Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-39

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-39

09 نوفمبر 2017

قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 17-39

الصادر في 20 صفر 1439 (09 نونبر 2017)    

المتعلق ببرنامج "بكل وضوح" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "ميد راديو"

التابعة لشركة «Audiovisuelle Internationale» 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (الفقرة 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المواد 3 و8 و9 منه؛ 

وبنـــــاء على دفتر تحمــــلات شركة " Audiovisuelle Internationale " خصوصا المواد 6 و1.8 و3.8 و9 و2.34 منه؛ 

وبعـد الاطلاع على التقريــر الذي أعدتـــه المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 04 شتنبر 2017 من برنامج "بكل وضوح" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "ميد راديو" التابعة لشركة " Audiovisuelle Internationale "؛

وبعـد المداولة:

لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال تتبعها لحلقة 04 شتنبر 2017 من برنامج "بكل وضوح" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "ميد راديو" التابعة لشركة " Audiovisuelle Internationale " أنها تضمنت تدخلا لضيف البرنامج، جوابا على سؤال لأحد المتصلين، استعمل فيه عبارات من قبيل: "(…) عندنا المراة الجميلة، وتنشوفو جمالها على أساس آية من آيات الله متجلية في الخير اللي فالبلاد"(…) " كان بإمكان سيدي ربي يعطينا العيالات ع الخيبوعات. ما تحتاج كاع تسترها. ساترها غير الخيوبية ديالها. حيث المراة الخايبة آش غتستر فيها، اللي شاف فيها تضرو كبدتو. اللي شاف فيها يحماق، حيث خيبوعة. عطــانا ربي الجمال الهائل في المرأة المغربية وعطاها الثقافة "؛

وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، على أن: " الاتصال السمعي البصري حر.

(...)

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..."؛

وحيث تنص المادة 8 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، على     أنه: " يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:

  • ...
  • النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة "؛

وحيث تنص المادة 9 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، على     أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:

  • تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها أو الحط من كرامتها.
  • ...
  • تمس بصورة المرأة وكرامتها ..."؛

وحيث تنص المادة 6 من دفتر التحملات على أنه: " يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال، بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير، والقانون، ودفتر التحملات هذا وميثاق الأخلاقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 29.

(...) وفي ما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب إتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء الاستعادة الفورية للتحكم في البث "؛

وحيث تنص المادة 1.8 من دفتر التحملات على أنه: " تعد كرامة الإنسان إحدى عناصر النظام العام، فلا يمكن التنازل عنها بمقتضى اتفاقات خاصة، ولو بموافقة الشخص المعني. ولهذه الغاية يسهر المتعهد في برامجه على احترام الإنسان وكرامته وحماية حياته الخاصة. " ؛

وحيث تنص المادة 9 من نفس دفتر التحملات على أنه: "يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.

تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني "؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة " Audiovisuelle Internationale " بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 23 أكتوبر 2017 برسالة شركة "Audiovisuelle Internationale " تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إنه، ودون الإخلال بحرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، تضمن تدخل الضيف عبارات من قبيل "... خيبوعة ..."، والتي بغض النظر عن مدى ملاءمتها من ناحية الذوق واللياقة، وعلى الرغم من كونها جاءت على لسانه تثمينا للنموذج الثقافي المغربي، من طرف النساء والرجال على حد سواء، إلا أنه ذهب في ذلك إلى وصف بعض النساء، إحالة إلى سياقات جغرافية واجتماعية أخرى بهذا الوصف، وهذا ما يجعل المتعهد، بالرجوع إلى السياق الذي جاءت فيه، بالإضافة إلى ما قد تحمله تلك العبارة من صورة نمطية سلبية في حق فئة من النساء، وبالنظر لعدم تحفظ منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، قد أخل بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

·         إنذار ؛

·         وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "ميد راديو"؛

لهذه الأسباب:

1-      يصرّح أن شركة " Audiovisuelle Internationale " قد أخلت بالإلتزامات القانونية والتنظيمية التي تحظر المس بصورة المرأة؛     

2-      يوجّه إنذارا لشركة " Audiovisuelle Internationale " ؛

3-      يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة " Audiovisuelle Internationale "، ونشره بالجريدة الرسمية.

 

 

  

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 صفر 1439 الموافق لـ (09 نونبر 2017). بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B