قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 13-28
الصادر في 04 ذو الحجة 1434 (10 أكتوبر 2013)
بشأن عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالإشهار
من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادة 3 (البنود 8، 11، 15 و16) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 2 (البند 1)، 46 (الفقرة الأخيرة) 48، و53 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وخصوصا المادتان 3.180 و203 منه ؛
وبنـاء على الإعذار الموجه من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ 02 غشت 2013 قصد احترام الالتزامات المتعلقة بالإشهار ؛
وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة من لدن المجلس الأعلى؛
وبـعد الاطلاع على التقرير الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة :
وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سجلت مجموعة من التجاوزات المتعلقة بالمدة الخاصة بالإشهار خلال الفترة الممتدة بين فاتح و13 رمضان 1434 الموافق لـ10 و23 يوليوز 2013، بالإضافة إلى عدم الاحترام لمرات متعددة المدة المحددة للفاصل الزمني بين وصلتين إشهاريتين خلال نفس الفترة على الخدمة التلفزية "الأولى" ؛
وحيث إن، المادة 3.180 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على أنه: " … في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن (20) عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين... بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante)، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 12 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 14 دقيقة " ؛
وحيث إنه سبق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توجيه إعذار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ 02 غشت 2013 قصد احترام التزاماتها المتعلقة بالمادة الإشهارية كما حددتها المقتضيات أعلاه في شأن المدة الخاصة بالإشهار خلال ساعة مسترسلة و المدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين ؛
وحيث إنه، تمت معاينة عدم استجابة المتعهد للإعذار الموجه له من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الشق المتعلق بالمدة المحددة للفاصل الزمني بين وصلتين إشهاريتين وذلك إلى نهاية شهر رمضان ؛
وحيث إن المادة 203 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على الخصوص على أنه: " دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة (...)" ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد ؛
لهذه الأسباب :
1- يقرر بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خرقت المقتضيات المعلقة بدفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإشهار، في الشق المتعلق بالمدة المحددة للفاصل الزمني بين وصلتين إشهاريتين ؛
2- يأمر بفرض عقوبة مالية على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قدرها مائة وخمسون ألف (150.000) درهم تدفع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة ؛
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 04 من ذي الحجة 1434 الموافق لـ (10 أكتوبر 2013) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، بوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة المريني الوهابي