من المعني بالأمر أو وكيله أن يحول كل طلب شهادة إضافة قبل تسليمه إلى طلب براءة. ويسري أثر التحويل المذكور ابتداء من تاريخ إيداع طلب شهادة الإضافة.
الفصل الثاني: إيداع الطلب وتسليم البراءة
القسم 1: إيداع طلب البراءة
المادة 31 :
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبينة بعده :
يجب أن يشتمل ملف طلب البراءة في تاريخ إيداعه على :
أ) طلب براءة يتضمن عنوان الاختراع ويحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛
ب) إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف طلب البراءة الذي لا يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه ولاسيما الوثائق المتعلقة بوصف الاختراع والمطالب المتعلقة به.
إذا كان ملف طلب البراءة مشتملا على الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه وجب تقييد طلب البراءة، كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه، وفق ترتيب زمني للإيداع في السجل الوطني للبراءات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع.
المادة 32 :
إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 31 أعلاه، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه لتتميم ملفه.
يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
يكون أجل الثلاثة أشهر أجلا كاملا. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 33 :
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
المادة 34 :
يتضمن وصف الاختراع :
1. بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع ؛
2. بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع ؛
3. عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة ؛
4. وصف موجز للرسوم إن وجدت ؛
5. عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت ؛
6. بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.
يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة، دون إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب.
يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.
المادة 35 :
يحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية. ولا يمكن أن ينبني المطلب، ما عدا في حالة الضرورة القصوى، على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية.
المادة 36 :
يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع. ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وألا يتضمن أية تسمية خيالية.
المادة 37 :
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي :
1. عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الآداب العامة ؛
2. تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير. ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها ؛
3. عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع.
لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.
المادة 38 :
لا يمكن أن يتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.
المادة 39 :
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.
إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن التصحيح لا يرخص به إلا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر.
يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة.
يبت في طلب التصحيح من طرف الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب.
المادة 40 :
يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ وتسليم البراءة، طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التالتين :
أ) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة ؛
ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 41 :
يرفض كل طلب براءة :
1. لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه ؛
2. غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه ؛
3. لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 25 أعلاه ؛
4. لم يقع تتميمه داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه ؛
5. لا يتقيد فيه بأحكام المادة 37 أعلاه ؛
6. يتعلق بعدة اختراعات أو اختراعات متعددة غير مرتبطة فيما بينها حسب مدلول المادة 38 أعلاه.
يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 42 :
يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني أن يمنع تسليم واستغلال براءة الاختراع بصورة نهائية أو مؤقتة إذا كان من شأن نشر الاختراع أن يضر بأمن الدولة.
يجوز لهذه الغاية الاطلاع بصورة سرية في مكاتب الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، على كل طلب براءة فور تتميم ملف طلب البراءة وخلال أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 بعده.
يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القرار الصادر إما بتأجيل تسليم البراءة والكشف عنها إلى غاية انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 44 بعده وإما بالمنع نهائيا من تسليم البراءة المذكورة والكشف عنها واستغلالها وذلك قبل انصرام أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا انصرم أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ولم يبلغ أي قرار إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وجب تسليم المحضر المنصوص عليه في المادة 43 بعده أو تبليغه إلى المودع أو وكيله.
إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أي قرار يتعلق بالإبقاء على تأجيل تسليم البراءة أو رفعه خلال أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 بعده، وجب تسليم أو تبليغ المحضر وتسليم البراءة إلى المودع أو وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 بعده.
إذا تقرر المنع النهائي من تسليم البراءة والكشف عنها واستغلالها، وجب ألا يحرر المحضر الآنف الذكر وألا تسلم البراءة.
يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة.
يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.
يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة 43 :
إذا لم يرفض طلب البراءة تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه وانصرم أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع أو عند الاقتضاء من تاريخ تتميم ملف طلب البراءة قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت فيه إيداع الطلب المذكور وبيان تاريخ هذا الإيداع والوثائق المرفقة به.
يسلم المحضر أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.
المادة 44 :
لا تعرض للعموم ملفات طلبات البراءة المودعة بصورة قانونية لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إلا بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا. ويسري هذا الأجل من تاريخ إيداع الطلبات المذكورة أو تاريخ الأولوية، في حالة المطالبة بالأولوية.
يجوز لكل شخص، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، أن يطلع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة 49 بعده ويحصل على نسخ منها.
المادة 45 :
يجوز لصاحب أو أصحاب طلبات البراءة أو وكلائهم، المسلم أو المبلغ إليهم المحضر، الحصول وحدهم بطلب مكتوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، على نسخة رسمية من أصل الوصف وعند الاقتضاء من الرسوم، تسلمها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
القسم 2: تسليم البراءة
المادة 46 :
تسلم البراءات بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه.
تسلم البراءات باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 47 :
تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها، مع تحميل الطالبين تبعات ذلك ومن غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بأمانة الوصف أو دقته أو بقيمة الاختراع.
المادة 48 :
تسلم براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتبلغ إلى المودع أو وكيله ويرفق بها الوصف والمطلب أو المطالب وإن اقتضى الحال الرسوم.
يقيد رقم البراءة وتاريخ تسليمها في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه. ويجوز لكل شخص الاطلاع على هذا التقييد والحصول على نسخة منه ابتداء من تاريخه.
المادة 49 :
تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الأوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة المسلمة إلى كل شخص يريد الحصول على نسخة رسمية منها.
المادة 50 :
تنشر البراءة المسلمة في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.
الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع
القسم 1 :حق الاستغلال الاستئثاري
المادة 51 :
تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.
المادة 52 :
يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب.
إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة.
المادة 53 :
يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك :
أ) صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر ؛
ب) استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة ؛
ج) عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.
المادة 54 :
يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.
لا يعتبر أشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.
المادة 55 :
لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع :
أ) الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية ؛
ب) الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة ؛
ج) تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛
د) الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة ؛
ه) استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتا أو عرضيا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية ؛
و) الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.
القسم 2 : انتقال الحقوق وفقدانها
القسم الفرعي 1 :أحكام عامة
المادة 56 :
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 57 :
يستفيد المرخص له بقوة القانون من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخيص والتي قد تسلم بعد تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال إلى صاحب البراءة أو ذوي حقوقه ما لم ينص على شروط تعاقدية.
في مقابل ذلك، يستفيد صاحب البراءة أو ذوو حقوقه من شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة والتي قد تسلم فيما بعد إلى المرخص له ابتداء من تاريخ إبرام عقد الترخيص بالاستغلال.
المادة 58 :
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
الفصل 59 :
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للبراءات.
القسم الفرعي 2 : التراخيص الإجبارية
المادة 60 :
يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاثة سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و62 أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك أعذار مشروعة :
أ) الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية؛
ب) أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية
ج) أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 61 :
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة. ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال الاختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية.
المادة 62 :
الترخيص الإجباري غير استئثاري.
يجب أن يمنح كل ترخيص إجباري أساسا لتموين السوق المغربية.
يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية.
يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.
المادة 63 :
عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع طروؤها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.
إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك البراءة وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.
يتوقف كل بيع للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة وإلا اعتبر باطلا.
المادة 64 :
يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني للبراءات.
المادة 65 :
يمكن في حالة عدم حصول اتفاق ودي، أن تمنح المحكمة لصاحب ترخيص إجباري وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 أعلاه، ترخيصا إجباريا لشهادة إضافة مرتبطة بالبراءة حتى ولو سلمت هذه الشهادة قبل انصرام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.
المادة 66 :
إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 أعلاه بشرط :
أ) أن يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الاختراع المطالب به في البراءة السابقة ؛
ب) أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة ؛
ج) أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.
القسم الفرعي 3 : التراخيص التلقائية
المادة 67 :
يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.
المادة 68 :
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
المادة 69 :
يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحه ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات.
يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولاسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه.
تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.
يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف. ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
الترخيص التلقائي غير استئثاري. ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.
المادة 70 :
تقرر التغييرات المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولي.
يسحب الترخيص، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.
المادة 71 :
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
المادة 72 :
يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.
المادة 73 :
إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الإعذار في شأنها.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.
يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
يسري أثر الأجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكورة. ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الأجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار.
المادة 74 :
حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 أعلاه، تطبق أحكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.
المادة 75 :
يمكن أن تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان هذا الاستغلال منجزا من لدنها أو لحسابها.
يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني.
تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالأتاوى المترتبة عليه. ويسري أثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.
تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والإدارة المعنية.
القسم الفرعي 4 : الحجز
المادة 76 :
يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم الفرعي 5 : الملكية المشتركة للبراءات
المادة 77 :
تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه :
أ) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذي لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور ؛
ب) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء، أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور ؛
ج) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور.
غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين.
يجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور.
إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات، وتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
د) لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي.
هـ) يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء. ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
المادة 78 :
لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.
المادة 79 :
يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات. ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 80 :
تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة.
يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة.
القسم الفرعي 6 : أحكام متفرقة
المادة 81 :
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة.
يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله. وفي هذه الحالة الأخيرة، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.
إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات، ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.
المادة 82 :
يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة داخل الآجال المقررة للإبقاء على سريان العمل بها.
غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.
إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.
المادة 83 :
يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.
المادة 84 :
يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
يسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.
غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم التبليغ بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة.
يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط أن تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إلى صاحب البراءة أو وكيله.
يترتب على سقوط الحق في البراءة، سقوط الحق في شهادات الإضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة.
المادة 85 :
تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك :
أ) إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 28 من هذا القانون ؛
ب) إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه ؛
ج) إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه ؛
د) إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.
عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.
المادة 86 :
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة ما، وأن تقدم طلبات للتصريح ببطلان البراءة المطلق.
يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.
المادة 87 :
لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.
المادة 88 :
تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانتهاء مدة صلاحية البراءة الأصلية، غير أن بطلان البراءة المصرح تطبيقا للمادة 85 أعلاه، لا يشمل شهادات الإضافة إذا كانت التحسينات الواردة فيها تشكل اختراعا في حد ذاتها.
الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع
المادة 89 :
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة. ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.
الباب الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 90 :
يراد في هذا القانون :
- بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع ؛
- وبمصطلح "الدائرة المندمجة" : كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.
المادة 91 :
يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل (الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.
إذا كان تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات معروفة، فإنه لا يستفيد من الحماية إلا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 92 :
لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلى تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.
الفصل الثاني : أحكام متفرقة
المادة 93 :
تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.
المادة 94 :
كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة".
تحدد مدة حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها.
المادة 95 :
يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.
تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعلاه على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
المادة 96 :
يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدوائر المندمجة قد تم استغلالها تجاريا، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإليكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.
المادة 97 :
لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.
المادة 98 :
يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة 99 :
يمنع، في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة :
أ) استنساخ مجموع تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه ؛
ب) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.
المادة 100 :
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروعة :
أ) الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط ؛
ب) القيام انطلاق من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايته وفقا لأحكام هذا القانون ؛
ج) إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة، القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية لأجل مثل هذا التصميم.
المادة 101 :
لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إيداعه.
المادة 102 :
يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.
المادة 103 :
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 104 :
يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.
المادة 105 :
يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح.
لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا منظم بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
الفصل الثاني: الحق في الحماية
المادة 106 :
الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده.
المادة 107 :
تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 108 :
إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور لا تمكن حمايته إلا وفقا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع.
المادة 109 :
إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الإبداع.
المادة 110 :
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 111 :
تطبق أحكام المادة 19 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 112 :
تستفيد، وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة 113 :
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات المنصوص عليها في المادة 135 - أ) أدناه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114 :
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.
يمكن أن يشمل إيداع واحد إلى خمسين رسما أو نموذجا صناعيا بشرط أن تكون الرسوم أو النماذج الصناعية المذكورة من نفس النوع.
يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من :
أ) طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛
ب) ثلاث نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز ؛
ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
المادة 115 :
إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من المادة 114 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 116 :
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
المادة 117 :
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعي المودعة التي لا يمكن تغييرها.
لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 118 :
يرفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان :
1. غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه ؛
2. غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه ؛
3. غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 119 :
إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 120 :
تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، محضرا يثبت إيداع الرسم أو النموذج الصناعي ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي. ويسلم أو يبلغ كل من المحضر وشهادة التسجيل إلى المودع أو وكيله.
المادة 121 :
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من أصل الرسم أو النموذج الصناعي بعد تقديم المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل.
الفصل الرابع: آثار التسجيل والنموذج الصناعي
المادة 122 :
تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب لفترتين جديدتين متتاليتين من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.
المادة 123 :
يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولا سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.
المادة 124 :
يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية :
أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله ؛
ب) استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه ؛
ج) حياة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.
لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.
الفصل الخامس: انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1 : أحكام عامة
المادة 125 :
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي.
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أولا طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 126 :
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
المادة 127 :
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
القسم 2 : الحجز
المادة 128 :
يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم 3 : أحكام متفرقة
المادة 129 :
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على خمسة عشرة سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.
المادة 130 :
يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.
إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.
المادة 131 :
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه.
الفصل السادس: نشر الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 132 :
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.
الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 133 :
يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.
يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص :
أ) التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والإسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات ؛
ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والرسوم بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان.
ج) الشارات الصوتية مثل : الأصوات والجمل الموسيقية ؛
د) العلامات الشمية.
المادة 134 :
يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.
لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا :
أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة؛
ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛
ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.
المادة 135 :
لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي :
أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز والأعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس ومختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات.
غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
ب) تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا.
ج) التي من شأنها مغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
المادة 136 :
يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
المادة 137 :
لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :
أ) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ؛
ب) تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور ؛
ج) اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور ؛
د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين ؛
ه) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية ؛
و) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي ؛
ز) الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته ؛
ي) اسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.
المادة 138 :
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.
المادة 139 :
يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية. وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.
الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
القسم 1 : الحق في العلامة
المادة 140 :
تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.
المادة 141 :
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
المادة 142 :
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.
المادة 143 :
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.
يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة" تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.
القسم 2 : مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 144 :
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل علامة أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق الشروط المقررة في هذا القسم. ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.
يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على :
أ) طلب لتسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي. وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية "نيس" المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ؛
ب) أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالأسود والأبيض ؛
ج) أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان ؛
د) الفيلم الذي يمكن من استنساخ العلامة ؛
ه) إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (ه) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
المادة 145 :
إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) - (ب) - (ج) - (د) - (هـ) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 144 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 146 :
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
المادة 147 :
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 148 :
يرفض كل طلب تسجيل إذا كان :
1. غير مطابق لأحكام المادة 135 (أ) و(ب) أعلاه ؛
2. غير متمم داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 145 أعلاه.
3. إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 148 - 2 بعده تم اعتباره مبررا.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
المادة 148 - 1 :
ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 148 - 2 :
يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.
يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي.
المادة 148 - 3 :
يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148 - 2 أعلاه.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر جديدة بناء على :
أ) قرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى الأطراف المعنية ؛
ب) طلب مشترك من الأطراف المعنية ؛
ج) طلب معلل من أحد الأطراف المعنية يقبل من طرف الهيئة المذكورة.
يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :
1. يبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛
2. تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
3. تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء. وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار ؛
4. يبت في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة ؛
5. تقفل مسطرة التعرض عندما يتم سحب هذا التعرض من طرف المتعرض أو يفقد موضوعه نتيجة لاتفاق بين الأطراف.
يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه :
أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة ؛
ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية ؛
ج) بناء على طلب مشترك مقدم من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 148 - 4 :
تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 148 - 3 في السجل الوطني للعلامات وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 148 - 5 :
تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148 - 3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة 149 :
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
المادة 150 :
تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، محضرا يثبت الإيداع ويبين فيه تاريخ الإيداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة بتسجيل العلامة مشفوعة بنموذج العلامة المسجلة. ويسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ على المودع أو وكيله.
المادة 151 :
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من العلامة بعد تقديم نموذج العلامة المسجلة.
الفصل الثالث: آثار تسجيل العلامة
المادة 152 :
تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع المستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.
إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المعنية وحدها.
يمكن أن يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الأصلي.
يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.
المادة 153 :
يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.
المادة 154 :
يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك :
أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ؛
ب) حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.
المادة 155 :
يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور :
أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل ؛
ب) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل.
الفصل الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1: أحكام عامة
المادة 156 :
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة.
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 142 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 157 :
باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات، جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
المادة 158 :
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.
القسم 2 : الحجز
المادة 159 :
يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم 3 : أحكام متفرقة
المادة 160 :
يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.
المادة 161 :
يجوز لكل من يعينه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه.
يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.
المادة 162 :
يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.
المادة 163 :
يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
يعتبر في حكم هذا الاستعمال :
أ) استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام ؛
ب) استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز ؛
ج) وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.
لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.
تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.
يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.
المادة 164 :
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله :
أ) اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛
ب) كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
المادة 165 :
يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.
الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
القسم 1 : نطاق التطبيق
المادة 166 :
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.
تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.
القسم 2 : أحكام متفرقة
المادة 167 :
تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.
المادة 168 :
لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.
المادة 169 :
يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية.
يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع.
يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والأجل المحدد فيها.
يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.
المادة 170 :
يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص لهم في استعمالها.
المادة 171 :
لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلى من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.
المادة 172 :
يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.
المادة 173 :
لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.
المادة 174 :
إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها أو استعمالها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.
المادة 175 :
يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.
الفصل السادس: نشر العلامات
المادة 176 :
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه.
الفصل السابع : التدابير على الحدود
المادة 176 - 1 :
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس.
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.
يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة.
المادة 176 - 2 :
يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176 - 1 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت :
- إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛
- أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف.
المادة 176 - 3 :
لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176 - 2 أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها.
المادة 176 - 4 :
عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء عل طلب منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 176 - 3 أعلاه.
يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.
مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 176 - 2 أعلاه.
المادة 176 - 5 :
يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.
المادة 176 - 6 :
لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل.
غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.
المادة 176 - 7 :
تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
المادة 176 - 8 :
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
الباب السادس: الاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
الفصل الأول : الاسم التجاري
المادة 177 :
يراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.
المادة 178 :
لا يعتبر اسما تجاريا الاسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعنية بهذا الاسم.
المادة 179 :
تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95-15 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
الفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض
المادة 180 :
يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.
يتكون البيان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية وأسماء الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصويرية والألوان، بما فيها الألوان الفريدة.
المادة 181 :
تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.
المادة 182 :
يعتبر غير مشروع :
أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛
ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشإ كاذبة أو خداعة، أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشإ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك.
المادة 182 - 1 :
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في سجل يسمى "السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ" تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 182 - 2 :
تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182 - 1 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 182 - 1 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المختصة جواب الطالب المقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.
تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أنه تقفل مسطرة التعرض :
1. عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.
2. عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخة مصادق على صحتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
3. عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب.
تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت في التعرض في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار إليه في المادة 182-1 أعلاه وبنشرها.
المادة 182 - 3 :
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.
المادة 183 :
يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة ولاسيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض، دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالإجراءات التحفظية.
الفصل الثالث: المنافسة غير المشروع
المادة 184 :
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة :
1. جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
2. الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
3. البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.
المادة 185 :
لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.
الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية
الفصل الأول: الحماية المؤقتة
المادة 186 :
تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو الإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
المادة 187 :
يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.
المادة 188 :
لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الفصل الثاني: المكافآت الصناعية
القسم 1 : الحق في الحماية
المادة 189 :
لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعلاه.
لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعلاه أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.
المادة 190 :
تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية.
عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يبين إسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة.
عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعلمة في المكافأة نفسها.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إلا من لدن مالك هذه المنشأة أو ذوي حقوقه.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إلا بشرط أن يبين المستفيد منها أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير إلى إسم المنشأة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها. ولا يجوز كذلك لمالك المنشأة أن يستعملها إلا إذا بين أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد.
عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.
المادة 191 :
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة 135 - أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
القسم 2 : مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية
المادة 192 :
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.
يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من :
أ) طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛
ب) نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتهما للأصل ؛
ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
المادة 193 :
إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 192 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
أجل الثلاثة أشهر أجل كامل. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 194 :
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 192 أعلاه أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.
المادة 195 :
يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة 2- أ) من المادة 192 أعلاه. ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 196 :
رفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت :
1- غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه ؛
2- متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 -أ) أعلاه.
غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.
المادة 197 :
إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب) من المادة 192 أعلاه إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع.
القسم 3 : أحكام متفرقة
المادة 198 :
يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
المادة 199 :
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى "السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية.
القسم 4 : نشر المكافآت الصناعية
المادة 200 :
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.
الباب الثامن : الدعاوى القضائية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 201 :
يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 أعلاه.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها.
المادة 202 :
يقيم دعوى التزييف مالك البراءة أو شهادة الإضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
غير أن المستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط.
يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة.
يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.
المادة 203 :
عندما ترفع دعوى تزييف إلى المحكمة يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.
لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
المادة 204 :
المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.
ترفع إلى المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176 - 2 أعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 176 - 1 أعلاه.
المادة 205 :
لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة للأحكام الواردة في المواد 24 (أ) و113 و135 (أ) و(ب) أعلاه، التي يرجع الحق فيها للنيابة العامة.
لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر. ولا يجوز إثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو من المسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية.
تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.
توقف الدعوى المدنية المقامة تقادم الدعوى الجنائية.
المادة 206 :
يحجز حين الاستيراد، بطلب من النيابة العامة أو أي شخص آخر يعنيه الأمر بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، كل منتج يحمل بصفة غير شرعية علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو إسما تجاريا، وكذلك يكون الشأن فيما يخص المنتجات التي تحمل بيانات كاذبة تتعلق بمصدر المنتجات أو هوية المنتج أو الصانع أو التاجر.
المادة 207 :
لا تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع أو شهادات الإضافة أو شهادات تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو قبل تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو قبل تسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك.
المادة 208 :
يمكن، علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 209 :
تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: براءات الاختراع
القسم 1 : الدعاوى المدنية
المادة 210 :
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و74 و75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
المادة 211 :
يجوز لصاحب طلب براءة أو طلب شهادة إضافية مرتبطة ببراءة أصلية أو صاحب براءة أو شهادة إضافية مرتبطة ببراءة أصلية أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
يحق له، من جهة أخرى، أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام بأي معاينة مفيدة، لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 212 :
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
القسم 2 : الدعاوى الجنائية
المادة 213 :
كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود، يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.
يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
المادة 214 :
يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها. وكذلك يكون الشأن فيما يخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها أعلاه.
المادة 215 :
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعلاه إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف أجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته.
يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة.
يمكن أن يتابع الأجير وفقا لأحكام الفصل 447 من القانون الجنائي.
المادة 216 :
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو شهادات إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد.
في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 217 :
كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم وذلك دون إخلال، إن اقتضى الحال بالعقوبات الأشد المقررة فيما يخص المساس بأمن الدولة.
وإذا ألحق هذا الخرق مساسا بالدفاع الوطني جاز الحكم، علاوة على ذلك، بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
الفصل الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
المادة 218 :
تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
الفصل الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية
القسم 1: الدعاوى المدنية
المادة 219 :
يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
يحق له، من جهة أخرى، أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط.
يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام بأي معاينة مفيدة، لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 220 :
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
القسم 2: الدعاوى الجنائية
المادة 221 :
كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم.
ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم وإلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب الطرف المتضرر.
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
الفصل الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
القسم 1: الدعاوى المدنية
المادة 222 :
يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب ضبط، على القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه.
يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر بالقيام بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل المخالفة ومحتواها ومداها.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 223 :
إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا بعد تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.
المادة 224 :
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا - بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور - أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في 5.000 درهم على الأقل و25.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
القسم 2: الدعاوى الجنائية
المادة 225 :
يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير ؛
2. كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام" "وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري ؛
3. كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها ؛
4. كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.
5. 5 - كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية.
المادة 226 :
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس ؛
2. كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه ؛
3. كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.
المادة 227 :
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 135 - أ) أعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.
المادة 227 - 1 :
يجوز للنيابة العامة، ودون تقديم أية شكاية من جهة خاصة أو من مالك حقوق، أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم تعريفها على التوالي في المادتين 154 و155 أعلاه.
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها.
المادة 228 :
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
المادة 229 :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا فيما يخص علامات التصديق الجماعية.
الفصل السادس: الاسم التجاري
المادة 230 :
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليها في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا سواء أكان هذا الاسم يؤلف أو لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.
الفصل السابع: بيانات المصدر وتسميات المنشأ
المادة 231 :
يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة.
الفصل الثامن: المكافآت الصناعية
المادة 232 :
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت الصناعية المشار إليها في المادة 189 أعلاه أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاته أو عنوان محله أو إعلاناته أو منشوراته الإعلانية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى.
2. كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الأشياء التي منحت من أجلها.
3. كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه.
المادة 233 :
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و190 و198 أعلاه.
الباب التاسع: أحكام انتقالية
المادة 234 :
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص الصادرة لتطبيقه وينسخ حينئذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما أحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المتعلق بحماية الملكية الصناعية في منطقة طنجة والظهير الشريف بتاريخ 10 رجب 1359 (14 أغسطس 1940) المتعلق بتسليم براءات الاختراع التي تهم الدفاع الوطني كما وقع تغييرها وتتميمها.
المادة 235 :
تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسبة لمدة الحماية المتبقية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.
المادة 236 :
تبحث الطلبات المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة بهذه البراءات والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكرين.
تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يسري أثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها.
المادة 237 :
يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع وشهادات الإضافة المرتبطة بها المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه، وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقا لأحكام الظهير الشريف والقانون المشار إليهما أعلاه.
المادة 238 :
يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه من غير أن يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لأحكام النصين المذكورين بشرط أن يودع في شأنها خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلب تسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 239 :
يستفيد أصحاب الترخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة.