بلاغ صحفي متعلق بقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 27-07 بخصوص الخدمات السمعية البصرية غير المنقولة.
الرباط، في 07 نونبر 2007
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 31 أكتوبر 2007، قراره رقم 27-07 المتعلق بالشروط الأساسية الواجب مراعاتها من طرف المتعهدين السمعيين البصريين المغاربة، الذين يقدمون خدمات غير منقولة، الراغبين في إدراج برامج منقولة عن خدمة إذاعية أجنبية، وذلك بهدف الحفاظ على قدرتهم على التحكم في البث وتفادي المساس بطبيعة التراخيص الممنوحة لهم. فبغية تمكين المتعهدين السمعيين البصريين من الاحتفاظ بالتحكم في البث على خدماتهم، ودرءا لأي تنازل مقنع أو تخلي غير مشروع، سواء كان جزئيا أو كليا، من طرف المتعهد لصالح طرف آخر، عن الحق الممنوح له حصريا لاستعمال الترددات الراديو كهربائية التابعة للملك العمومي للدولة، تعرف دفاتر تحملات الخدمات الإذاعية غير المنقولة " الخدمة غير المنقولة " باعتبارها تلك " التي تكون غالبية برامجها، خارج المنوعات الموسيقية، غير منقولة من برامج خدمة إذاعية أجنبية." بيد أنه، وبعد أن تمت ملاحظة الصعوبة التي يجدها بعض متعهدي الاتصال السمعي البصري الذين يدرجون برامج منقولة عن خدمات إذاعية أجنبية في تحديد مفهوم "غالبية البرامج" ونظرا لضرورة تحديد عناصر هذا المفهوم بالنسبة لجميع المتعهدين، اتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراره رقم 27-07 الذي يحدد كالتالي الشروط الأساسية الواجب مراعاتها لإدراج برامج منقولة عن خدمات أجنبية : 1- ينبغي ألا يكون من شأن إدراج هذه البرامج بأي حال من الأحوال التأثير في تحكم المتعهد في بثه على خدمته الإذاعية غير المنقولة؛ 2- يجب أن تكون طبيعة وأهمية البرامج المنقولة عن خدمات إذاعية أجنبية ملائمة لطبيعة الخدمة غير المنقولة ومقتضيات دفتر التحملات الذي يحكمها، خصوصا تلك المتعلقة بالمواصفات العامة للبرمجة؛ 3- ينبغي ألا تتجاوز المدة اليومية للبرامج المنقولة عن خدمات إذاعية أجنبية، المعرفة أو التي يمكن التعرف عليها خلال البث بهذه الصفة، نسبة عشرة بالمائة (%10)، بطريقة غير متواصلة، من المدة الإجمالية اليومية للبرمجة الخاصة بالخدمة الإذاعية غير المنقولة، خارج المنوعات الموسيقية. وقد قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |