Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-41

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-41

22 سبتمبر 2016

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-41

المؤرخ في 20 ذو الحجة 1437 (22 شتنبر 2016)

المتعلق ببرنامج "موانسين مع علاء الدين"

الذي تبثه شركة "راديو بلوس"

 

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،

 

 بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11  و16) و16 منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تعديله وتتميمه ؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "راديو بلوس" خصوصا المادتين 7.20 و2.34 منه ؛

 

وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص برنامج "موانسين مع علاء الدين" الذي تبثه الخدمتان الإذاعيتان "راديو بلوس الدار البيضاء" و"راديو بلوس فاس" التابعتان لشركة "راديو بلوس" ؛

 

وبعـد المداولة :

وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص برنامج "موانسين مع علاء الدين" الذي تبثه الخدمتان الإذاعيتان "راديو بلوس الدار البيضاء" و "راديو بلوس فاس"  التابعتان لشركة "راديو بلوس" ؛

 

وحيث تبين من خلال المعاينة أن البرنامج يتيح للمستمعين المشاركة فيه عبر الإتصالات الهاتفية والرسائل النصية (SMS) لإبداء رأيهم في موضوع ما أو التصويت على الأغاني المشاركة في فقرة Top 3 Marocain، كما تبين أن حلقة 17 فبراير 2016 لم تتضمن الإخبار عن ثمن الرسالة القصيرة طيلة وقت بث البرنامج ؛

 

وحيث تنص المادة 7.20 من دفتر التحملات تنص على أنه : "... يخبر المتعهد الجمهور بشكل تلقائي وبطريقة يسهل سماعها بالأثمنة التي يجب أداؤها لاستعمال خدمة "تليماتيكية" أو هاتفية ..."؛

 

وحيث إن عدم إخبار الجمهور عن الثمن الذي يجب أداؤه لاستعمال الخدمة المعلن عنها، يجعل من تقديمها مخالفا للمادة 7.20 من دفتر التحملات ؛

 

وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة "راديو بلوس"، بتاريخ 20 ماي 2016، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، دون التوصل بأي جواب ؛

 

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

  • إنذار ؛
  • وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "راديو بلوس " ؛

 لهذه الأسباب :

1- يصرح أن شركة " راديو بلوس " لم تحترم المادة 7.20 من دفتر التحملات ؛

2- يوجه إنذارا لشركة " راديو بلوس " ؛

3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة " راديو بلوس "، ونشره بالجريدة الرسمية.

  

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 الموافق ل 22 شتنبر 2016، بمقر الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B