ظهير شريف بمثابة قانون رقم 230-77-1 بتاريخ 05 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 230-77-1 بتاريخ 05 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل 1:
تطبق المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا على المكتب السينماتوغرافي المغربي المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 02 محرم 1363 (08 يناير 1944) والذي يبقى مكتسبا صبغة مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية الوزير المكلف بالإعلام.
الفصل 2:
يعهد إلى المركز السينماتوغرافي المغربي بما يلي:
- السهر على تطبيق التدابير النظامية المتعلق بالمهنة السينماتوغرافية ولاسيما منها التدابير المتعلقة برخص مزاولة المهنة وتنظيم المؤسسات السينماتوغرافية ونظام العروض السينمائية؛
- القيام في نطاق التشريع والنظام المعمول بهما في هذا الميدان بمراقبة استيراد الأفلام السينمائية وتصديرها وإنتاجها وتوزيعها واستغلالها؛
- إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها والسهر بالخصوص على إنتاج وتوزيع الأفلام الإعلامية "للأنباء المصورة المغربية"؛
- العمل سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحساب الإدارات والمؤسسات العمومية على إنتاج الأفلام المتعلقة بنشاطاتها الخاصة والمفتوحة بشأنها اعتمادات في ميزانيتها.
ويتعين على هذه الإدارات والمؤسسات العمومية أن تسند إلى المركز السينماتوغرافي المغربي مهمة إنجاز برامجها في هذا المجال؛
- مراقبة مداخيل قاعات العرض السينمائي باتصال مع وزارة المالية. ويؤهل المركز وحده من أجل هذه الغاية لوضع تذاكر الدخول لهذه القاعات وتوزيعها على المستغلين طبقا للتشريع والنظام المعمول بهما؛
- إحداث أو المساهمة في إحداث كل مؤسسة من شأنها ان تساعد على تنمية الصناعة السينماتوغرافية الوطنية وخصوصا بإحداث استوديوهات ومختبرات لتظهير الأشرطة واستنساخها؛
- تنظيم التكوين المهني والتقني باتصال مع الوزارات المعنية بالأمر فيما يرجع للمهن التي تكتسي صبغة فنية أو المهن التقنية التخصصية في الميدان السينماتوغرافي ؛
- اقتراح تدابير التشجيع لفائدة النشاطات أو المهن السينمائية ؛
- إبداء رأيه حول تحديد تعاريف تذاكر الدخول إلى قاعات العرض السينمائي وإجارة الأفلام ؛
- التعاون مع المنظمات المهنية المعنية بالأمر قصد تنظيم التظاهرات الوطنية أو الدولية التي من شأنها أن تساعد على ازدهار الفيلم المغربي وكذا إبداء رأيه حول كل انتقاء للأفلام التي تمثل السينما المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية ؛
- التحكيم عند الاقتضاء في النزاعات التي تطرأ فيما بين الأعضاء المنتمين لمختلف فروع النشاط السينماتوغرافي باستثناء النزاعات في ميدان الشغل ؛
- العمل على تشجيع الوسائل الكفيلة بانتشار الثقافة بواسطة السينما في نطاق الاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الثقافية ولاسيما :
أ) بإحداث خزانة وطنية للأفلام تحدد شروط تنظيمها وتسييرها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالإعلام؛
ب) بنشر الأشرطة المدعوة "بأفلام الفنون والأبحاث" قصد التعريف بإنتاج البلاد وعمل وإنتاج السينمائيين الذين لا تستغل أفلامهم بكيفية تجارية في المغرب وتكتسي قيمة فنية كبرى ؛
ج) باستعمال جميع الوسائل الكفيلة بالتشجيع على تأسيس الأندية السينمائية وتنمية نشاطها.
- وبصفة عامة عرض مقترحات على الحكومة حول جميع التدابير ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية التي تهم الصناعة السينمائية ومهنتها ولاسيما التدابير الرامية إلى تزويد هذه الصناعة والمهنة بنظام قانوني يكون مطابقا لحاجاتها.
وتنقل إلى المركز السينماتوغرافي المغربي اختصاصات مصلحة السينما ، حسبما هي محددة بالمقتضيات المتعلقة بهذه المصلحة.
الفصل 3 :
يسير المركز السينماتوغرافي المغربي مجلس إداري ويدير شؤونه مدير.
الفصل 4 :
يتألف المجلس الإداري للمركز السينماتوغرافي المغربي بالإضافة إلى الوزير المكلف بالإعلام بصفة رئيس من :
- الوزير المكلف بالشؤون الثقافية ؛
- الوزير المكلف بالداخلية ؛
- الوزير المكلف بالمالية ؛
- الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ؛
- ممثل للمنتجيين يعين من طرف المنظمة أو المنظمات المهنية المعنية بالإنتاج ؛
- ممثل للموزعين يعين من طرف المنظمة أو المنظمات المهنية المعنية بالتوزيع ؛
- ممثل للمستغلين يعين من طرف المنظمة أو المنظمات المهنية المعنية بالاستغلال.
ويحضر المدير والمراقب المالي للمركز السينماتوغرافي المغربي اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.
ويجوز لرئيس المجلس الإداري أن يستدعي لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
ويمكن للسلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الإداري أن تعين من يمثلها في اجتماعات المجلس.
ولا يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من صنف واحد من الأصناف المهنية الثلاثة (الإنتاج والتوزيع والاستغلال).
وإذا لم تقم المنظمات المهنية المذكورة بتعيين من يمثلها في المجلس الإداري خلال الأجل المعين من طرف رئيس هذا المجلس فإن هذا الأخير يعين بكيفية تلقائية مسؤول المنظمة الأكثر تمثيلا بخصوص كل واحد من الأصناف المهنية الثلاثة المذكورة أعلاه.
ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المركز إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل : مرة قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ومرة قبل 30 نونبر لوضع الميزانية وبرنامج العمل للسنة المالية الموالية.
ويتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة إذا كان ستة من أعضائه على الأقل حاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 5 :
يسوي المجلس الإداري بمداولاته جميع المسائل التي تهم المركز كما يقوم على الخصوص بما يلي :
- تحديد التوجيه الخاص بالمركز وبرنامج نشاطه ؛
- حصر الميزانية والحسابات ؛
- اقتراح مبلغ الأداءات والوجيبات المطلوب استخلاصها لفائدة المركز ؛
- البت في الإقتناءات والتفويتات العقارية إذا كان مبلغ العملية يتجاوز خمسمائة ألف درهم (500.000) ؛
- المصادقة على مشاريع الصفقات والعقد إذا كان مبلغها يفوق مليون درهم (1.000.000) ؛
- الترخيص للمدير في إبرام الاقتراضات لدى المؤسسات العمومية أو الخصوصية ؛
- المصادقة على مشروع النظام الأساسي لموظفي المركز في إطار النظام المعمول به.
ويمكن للمجلس الإداري أن يفوض إلى المدير في جزء من سلطاته قصد تسوية قضية معينة.
الفصل 6 :
يسند إلى مدير المركز السينماتوغرافي المغربي المعين طبقا للتشريع المعمول به تنفيذ مقررات المجلس الإداري.
ويدبر شؤون مصالح المركز الذي يسهر على تسييره.
ويمثل المركز إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير.
ويسلم الترخيصات أو التأشيرات المنصوص عليها في النظام المتعلق بالمهنة والنشاطات السينماتوغرافية.
ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الإداري.
ويقوم بتحضير الميزانية وتنفيذها.
ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المرصودة ويصفى ويثبت مداخيل المركز ونفقاته ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويؤهل لدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقات مع مراعاة مصادقة المجلس الإداري المنصوص عليها في الفصل الرابع.
ويعين موظفي المركز طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بهؤلاء الموظفين.
ويمكنه أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي مديرية المركز.
ويؤازره كاتب عام يتم تعيينه طبقا للنظام المعمول به.
الفصل 7 :
تتأصل موارد المركز السينماتوغرافي المغربي من :
- الأداءات الشبيهة بالجبائية والوجيبات المحدثة لفائدة المركز ؛
- المنتوجات والأرباح المتأصلة من النشاط التجاري والصناعي للمركز ولاسيما :
- إجارة الأشرطة الخاصة بالأنباء المصورة ؛
- استغلال جميع الأفلام المنتوجة أو المحصل عليه من طرف المركز ؛
- تقديم الخدمات أو المعدات السينماتوغرافية ؛
- مداخيل المساهمات المالية للمركز في المؤسسات السينماتوغرافية ؛
- تسيير قاعات العروض السينمائية ؛
- تسليم تذاكر دخول قاعات العروض السينمائية إلى المستغلين ؛
- إرجاع القروض والتسبيقات ؛
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو أي هيئة عمومية أخرى ؛
- تسبيقات الخزينة الواجب إرجاعها والاقتراضات الممنوحة من طرف الهيئات العمومية أو الخصوصية المرخص بها من طرف وزير المالية ؛
- الهبات والوصايا والمنتوجات المختلفة.
الفصل 8 :
يمسك المركز السينماتوغرافي المغربي حساباته ويباشر عمليات مداخيله ونفقاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
الفصل 9 :
تجري على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 271-59-1 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 402-61-1 المؤرخ في 27 محرم 1382 (30 يونيه 1962) .
الفصل 10 :
يلغى ظهيرنا الشريف هذا ويعوض جميع المقتضيات المنافية ولاسيما :
- الفقرة 2 من الفصل 4 والفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 65-493 الصادر في22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الإعلام ؛
- القرار الصادر في 3 يبراير 1944 بتنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي حسبما وقع تغييره باستثناء الفصل الثالث منه.
الفصل 11 :
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.