Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19-35

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19-35

16 مايو 2019

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19-35

المؤرخ في 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)

والقاضي بمنح إذن من أجل

توزيع خدمة سمعية بصرية حسب الطلب

«Inwi video&music»  من طرف شركة " وانا كوربوريت ش.م"

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بنـاء على القانون رقم   11-15المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المادة 4 (البند 1) منه؛

 

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 1 (البند 15-1) و14 و29 و33 و39 و41 و42 منه؛

 

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 05-17 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1438 (25 يناير 2017) القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة بالأذون؛

 

وبناء على طلب شركة " وانا كوربوريت ش.م" بتوزيع خدمة سمعية بصرية حسب الطلب داخل التراب الوطني والمشار اليها بالاسم التجاري« Inwi video&music »  ؛

 

وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

 

وبعـد المداولة:

  1. يقرر منح شركة " وانا كوربوريت ش.م" (ويشار فيما بعد إلى اسم الشركة) إذن توزيع الخدمة السمعية البصرية حسب الطلب فوق التراب الوطني، والمسماة تجاريا « Inwi video&music » ، وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا الإذن:

 

  1. مدة الإذن وكيفية التجديد:

 

دون الإخلال بأحكام المادة 41 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، يمنح هذا الإذن لمدة ثلاث (03) سنوات.

ودون الإخلال بأحكام المادتين 39 و41 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، وشريطة احترام جميع الشروط القانونية والتنظيمية في هذا الشأن، يجدد هذا الإذن ضمنيا مرتين.

 

  1. احترام النظام العام والأخلاق العامة: 

 

دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحترم الشركة بصفة دائمة وطوال مدة الإذن وكذا مدة تجديده الأحكام العامة المنظمة لـ:

- المضامين السمعية البصرية المتاحة لمستعملي الخدمة؛

- الاستغلال ووضع رهن إشارة الجمهور التسجيلات السمعية البصرية (vidéogrammes)؛

- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛

- الاستخدام داخل التراب الوطني لنظام أو معدات للولوج إلى الخدمة وقابلية للتشغيل البيني.

وتحرص الشركة، طوال مدة الإذن وكذا مدة تجديده على مطابقة وضعها أو وضع البرامج المدرجة في الخدمة اتجاه الهيئات والسلطات العامة المختصة.

 

  1. كيفية المراقبة:

 ترسل الشركة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها.

دون الإخلال بالالتزام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، تخبر الشركة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:

- يؤثر أو قد يؤثر على الوضع القانوني للخدمة؛

- يؤثر على استمرار استغلال الشركة.

تضع الشركة رهن إشارة الهيأة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من البرامج الموضوعة رهن إشارة الزبناء في إطار الخدمة.

 

  1. العقوبات المالية:

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون، يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر تطبيق عقوبات مالية على الشركة في حالة عدم احترام مقتضى أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن.

 

في حالة الإخلال الجسيم بالمقتضيات القانونية من طرف الشركة أو في حالة العود، يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في إطار احترام الضمانات التي يخولها القانون، سحب الإذن.

 

  1. المقابل المالي:

تؤدي الشركة مقابل الإذن الممنوح لها مبلغ خمس مائة ألف درهم دون احتساب الرسوم (500.000 درهم (HT.

علاوة على المبلغ المحدد بموجب الفقرة السابقة، تسدد الشركة سنويا طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق من تسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) شاملة للعطل بعد تاريخ التوصل بأمر التحصيل.

يؤدي كل تأخير في أداء مبلغ المقابل المالي داخل الآجال المحددة إلى تطبيق غرامات مالية يتم احتسابها وفقا للتشريع المطبق على تحصيل الديون العامة.

يؤدي عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال المحددة إلى سحب الإذن، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.

 

  1.  تفويت الإذن:

بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، يعتبر الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار إذنا شخصيا، يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار مسبق من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.

ويعتبر تفويتاً للإذن كل تغيير للمساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها وفقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

 

 

  1.  مقتضيات خاصة:

1: حماية المنخرطين

 تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة زبناء الخدمة أنظمة ولوج عالية الجودة لا تشكل خطرا على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.

 

2: تغيير عنوان المقر الاجتماعي 

 

تخبر الشركة الهيأة العليا، دون تحديد أي أجل معين، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي، ويعتبر صحيحا أي تبليغ من طرف الهيأة العليا موجه للعنوان الأخير المقدم من طرف الشركة.

تبلغ الشركة الهيأة العليا عنوان مقرها الاجتماعي الجديد أو المقر الرئيسي وكذا التعديلات المتعلقة بسجلها التجاري.

 

  1. يقرر تبليغ هذا الإذن إلى الشركة " وانا كوربوريت ش.م" وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الاتصال وكذا نشره في الجريدة الرسمية.

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي الإدريسي وبديعة الراضي ومحمد المعزوز، أعضاء.

 

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

الرئيسة

لطيفة أخرباش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B