بلاغ صحفي متعلـق بفرض عقوبة بحق شـركة "سمـاحة ميـديا" بسبب التفويت غير المرخص له من الهيئة العليا للإذن المخـول لها لتسـويق "بـاقة الأوائـل/أرابيسـك" ذات الـولوج المشـروط لفائدة شركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب",
بلاغ صحفي فرض عقوبة بحق شـركة "سمـاحة ميـديا" بسبب التفويت غير المرخص له من الهيئة العليا للإذن المخـول لها لتسـويق "بـاقة الأوائـل/أرابيسـك" ذات الـولوج المشـروط لفائدة شركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب"
الرباط، في 27 ماي 2008 أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1429 (الموافق ل 21 ماي 2008) قراره رقم 08-15 القاضي بفرض عقوبة مالية بحق شركة "سماحة ميديا"، بعد أن علم المجلس، وبناء على التحريات والدراسة التي أنجزتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بقيام شركة "سمـاحة ميديا" بتفويت الإذن المخول لها بمقتضى قراره رقم 06-36 الصادر في 28 يونيو 2006 لتسويق "باقة الأوائل / أرابيسك" ذات الولوج المشروط لفائدة شـركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب"، دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة العليا.
تم هذا التفويت غير المرخص له بموجب عقد التسويق الذي وقعته شـركة "سماحة ميديا" مع شركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب"، والذي يمنح هذه الأخيرة الحق الحصري في توزيع القنوات التلفزيونية المشفرة المشمولة في باقة الأوائل/أرابيسك، دون إذن مسبق من الهيئة العليا، علماً بأن شـركة "سمـاحة ميديـا" هي صاحبة الحق الأصلي في تسويق الباقة المذكورة، والحاصلة عليه بناء على القرار رقم 06-36 الصادر عن المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه.
وحيث أنه طبقاً لمقتضيات المادة 42 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا، وهو ما لم يتم مراعاته من طرف شركة "سمـاحة ميديا"؛ فقد قرر المجلس الأعلى فرض عقوبة مالية بحق شـركة "سمـاحة ميديا"، وفقا لما ينص عليه الإذن الممنوح لها، تساوي نسبة 1% من رقم معاملات السنة المنصرمة وقدرها 00.361.440 درهم تدفع داخل أجل ثلاثين (30) يومـاً من تـاريخ تبليغ قرار المجلس إلى الشركة، كما أمر المجلس هذه الأخيرة، تحت طائلة سحب الإذن الممنوح لها، بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد السالف الذكر مع شـركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب" أو تصحيح الوضعيـة القانونية لتفـويت هذا الإذن، في أجـل لا يتعـدى شهـراً واحدا (1) من تـاريخ تبليغها قراره المذكور. |