قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-14
المؤرخ في 10 جمادى الثانية (10 أبريل 2014)
المتعلق ببرنامج "رشيد شو" الذي بثته شركة "صورياد-القناة الثانية"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8، 11، 15 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً المادتين 2 (الفقرتين 1 و2) و53 ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" خصوصا المواد 1.51، 3.52 و72 منه ؛
وبعد الإطلاع على رسالة شركة "صورياد-القناة الثانية" المتوصل بها بتاريخ 04 أبريل 2014 جوابا على طلب التوضيحات الموجه لها من طرف الهيأة العليا بتاريخ 27 فبراير 2014 بشأن التصريحات التي تم بثها خلال حلقة 17 يناير 2014 من برنامج "رشيد شو" ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات حول حلقة 17 يناير 2014 من برنامج "رشيد شو" والتي استضافت المغني "رضا الطالياني" الذي كان يرتدي قميصا يحمل علامة تجارية معينة ؛
وحيث إن المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه " لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر :
...
إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. " ؛
وحيث إن المادة 1.51 من دفتر تحملات شركة صورياد-القناة الثانية تنص على أنه : " تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين 2 و3) و66 و67 و68 من القانون 77.03." ؛
وحيث إن حضور الضيف"رضا الطالياني" وهو يرتدي قميصا يحمل علامة تجارية معينة بشكل واضح ومتكرر خلال البرنامج الذي بلغت مدته 52 دقيقة يجعل تلك المشاهد تستوفي شروط الإشهار غير المعلن عنه كما حددته المادة 2 من القانون 77.03 المذكورة أعلاه ؛
وحيث إن الشركة أكدت في معرض جوابها أن المشاهد التي بثت خلال هذه الحلقة "لم تكن مقصودة" وسببها في ذلك راجع لـ "عدم الانتباه في حينه للأمر وللالتباسات والتأويلات التي يمكن أن تترتب عنه" ؛
وحيث إن المتعهد ملزم بالمراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها بموجب المادة 3.52 من دفتر التحملات التي تنص على أنه : "تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 من جمادى الثانية1435 الموافق لـ (10 أبريل 2014) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتان والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛