قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-31
المؤرخ فـي 15 ذو الحجة 1438 (06 شتنبر 2017)
المتعلق بالنشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2017
التي بثتها شركة صورياد-القناة الثانية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 1 و3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و7 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المواد 3 و4 و8 منه؛
وبناء على دفتر تحملات شركة صورياد-القناة الثانية خصوصا المواد 3.52 و3.53 و1.54 منه؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07.17 المؤرخ في 03 جمادى الثانية 1438 (02 مارس 2017) بخصوص مسطرة الشكايات خصوصا المواد 2 و3 و4 و5 و6 منه؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
وبناء على شكاية السيدة "عائشة لكرين" المتوصل بها بتاريخ 15 ماي 2017 بخصوص نشرة الأخبار الزوالية ليوم 11 مارس 2017؛
وبعد الاطلاع على جواب شركة صورياد-القناة الثانية على طلب التوضيحات الموجه لها من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 16 يونيو 2017؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعـد المداولة:
وحيث يستفاد من شكاية السيدة "عائشة لكرين" ضد شركة صورياد-القناة الثانية بخصوص نشرة الأخبار الزوالية التي بثت القناة التلفزية الثانية بتاريخ 11 مارس 2017، بشأن ملف معروض أمام القضاء، أن الصحفي لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة في النشرة، والتي اعتبرتها المشتكية ادّعاءات كاذبة تمس بشرف والدتها؛
وحيث تنص المادة 7 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على ما يلي: "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من (...)، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع."، مما تكون معه الشكاية المذكورة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛
وحيث لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خلال معاينة النشرة الإخبارية المذكورة، أنها تضمنت فقرة "مجلة السبت" التي تم تخصيصها لظاهرة "الاستيلاء على أملاك الغير" وتم خلالها عرض حالة باستعمال العبارات التالية: "(...) يتعلق الأمر بالسيد ... فقد الأب منذ 18 سنة ... دعي لتوقيع وكالة لفائدة أمه من أجل تدبير تركة أبيه ... إلا أنه فوجئ بأنه جرد من حقوقه كوريث شرعي وحيد إلى جانب أخته، " قالو ليا والو ما كنعرف والو. خادوا ليا كل شي. ما قبطتش والو فهاذ la société والو والو"؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: ... تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة (...)"؛
وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه: " في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم:
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية؛
(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي:
أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة؛
ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها"؛
وحيث تنص المادة 1.54 من دفتر التحملات على أنه: "يطبق مبدأ نزاهة الأخبار على مجموع برامج الخدمات المقدمة من طرف الشركة.
يتعين عليها التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة، وفي حدود الممكن، ينبغي ذكر مصدر الخبر.
كما تلتزم بضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي بإعطاء الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع. (... )"؛
وحيث تنص المادة 3.52 من دفتر التحملات على أنه: "تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها (...)"؛
وحيث يوصي المجلس الأعلى وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدإ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وخصوصا أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبت فيها بصفة نهائية؛
وحيث إن مقدم النشرة اعتبر أن الأمر يتعلق بحالة نصب من طرف أم تُجاه ولدها دون ترك مسافة أو مجال للشك في الموضوع، ودون الإشارة إلى جميع الطروحات الأخرى أو الإشارة إلى أن المتعهد حاول الاتصال بالأطراف المعنية أو ممثليهم للتعبير عن وجهة نظرهم ليكون هناك توازن في الرأي، خصوصا أن الأمر يتعلق بقضية لازالت معروضة أمام القضاء، مما يجعل المتعهد مخلا بالتزاماته المتعلقة بنزاهة الأخبار والتحكم في البث من خلال اعتبارها حالة نصب وتقديم الخبر للجمهور على أنه كذلك رغم أن القضية لازالت معروضة أمام القضاء؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة صورياد-القناة الثانية بناء على ما تم تسجيله؛
وحيث وجهت الهيأة العليا للاتصال العليا البصري طلب توضيحات إلى شركة صورياد-القناة الثانية وتوصلت بجواب بتاريخ 14 يوليوز 2017 تعرض من خلاله مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد شركة صورياد-القناة الثانية؛
لهذه الأسباب:
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ذو الحجة 1438 (06 شتنبر 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي