قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 24-14
المؤرخ في 26 محرم 1436 (20 نونبر 2014)
القاضي بإلغاء وتعويض الإذن رقم 20- 12
ومنح الإذن من أجل تسويق باقة " بي ان سبورت"
لفائدة شركة « PC ACCES SARL »
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ ( 31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المادة 3 (الفقرة 9) منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه ؛
وبنـاء على قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛
وبنـاء على قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 12-20 الصادر في 15 رجب 1433 (06 يونيو 2012) القاضي بتجديد الإذن من أجل تسويق باقة "الجزيرة الرياضية" الممنوح لشركة PC ACCES SARL ؛
وبنـاء على طلب شركة "PC ACCES SARL"، المؤرخ في 30 مايو 2014، المتعلق بتمديد مدة صلاحية قرار المجلس السالف الذكر وتغيير الاسم التجاري للخدمة المسوقة ؛
وبنـاء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 07 مايو 2014 بين شركة "PC ACESS SARL" والشركة الموزعة "شركة مجموعة بي ان الاعلامية ذ م م" والتي تمنح بمقتضاها هذه الأخيرة للأولى الحق في تسويق الخدمات التلفزية المضمنة في الباقة "بي ان سبورت" على التراب الوطني ؛
وبنـاء على عقد الكفالة البنكية المقدمة من طرف شركة "PC ACESS SARL" لضمان التزامات الشركة الموزعة "شركة مجموعة بي ان الاعلامية ذ م م"؛
وبنـاء على ملف دراسة الطلب الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 20 نونبر 2014؛
يقرر :
1- إلغاء الإذن رقم 12-20 القاضي بتجديد الإذن من أجل تسويق باقة " الجزيرة الرياضية"؛
2- منح شركة PC ACCES SARL الكائن مقرها بشارع يوسف بن تاشفين، إقامة الشهباء، بلوك 82،رقم 178طنجة، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 16393 المشار إليها لاحقاً ب"الشركة"، الإذن من اجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط " بي ان سبورت" على التراب الوطني، و المشار إليها لاحقا ب "الخدمة"، حسب الشروط التالية :
1.2) مضمـون الخدمة :
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزء لا يتجزأ منه.
يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تعلم الشركة الهيأة العليا بقرارها إخراج قناة أو عدة قنوات من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.
تعلم الشركة الهيأة العليا بقرارها تغيير برمجة أية قناة أو قنوات مرخص لها في إطار الباقة ذات الولوج المشروط، سواء كان جزئيا أو كليا، كما يجب عليها الإخبار بمبررات هذا التغيير.
2.2) مدة الإذن وكيفية التجديد:
مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن للمدة المتبقية إلى غاية 31 دجنبر 2014.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يتعين الإدلاء، في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق الشركة على الباقة التي يتم تسويقها خلال الفترة المتبقية، وشريطة الاحتفاظ بالضمانة المالية المشار إليها في المادة 8.2، يجدد هذا الإذن ضمنياً مرتين (02) لمدة سنة.
3.2) احترام النظام العام والأخلاق العامة:
مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة:
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.2) كيفيات المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيأة للعليا للاتصال السمعي البصري، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء الفصل الأول من سنة مالية :
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.2 أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك، ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيأة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيأة للعليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.2) العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيأة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة، بقرار من الهيأة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيأة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيأة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيأة العليا.
6.2) المقابل المالي :
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.2 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه، وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراآت أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.
7.2) تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، يعتبر تفويتاً للإذن المخول لها.
8.2) مقتضيات خاصة:
1°- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
2°- حماية المنخرطين :
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في إطار حماية المنخرطين، لكل منخرط الحق في استرجاع ما يعادل قيمة بطاقة، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.
وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم المشتركين لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.
وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيأة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمئة الف (500.000,00) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و43 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي-البصري، أو انصرام أجله، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية آخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.
3°- مسك محاسبة تحليلية :
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.
4°- الإشهار:
باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.
5°- توسيع الباقة:
في حال تقيد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيأة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.
6°- تغيير المقر الاجتماعي:
يتعين على الشركة إخبار الهيأة العليا، بدون تحديد أجل معين، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو أهم مركز لها وكذا إرسال التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد.
2- يقرر تبليغ هذا الإذن إلى شركة " PC ACESS SARL "ونشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من محرم 1436 الموافق لـ (20 نونبر 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة فوزي صقلي ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
الملحق
لائحة القنوات المكونة للباقة