قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-45
الصادر في 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)
المتعلق ببرنامج "بقلب مفتوح" الذي تبثه الشركة المغربية للإذاعة والبث
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيده بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المواد 1 و3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة المغربية للإذاعة والبث، خصوصا المادتين 10 و2.34 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2007، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري، خصوصا المادة 2 منه ؛
وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-33 بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016) المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، خصوصا المادتين 2 و3 منه؛
وبعـد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعـد المداولة:
حيث سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، ملاحظات بخصوص حلقة يوم 27 يونيو 2016 من برنامج "بقلب مفتوح" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "أصوات" حيث أن منشط البرنامج تطرق في البداية، خلال حوالي 14 دقيقة، إلى موضوع اقتناء السيد "لحبيب الشوباني" رئيس جهة درعة تافيلالت لسيارات رباعية الدفع وذلك باستعمال عبارات من قبيل :
"رئيس لجهة اقتنى سيارات رباعية الدفع ليه و للنواب ديالو،وخصصات الجهة اعتماد ديال 3 ديال الملايين ديال الدراهم لشراء السيارات وتأسيس نواة خطيرة لهذا الغرض"، "نمودج سيئ جدا من سي لحبيب الشوباني الفضيحة المالية والسياسية ديال هادوك الطوموبيلات للي شرا ب 7 ملايين درهم ..."، "قبل ما نتكلموا على هاذ الفضيحة أنا تنسميها فضيحة ادارت صراحة".
وحيث سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري من خلال تتبعها لحلقة فاتح شتنبر 2016 من برنامج "بقلب مفتوح" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "أصوات" أنه تطرق لمدة حوالي ثلاثة عشر دقيقة، لموضوع سياسي ليس موضوع حلقة البرنامج، إذ تبين من خلال المعاينة أن المنشط اعتبر الموضوع فضيحة جديدة من فضائح السيد "لحبيب الشوباني"، وذلك باستعمال عبارات من قبيل :
"أفتح قوس بسيط جدا وأغلقه في أقل من دقيقتين. وسأقول مرة أخرى رأي يهمني شخصيا ولا يلزم إذاعة أصوات بأي وجه كان. تعدد الآراء طبعا تختلف ..." ؛
"أنا تكلمت على مثال ديال رئيس الجهة ديال درعة تافيلالت والفضائح التي تلاحقه وكينتمي لواحد الهيئة سياسية اللي كتدعي التدين وكذا، ولكن نجد خلاف ذلك على أرض الواقع (...)." ؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن : " الاتصال السمعي البصري حر...تمارس هذه الحرية في احترام لثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : " يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري :
احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون ؛
تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة؛
تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛
تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها؛ ..." ؛
وحيث إن المادة 10 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أن " التعددية مبدأ ذو قيمة دستورية وشرط من شروط الديمقراطية وضمانة لممارسة كاملة لحرية الاتصال، ولهذه الغاية يسهر المتعهد على أن تحترم البرامج التي يتم بثها التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي، مع احترام القواعد المحددة من طرف الهيأة العليا" ؛
وحيث إن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 تنص في المادة الثانية على ما يلي : "يسهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، وخاصة ما يتعلق بالإعلام السياسي، من لدن متعهدي قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي. كما يسهر على احترام هذه التعددية من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري الخواص، كلما استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤلاء على الجمهور" ؛
وحيث إن المقتضيات القانونية المؤطرة لضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي تنص على ضرورة سهر المتعهد على احترام التعددية كلما استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤلاء على الجمهور؛
وحيث إن البرنامج، وإن كان برنامجا غير إخباري، وتطرق بشكل عرضي وجزئي لموضوع سياسي، إلا أن طبيعة الموضوع كانت تستلزم إتاحة الرأي والرأي الآخر للمستمع، خصوصا أن البرنامج بحكم طبيعته يصعب من خلاله التعبير عن الرأي المخالف إزاء نفس الموضوع في حلقة أخرى ؛
وحيث إن القواعد القانونية الواردة في دفتر التحملات وإن كانت لا تمنع الصحافيين المشتغلين في إطار برامج غير إخبارية من الإدلاء بآرائهم إلا أن قواعد التعددية السياسية تلزم المتعهد باحترام التعددية كلما استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع المقترحة ؛
وحيث إن المتعهد لم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحكم في البث وضمان التوازن والتعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي؛
وحيث تم توجيه طلبي توضيحات إلى الشركة المغربية للإذاعة والبث، على التوالي، بتاريخ 19 و23 شتنبر 2016، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 30 شتنبر 2016 برسالة من الشركة تقدم من خلالها توضيحات بشأن طلبي التوضيحات السالفي الذكر ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق الشركة المغربية للإذاعة والبث بالنظر للملاحظات السالفة الذكر ؛
لهذه الأسباب:
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم 1438 الموافق لـ (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي