قرار "م.ا.ت.س.ب" رقم 23-13
الصادر في 28 رمضان 1434 (06 غشت 2013)
والمتعلق بتعديل دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "هيت راديو"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المادة 3 منه ؛
وبناء على القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-26 الصادر بتاريخ 12 ربيع الثاني 1427 (10 ماي 2006) والقاضي بمنح الترخيص لشركة "هيت راديو المغرب "من أجل إحداث واستغلال الخدمة الإذاعية "هيت راديو" ؛
وبناء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية الموسيقية متعددة الجهات غير المنقولة "هيت راديو" خصوصا المواد 2 و2.34 و35 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري رقم 10-38 الصادر في 25 جمادى الثانية 1431 (09 يونيو 2010) والمتعلق ببرنامج "Le Morning de Momo " الذي تبثه الخدمة الإذاعية "هيت راديو" ؛
وبناء على رسالة شركة "هيت راديو المغرب" المعدة للخدمة الإذاعية "هيت راديو"، الموجهة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 10 يونيو 2013، من أجل مراجعة قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 10-38 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة من لدن المجلس الأعلى، المنعقد في 18 يوليو 2013، بدراسة طلب شركة "هيت راديو المغرب" ؛
وبعد الإطلاع على التقرير الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة:
حيث إن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 10-38 الصادر في 25 جمادى الثانية 1431 (09 يونيو 2010) والمتعلق ببرنامج "Le Morning de Momo " الذي تبثه إذاعة "هيت راديو" قد نص على تخفيض مدة الترخيص الممنوحة لشركة "هيت راديو" لمدة سنة، وتغيير المادة 2 من دفتر التحملات على الشكل التالي : "الغرض من الترخيص خدمة للإتصال السمعي البصري، كما هي منصوص عليها في المادة 4 أدناه. وعملا بأحكام المادة 42 من القانون فإن الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد، كما هو معرف به في المادة الأولى من هذا الدفتر، وذلك لمدة أربعة سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص. ومع مراعاة أحكام المادتين 34 الفقرة 2 و35 من هذا الدفتر فإن الترخيص قابل للتجديد ضمنيا مرتين". ؛
وحيث إن المادة 2.34 من دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "هيت راديو" ينص على: "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
- إنذار؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر؛
- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛
- سحب الترخيص."
وحيث إن قرار تخفيض مدة الترخيص، في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، طبقا لمقتضيات المادة 2.34 من دفتر التحملات سالف الذكر، ينحصر "في حدود سنة واحدة" ؛
وحيث إن المادة 35 الفقرة 1 تنص على أنه "(...) يمكن للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري أن تقوم بتغيير مقتضيات الترخيص أو دفتر التحملات عندما يكون هذا التغيير مبررا بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية (...) تغيير شرط أو عدة شروط بمقتضى القانون أو الواقع ؛ (...)".
لهذه الأسباب :
"الغرض من الترخيص خدمة للإتصال السمعي البصري، كما هو منصوص عليها في المادة 4 أدناه. وعملا بأحكام المادة 42 من القانون، فإن الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد، كما هو معرف به في المادة الأولى من هذا الدفتر، وذلك لمدة أربع سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص. بعد انقضاء هذه المدة، ومع مراعاة أحكام المادتين 34 الفقرة 2 و35 من هذا الدفتر، فإن الترخيص يصبح قابلا للتجديد ضمنيا لمدة خمس سنوات مرتين" ؛
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رمضان 1434 الموافق لـ (06 غشت 3201) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، بوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
أمينة المريني الوهابي