الظهير الشريف رقم 207-02-1 الصادر في 25 مـن رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-77 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقـم 378-58-1 الصـادر في 3 من جـمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
ظهير شريف رقم 207-02-1 صادر في 25 مـن رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقـم 378-58-1 الصـادر في 3 جـمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
محـمد بـن الحـسـن بـن مـحمد بـن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيـرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أنـنا:
بنـاء على الدستور ولاسيـما الفـصلـين 26 و58 مـنـه ؛
أصـدرنـا أمـرنـا الـشـريـف بمـا يـلـي:
يـنفذ ويـنشر بالجـريدة الرسمـيـة، عـقـب ظهيـرنا الشـريف هـذا، القـانون رقـم 77.00 المغـير والمتـمم بمـوجـبه الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بـشـأن قـانـون الصحافة والنشر، كما وافـق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب ·
وحرر بمراكش فـي 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
قـانـون رقـم 77.00 بشأن قانون الصحافة والنشر
الباب الأول: في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
الفصل الأول
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.
للمواطن الحق في الإعلام ·
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر،
والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون ·
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة·
الفصل الثاني
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعــة وعنوانهـا باستثنـاء المطبوعـات المعروفـة بمطبوعـات المـدن كبطـائق الزيارة والدعوات وما يشابهها ·
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ·
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنهـا بغرامة تتراوح بين 2000 و15.000 درهم ·
الباب الثاني: في الصحافة الدورية
القسم الأول: في حق النشر الإدارة والملكية والتصريح
الفصل الثالث:
يمكن نشر كل جريدة أو مطبــوع دوري بحرية بعد القيــام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا .
الفصل الرابع:
يكــون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر .
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشـدا وقاطنــا بالمغرب ومتمتعـا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية .
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ·
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة .
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة .
تسري على مدير النشر المساعـد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون .
إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري · ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال .
علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصـل العقد المذكور إلى الإدارة وفـق الأشكـال المحـددة بنص تنظيمي .
الفصل الخامس:
يجـب أن يقـدم قبل نشر كـل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكــان الذي يوجــد فيه المقر الرئيسـي للجريـدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛
2- الحالة المدنية لمدير النشـر أو مدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمـين وكـذا جنسيتهـم ومحـل سكنـاهـم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
3- اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة ؛
4 - رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛
5 - مبلغ الرأس المال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية ؛
6 - بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر.
وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية:
7 - تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني ؛
8 - الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء.
وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول .
يجوز لمن يعنيه الأمر الإطلاع على التصريح بالنيابة العامة .
الفصل السادس:
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصــــل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة .
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.
الفصل السابع:
يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعـد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه، وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرهـا 10.000 درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض .
ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استئناف الحكم .
الفصـل الثامن:
عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون·.
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى.
الفصـل التاسع:
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1200 و2000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى
الفصل العاشر:
يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها .
الفصل الحادي عشر:
يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل .
الفصل الثاني عشر:
جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقـا لأحكـام الفصلين 27 و28 من هذا القانون .
الفصل الثالث عشر:
كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لشريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي.
وتطبق نفس العقوبات على من تنجـز لفائدته عمليــة استعـارة الاسم.
وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية >استعارة اسم< فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول .
الفصل الرابع عشر:
يـجـب أن تكـون الأسهم اسمية في حــالة وجود شــركة مساهمة، ويجـب أن يصادق على نقلها المجـلس الإداري للشـركة، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس .
الفصل الخامس عشر:
إذا كانت أغلبـية رأسمال في مقاولة تـقوم بنشـر جريـدة يومـية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتــم علـيه أن يكــون مديرا للنـشر، وعلى العكس مـن ذلك فإن مديـر النشر يكون حتما رئيس المجـلس الإداري أو أحــد الوكلاء أو رئيـس الجمعـيــة حسـب نـوع الشـركة أو الجمـعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المـالـية الملـقاة على كاهــل المجـلس الإداري أو مجـلس الوكـالـة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة .
الفصل السادس عشر:
يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكــون الشركــاء أو الشركــاء الآخــرون أو المـجـلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقـى المسؤوليتـان الجنـائية منهمـا، والمدنية الخاصتـان بمهمة الإدارة على عـاتق المدير ولو فوض هـذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض .
الفصل السابع عشر:
يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينـوا كتـابة إلـى مدير النشر أسماءهم الحقيـقيـة وذلك قبـل نشر مقالاتهم .
وفي حــالة تحريك متــابعة ضد صــاحب مقــال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكــون المديـر غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب من وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال وإلا فــإنه يتـابـع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده .
الفصل الثامن عشر:
يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة .
الفصل التاسع عشر:
يجــب أن تحـدد كـل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها.
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة "إشهـار"·
الفصل العشرون:
كل صاحب جريـدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافـع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم .
وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة.
الفصل الواحد والعشرون:
إن كل صاحب جريـدة أو نشـرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ماليا أو أي منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبـأ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و50.000 درهم.
ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة .
ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه .
الفصل الثاني والعشرون:
تحدد بمرسوم:
1- شروط المراقبة الدائمـة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري.
2- شـروط التثـبت مـن حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها .
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري .
الفـصل الثالث والعشـرون:
يـعاقب عن المخالفات لمقتـضيـات الفـصول10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1200 و120.000 درهم .
وعلاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمـثابة عـقوبة أصـلية أو إضافية·
الفصل الرابع والعشـرون:
ملغـى بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم1-02-207 الصاد ر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002 ) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغـير والمتـمم بمـوجبه الظـهير الشـريف رقم 1.58.378 الصادر فـي 3 جمـادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
القسم الثاني: في الاستدراك وحق الجواب
الفصل الخامس والعشرون:
يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي مـن الجريـدة أو النشـرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة.
وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قـدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح.
الفصل السادس والعشرون:
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريـدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور، وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.
ويجـب أن يقع إدراج هـذه الردود في نفس المكــان وبـنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للـرد · ويكون هذا الإدراج مجــانـا إن كـانت الردود لا يتعدى طولهـا ضعف طـول المقــال المذكور، وأما إذا تجــاوزتـه فيـجــب أداء قيمــة النشـر عــن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية .
القسم الثالث: في الجرائد أو النشرات الأجنبية
الفصل السابع والعشرون:
تعتـبر أجنبيـة فـي منطــوق ظهيرنــا الشريف هذا كـل جريدة أو نشـرة دورية كيفمـا كانت لغتهـا تحدث أو تصدر كلا أو بعضـا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي.
الفصل الثامن والعشرون:
كــل جريدة أو نشـرة دوريــة أجنبية مـطبــوعــة بالمغــرب تخضـع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية:
لا يجوز أن تحدث أو تنشر أو تطبع أي جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه .
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة .
ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و100.000 درهم وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن.
ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.
الفصل التاسع والعشرون:
يمـكن أن يمنع وزير الاتصال بمـوجب مقـرر معلل أن تدخل إلـى المغرب الجـرائد أو الـنشرات الدوريـة أو غـير الدورية المـطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالـدين الإسـلامي أو بالنـظام المـلـكي أو الـوحدة الترابيـة أو تتضـمن مـا يخـل بالاحتـرام الـواجب للمـلك أو بالنـظام العـام ·
كما يمكن أن يمـنع لنفـس الأسباب وبمقرر معـلل للوزير الأول نشر الجـرائد أو النشـرات الـدورية أو غـيـر الـدوريـة الأجـنبـية المطـبوعـة فـي المـغـرب ·
وإذا وقع عن قصد عرض الجـرائد أو النشرات الممنوعة للبيـع أو توزيعهـا أو إعـادة طبعهـا عـوقب عـن ذلك بحبس لمـدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و50.000 درهم ·
ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجـرائـد والنشرات الممـنوعـة وكـذا الأعـداد المنقولة عنها · وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها ·
الفصل الثلاثـون:
إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعـمها من الأجانب والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه أو بالمصالح الـعليا للوطن يمـنع تــوزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية.
ويعـاقب عن كـل مخــالفة للمنـع المقـرر فـي المقطـع السـابق بحـبـس لمـدة تتـراوح بيـن سنـة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم .
الفصـل الواحد والثلاثون:
ملغـى بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1-02-207 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر .
الباب الثالث: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية
القسم الأول: في إلصاق الإعلانات
الفصل الثاني والثلاثون:
إن السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الأماكن المعـدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية .
ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الأماكن، ولا يلصـق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها.
ويمكـن أن تحدد في قرارات تصدرهـا نفس السلطات الأماكن التـي يمنع فيها كـل إلصـاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار أو إعلان تجـاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهيـر الشريف بشأن المـآثر التاريخية.
الفصل الثالث والثلاثون:
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقـة بأمـر من الإدارة أو يمـزقهــا أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقـروءة .
وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة تتراوح بـين 1200و5.000 درهم.
القسم الثاني: في التجول بالنشرات وبيعها في الطريق العمومية
الفصل الرابع والثلاثون:
يجب على كــل من يريد أن يتعـاطى فـي الطـريق العمـوميـة أو غيرهــــا من الأمــاكن العمــومية أو الخصوصيــة مهنة بــائــع متجول للكتـب والنشـرات والكراسـات والجـرائـد والرسـوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسيــة أو مـنـاد بها أو موزع لها أو القيــام بهـذا العمـل ولــو بصفـة عرضيـة أن يطـلب الإذن في ذلك من السلطــة المحليــة التـابع لها محل سكناه.
الفصل الخامس والثلاثون:
يعـاقب عن المخـالفات لمقتضيـات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرهــــا بين 200 و1200 درهم.
الفصل السادس والثلاثون:
يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200 درهم.
الفصل السابع والثلاثون:
يتـــابع وفــق المقـتضيــات الآتيــة فـيمــا بعد كل من البـاعة المتجولـين والـمـوزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجـرية والشمسيـة التي تكتسي صبغة جنحية .
الباب الرابع: في الجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر
القسم الأول : التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح
الفصل الثامن والثلاثون:
يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإليكترونية.
ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب الجريمة .
الفصل التاسع والثلاثون:
يعـاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبـغرامة تتراوح بين 5.000 و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسـائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق، وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة، وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول .
ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة ·
وتطبـق نفس العقوبــات على مـن استـعمـل إحـدى الوســائل المبينة في الفصـل 38 للإشــادة بجـرائـم القتــل أو الـنـهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة·
الفصل التاسع والثلاثون المكرر:
كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل الأربعون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 ويقصد به حث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط .
القسم الثاني: في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة
الفصل الواحد والأربعون:
يعاقب بالحبس لمـدة تتراوح بين ثـلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل38
وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية .
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحمـلا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود .
كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.
الفصل الثاني والأربعون:
يعـاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس.
ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغـرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كـان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش .
الفصل الثـالث والأربعون:
يعاقـب بغرامة يتراوح قدرهـا بـين 20.000 و100.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية .
القسم الثالث: في الجنح الماسة بالأشخاص
الفصل الرابع والأربعون:
يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها .
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
الفصل الخامس والأربعون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و100.000 درهم أو بإحدى هـاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب .
الفصل السادس والأربعون:
تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكــورة في حق وزير أو عــدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.
أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل 47 الموالي.
الفصل السابع والأربعون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 000 10 و000 50 درهم.
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38
الفصل الثامن والأربعون:
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 000 50 و000 100 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 000 5 و000 50 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.
الفصل التاسع والأربعون:
يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كـان يتـعـلق بالمـهام فقط، وكان موجها إلى الهيئات المؤسـسة أو الجــيوش البـرية أو البحرية أو الجـوية والإدارات العـمومية والأشـخاص المشار إليهم في الفصل 46· كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض .
ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها .
ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي:
أ - إذا كان القذف يتـعلـق بحـياة الفرد الشخصية،
ب - إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات،
ج - إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة ويحتفظ بحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه .
وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت شكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة، وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثنـاء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف .
الفصل الخمسون:
إن كـل إعادة نشر لقذف رمي به شخصا من الأشخاص وثبت هذا القـذف بحكم يعـتبر نشرا صادرا عـن سـوء نـية اللـهم، إلا إذا أدلى مقـترفه بمـا يخالف ذلك ·
الفصل الواحد والخمسون:
كـل من يوجه عــن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الالكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية علـى قذف يوجـه إمـا إلى الأفراد وإمـا إلى الهيئـات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بـين 1200و 5.000 درهم أو بـإحدى هاتـين العقوبتين فقط .
وإذا ما احتـوت المـراسلة عـلـى سـب فيـعاقب عـلى هذا الإرسال بالحـبـس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين، وبـغـرامة يترواح قـدرها بين 200 و1200 درهم .
وإذا تعـلق الأمـر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبـس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبـغرامة يتراوح قدرها بـين 1200 إلى5.000 درهم .
الفصل الواحد والخمسون المكرر:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحـد وستة أشـهر وبغرامـة يتراوح قدرهـا بين 5.000 و20.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير
القسم الرابع: في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلين الدبلوماسيين الأجانب
الفصل الثاني والخمسون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية .
الفصل الثالث والخمسون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامــة يتـراوح قدرهــا بــين 5.000 و30.000 درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك.
القسم الخامس: في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع
الفصل الرابع والخمسون:
يمنـع نشر وثـائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية وإلا فيعـاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم .
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري .
غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق .
الفصل الخامس والخمسون:
يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب، وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما .
ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية.
كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية، ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغـرامة يتـراوح قـدرها بين 1200 و30.000 درهم .
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة، وعن سوء نية، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم.
الفصل السادس والخمسون:
مـلغى بمقتضى الفصل 7 من الظـهيـر رقـم 004-71 بتاريخ 12 شعبان 1391-( 12 أكتوبر 1971)
الفصل السابع والخمسون:
لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البث في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات .
ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك.
ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة.
غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بـحق إقامة هذه الدعاوي، وإما لإقـامة دعوى مـدنية مـن طـرف الغــير في جميع الأحوال.
الفصل الثامن والخمسون:
في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر حكمـا في الأحـوال المقررة في الفصـول 39 و40 و41 و52 و53 بمصادرة المكتوبات أو المطبوعـات أو المعلقات، أو الملصقـات المحجوزة وفـي جميع الأحوال بحجز أو حـذف أو إتـلاف جمـيع النـظائر التي قد تـكون معـدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم.
غير أن الحذف أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جـزء من النظائر المحجوزة .
القسم السادس: في انتهاك حرمة الآداب العامة
الفصل التاسع والخمسون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و6.000 درهم كل من:
- صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو التعليق أو العرض .
- أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض .
- قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة .
- قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية.
- وزع أو سلم قصد التوزيع كيفمــا كــانت الوسيلة وذلك ما يأتي:
- جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة .
الفصل الستون:
يعاقب بحبس أقصاه شـهر واحـد وبـغرامـة تتـراوح بين 1200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء نية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد .
أو كل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة من هذا القبيل كيفما كانت عباراتها .
الفصل الواحد والستون:
إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليـها في الفصلين 59 و60 أعلاه، عن طريق الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه.
وإن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر فمرتكب الفعل، وإن لم يوجد فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين .
و تتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون .
الفصل الثاني والستون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهـر واحـد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر .
الفصل الثالث والستون:
يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة .
الفصل الرابع والستون:
يمكن لضبــاط الشـرطـة القـضائيـة قـبـل أيـة متــابعـة أن يحجـزوا المكتوبــات والمطبوعــات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك والتي قد يكون فيها نظرا لصبغتها المنافية للأخــلاق الحسنة خطر عاجـل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.
وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة غير أنه يمكن أن تأمـر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صبغتـها الفنية إلى الاحتفـاظ بها .
ويجوز لضباط الشرطة القضائية، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها .
و يمكن لمن له مصلحة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت في رفع الحجز.
القسم السابع: في النشرات المتنافيـة مع الأخلاق العامة
الفصل الخامس والستون:
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200و 5.000 درهم كل من:
1- اقترح أوقدم أوباع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامـة أو لتحريضــها على الفســاد والإجرام أو لإخلالها بالمروءة وإما للمكانة التي يتخذها الإجرام فيها .
2- عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.
الفصل السادس والستون:
إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية· وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون .
ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم ·و تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب .
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200درهم و5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضـيه الحـال من عقوبات أشد .
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة .
الباب الخامس: في المتابعات والزجر
القسم الأول: في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة
الفصل السابع والستون:
يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعـقوبات الصادرة زجـرا للجـرائم المـرتكبة عن طريق الصحـافة وذلـك حـسب الترتيب التالي:
1- مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتم أو صفتهم؛
2- أصحـاب المقـالات المتسببون إن لم يكن هنـاك مديرون أو نـاشـرون؛
3- أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛
4- البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛
5- وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع .
الفصل الثامن والستون:
في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء.
وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبقا لما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة .
غير أن أصحاب المطابع يمـكن أن يتـابعوا بصفـتهم شـركاء إذا أصدرت المحكمة حكمـها بعـدم المسؤولـية الجنائـية في حـق مدير النـشـر وفي هـذه الحالة تـقام المتابعات داخل الثـلاثـة أشـهر الموالـية لارتكاب الجـريمـة أو عـلى الأكثر خـلال الثـلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي.
الفصل التاسع والستون:
إن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم.
القسم الثاني: في الإختصاص والإجراءات
الفصل السبعون:
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحـكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب.
وتختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات أو المنشورات المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها .
الفصل الواحد والسبعون:
تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية:
1- في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب.
2- في حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45 فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة .
3- في حالة المس بالكرامة أو السب أو القذف الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل.
4- في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو أولائك المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل .
5- في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد.
6- في حالة المس بالكرامة أو السب المقررين في الفصلين 52 و53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية .
7- في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها في الفصل 51 المكرر أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الإدعاء أو الوقائع الكاذبة .
الفصـل الثاني والسبعون:
تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء .
الفصل الثالث والسبعون:
يتعين على المتهم الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل 49 أعلاه، يجب عليه خلال 15 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي ما يأتي بيانه:
1- عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها ؛
2- نسخة من المستندات ؛
3- أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة .
ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة.
الفصل الرابع والسبعون:
إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الحالة المبينة في الفصـل 41 أعلاه .
الفصل الرابع والسبعون المكرر:
كل من صدر عليه، من أجل جنحة حكم بات بعقوبة غرامة في إطار هذا القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا أو بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
الفصل الخامس والسبعون:
إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو في حالة العفو .
وإذا صـدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و39 و39 المكرر و40 و41 وكذا بالفصل 42 من هذا القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن توقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود .
وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى .
وتبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء .
الفصل السادس والسبعون:
يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف .
القسم الثالث: في الحجز
الفصل السابع والسبعون:
يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
القسم الرابع: في التقادم
الفصل الثامن والسبعون:
إن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي ستة أشهر كاملة ابتداء من يوم الاقتراف أو ابتداء من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة.
الفصل التاسع والسبعون:
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا .
الفصل الثمانون:
تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع والسلام ·