قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-35
الصادر بتاريخ 30 شوال 1437 (04 غشت 2016)
القاضي بمنح إذن تسويق باقة beIN SPORTS CONNECT
عبر شبكة الاتصالات المتنقلة لفائدة شركة " اتصالات المغرب " ش.م
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ ( 31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المادة 3 (الفقرة 9) منه؛
وبنــــاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيــذه بالظهــيـــر الشـــريف رقم 1.04.257 بتـــــاريخ 25 من ذي القعـــدة 1425 (7 ينايــر 2005)، كما تم تتميمه وتغييره، خصـــوصا المـــواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه؛
وبناء على قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليوز 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وبناء على طلب الإذن المقدم من طرف شركة " اتصالات المغرب " ش.م بتاريخ 29 يناير 2016 من أجل تسويق الخدمة ذات الولوج المشروط المسماة " beIN Sports Connect "، عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، داخل التراب الوطني؛
وبناء على ملف طلب الإذن المتوصل به بتاريخ 13 يوليو 2016؛
وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 04 غشت 2016؛
يقرر :
1- منح الإذن لشركة " اتصالات المغرب " ش.م الكائن مقرها بالرباط شارع النخيل حي الرياض، المقيدة في السجل التجاري رقم 48.947، (المشار إليها لاحقا بالشركة)، من أجل تسويق، على التراب الوطني، خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط، عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، صاحبة الاسم التجاري" beIN Sports Connect " ، (المشار إليها لاحقا " بالخدمة ")، حسب الشروط التالية:
1.1) مضمـون الخدمة :
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزء لا يتجزأ منه.
يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تعلم الشركة الهيأة العليا بقرارها إخراج قناة أو عدة قنوات من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.
2.1) مـدة الإذن وكيفية التجديد :
دون الإخلال بمقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن من تاريخ التبليغ إلى غاية 05 يوليو 2017.
دون الإخلال بمقتضيات المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وشريطة الإدلاء، داخل آجال سريان مفعول حقوق بث القنوات المكونة للخدمة، بوثيقة رسمية تثبت تجديد الشركة لهذه الحقوق المتعلقة ببث الخدمة، وشريطة الاحتفاظ بالضمانة المالية المشار إليها في المادة 9.1، يجدد هذا الإذن تلقائيا مرتين (02).وتوجه الشركة، بدون تأخير، نسخة إلى الهيأة العليا.
3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة :
دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة:
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1) قابلية التشغيل البيني للتجهيزات الطرفية وتساوق الخدمة
تضمن الشركة قابلية التشغيل البيني للتجهيزات الطرفية لاستقبال الخدمة مع الأنظمة المجهزة بتكنولوجية الجيل الثالث والرابع المستعملة من طرف الشركات الموزعة للخدمات السمعية البصرية الحاصلة على الإذن من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تضمن الشركة كذلك تساوق الخدمة مع كل التجهيزات الطرفية للاستقبال المجهزة بتكنولوجية الجيل الثالث والرابع التي يتم تسويقها على التراب الوطني وفقا للقوانين الجاري ﺑﻬا العمل.
5.1) كيفية المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمة موضوع هذا الإذن وتضمن، من خلالها، الاستقبال غير المتقطع لكل القنوات المكونة للخدمة طيلة مدة الإذن وكذا تجديده.
ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء الفصل الأول من كل سنة مالية:
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:
- الذي يؤثر أو من شأنه أن يؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها؛
- الذي يمكن أن يعترض استمرارية استغلال الشركة.
يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع مسطرة قضائية أو حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيأة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
6.1) العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن أو قرار للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون خصوصا المادة 39 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيأة العليا ذات الطابع المعياري، يحق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر تطبيق عقوبات مالية ضد الشركة في حدود مبلغ أقصاه مائتا ألف ( 200.000.00 ) درهم.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيأة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. يوضح قرار المجلس مبلغ الربح غير المستحق المحصل عليه من الإخلال.
في حالة العود يمكن رفع الغرامة مالية لثلاث مرات مبلغ الربح غير المستحق المحصل عليه من الإخلال لهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل اجل (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الهيأة العليا للشركة.
7.1) المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثمانون درهم وثلاثة وتسعون سنتيما (8188,93 درهما) مع احتساب الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تسدد الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي 2.5 في المائة ( 2.5 %) من رقم المعاملات السنوي المحقق لتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما ( 30 ) من تاريخ التوصل بأمر التحصيل.
يتم التسديد حسب نفس الوسائل و الشروط المذكورة أعلاه. يؤدي كل تأخير في أداء مبلغ المقابل المالي داخل الآجال المحددة إلى تطبيق غرامة مالية قدرها 5 في المائة (5 %)من هذا المبلغ عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراآت أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.
8.1) تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
يعتبر تفويتاً للإذن كل تغيير للمساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادتين 143 و 144 من القانون 95.17 المتعلق بشركات المساهمة.
9.1) مقتضيات خاصة:
°1- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
°2- حماية المنخرطين :
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة زبائن الخدمة أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في إطار حماية المنخرطين، لكل زبون الحق في استرجاع مبلغ قيمة الانخراط أو رموز الولوج، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.
وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم الزبائن لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.
وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيأة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف (500.000,00) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و43 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي-البصري، أو انصرام أجله، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية آخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.
°3- مسك محاسبة تحليلية :
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.
°4- الإشهار :
باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لايجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.
°5 - توسيع الباقة :
في حال تقيد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيأة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.
6 °- تغيير المقر الاجتماعي :
يتعين على الشركة إخبار الهيأة العليا، بدون تحديد أجل معين، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو أهم مركز لها وكذا إرسال التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد. و إذا ما تم تصريح بأي تغيير غير صحيح إلى الهيأة العليا، يعتبر مقبولا الإشعار إلى آخر عنوان معروف.
2- يقرر تبليغ هذا الإذن إلى شركة " اتصالات المغرب " ش.م ونشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30 شوال 1437 الموافق لـ (04 غشت 2016) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
الملحق
لائحة الخدمات المسوقة