قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 12-18
الصادر في 29 جمادى الثانية 1433 (21 ماي 2012)
القاضي بتجديد الإذن من أجل تسويق باقة
"عرض تلفزي عبر الربط الرقمي ذي الصبيب التماثلي"
الممنوح لشركة " اتصالات المغرب"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرة 9) و11 و12 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه؛
وبنـاء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وبنـاء على قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 06-34 الصادر في 21 ربيع الثاني 1427 (19 مايو 2006) القاضي بمنح الإذن بتسويق باقة "عرض تلفزي عبر الربط الرقمي ذي الصبيب اللاتماثلي" كما تم تتميمه؛
وبنـاء على طلب تجديد هذا الإذن المؤرخ في 09 فبراير 2012 الذي تقدمت به شركة "اتصالات المغرب"، والمتعلق بتسويق باقة "عرض تلفزي عبر الربط الرقمي ذي الصبيب الاتماثلي" ذات الولوج المشروط على التراب الوطني؛
وبنـاء على ملف دراسة الطلب الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
يقرر :
1- تجديد الإذن الممنوح لفائدة شركة "اتصالات المغرب"، الكائن مقرها بشارع النخيل حي الرياض الرباط -المغرب، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 48.947 المشار إليها لاحقاً بـ"الشركة"، من أجل تسويق خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني تحت الاسم التجاري"عرض تلفزي عبر الربط الرقمي ذي الصبيب اللاتماثلي"، وذلك حسب الشروط التالية:
1.1) مضمون الخدمة :
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية والخدمات الإذاعية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.
يستلزم إدراج قنوات تلفزية أو خدمات إذاعية جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تعلم الشركة الهيئة العليا بقرارها سحب قناة أو عدة قنوات تلفزية أو خدمات إذاعية من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.
تعلم الشركة الهيئة العليا بقرارها تغيير برمجة أية قناة أو قنوات تلفزية أو خدمات إذاعية مرخص لها في إطار الباقة، سواء كان جزئيا أو كليا، كما يجب عليها الإخبار بمبررات هذا التغيير.
2.1) مدة الإذن وكيفية التجديد:
مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن لمدة 3 سنوات ابتداء من 10 ماي 2012.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و41 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يتعين الإدلاء، في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق الشركة على الباقة التي يتم تسويقها خلال الفترة المتبقية، وشريطة الاحتفاظ بالضمانة المالية المشار إليها في المادة 8.1، يجدد هذا الإذن ضمنياً مرة واحدة (01).
3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة:
مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة:
يجب أن تحترم البرامج المبثوثة الأشخاص وكرامتهم.
4.1) كيفيات المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء الفصل الأول من كل سنة مالية:
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك، ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، بكل الوثائق أو المعلومات اللازمة في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.1) العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.
6.1) المقابل المالي:
مقابل تجديد الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ مليونين وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون درهم (2.300.193,00) درهم مع احتساب الرسوم بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم تبليغ رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه، وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراءات أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض
.7.1) تفويت الإذن:
بناء على المادة 42 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، يعتبر تفويتاً للإذن المخول لها.
8.1) مقتضيات خاصة:
1°- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
2°- حماية المنخرطين:
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في إطار حماية المنخرطين، لكل منخرط الحق في استرجاع ما يعادل قيمة بطاقة، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.
وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم المنخرطين لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.
وفي حال سحب الترخيص، تلغى الانخراطات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون 03-77، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ مليون ومأتي ألف درهم (,001.200.000) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و43 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية آخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.
3°- مسك محاسبة تحليلية :
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.
4°- الإشهار:
باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.
5° - توسيع الباقة:
في حال تقيد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيأة العليا، وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.
6°- تغيير المقر الاجتماعي:
يتعين على الشركة إخبار الهيأة العليا، دون أي تأخير، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي.
تبعث الشركة إلى الهيأة العليا ببيانات مقرها الاجتماعي الجديد أو أهم مركز لها وكذا التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد.
2- يقرر تبليغ هذا الإذن إلى شركة " اتصالات المغرب" ونشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 من جمادى الثانية 1433 (21 ماي 2012) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، وفوزي صقلي، ومحمد كلاوي، ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة المريني الوهابي
الملحق
لائحة القنوات التلفزية والخدمات الإذاعية المكونة للباقة
القنوات التلفزية
الخدمات الإذاعي :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|