Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-50

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-50

13 أكتوبر 2016

 

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-50

الصادر في 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)

المتعلق ببرنامج "حريتك على أطلنتيك" الذي تبثه شركة "إيكو ميديا"

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس2016) خصوصا المواد 1 و3 (المقطع 1)  و4 (المقطع 9) و22 منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه ؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "إيكو ميديا" خصوصا المواد 6 و1.7 و2.8 و2.34 منه ؛

 

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 16-33، الصادر بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليو 2016)، المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، خصوصا المادتين2 و3 منه ؛

 

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

 

وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

 

وبعـد المداولة:

وحيث سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، ملاحظات بخصوص حلقة يوم 26 غشت 2016 من برنامج "حريتك على أطلنتيك" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "أطلنتيك" التابعة لشركة "إيكو ميديا"، والمخصصة لموضوع "النفاق السياسي والنفاق الأخلاقي" والتي استضافت السيد عبد الإله العبدي بصفته أستاذا للقانون العام والعلوم السياسية والتواصل السياسي، كما فتح المجال أمام المستمعين للإدلاء بآرائهم عبر الهاتف ؛

 

وحيث أدلت الصحافية منشطة البرنامج بآراء مثل :

"...أننا أمام ناس تيروجوا الأخلاق ولا تحترم ما تروج له. ما حدث هو تناقض فاحش بين القول والفعل ..." ؛

"...هاذ واقعة الكوبل عمر وفاطمة هي صورة من الصور المتعددة للنفاقات اللي كيعرفها مجتمعنا وكتجرنا للحديث أيضا على النفاق السياسي. القادة السياسيون المسؤولين اللي كيتحدثوا على الحكامة ومحاربة الفساد وهم أكبر الفاسدين ..." ؛

"...فهناك جوانب أخرى، ما تفجر أخيرا بخصوص رئيس جهة درعة-تافيلالت بعد محاولته استغلال النفوذ وكراء قطعة أرضية ..." ؛

"...ما حدث مخز وتِيضر في القلب أن تضع ثقتك ف ناس وتآمن بيهم وتكول هادو هوما اللي غادي يمشيو بنا فالسفينة، فإذا بهم... خيبة أمل ..." ؛

"...كتناقشوا واقعة عمر وفاطمة القياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وما يعنيه هذا التطور. نحن أمام ازدواجية في الخطاب. ناس تروج لمبادئ معينة، بل تدعو إليها، لكنها في المقابل لا تطبق ما تدعو إليه. ماذا يعني هذا مستمعينا؟ نفاق؟ انفصام؟ كذب؟ تصرفات كتفقدنا الثقة أخلاقيا وسياسيا خصوصا ف الناس اللي كينصبوا أنفسهم علينا وعاظ ومربون ..." ؛

 

وحيث أدلى ضيف حلقة البرنامج بآراء وتعليقات حول هذا الموضوع باستعمال عبارات مثل :

"...ليست هناك مؤامرة بل هناك تلبس واضح ..." ؛

"...الصدمة لأن هذه النماذج التي تحتدى، التي وضعوا أنفسهم فيها وأقنعوا المتلقين بأنهم نموذج. بأنهم يعني لا يخطئون. بأنهم نموذج يحتدى. بأنهم ناس لديهم مفاتيح التفسير، مفاتيح العلم، مفاتيح تفسير القرآن، مفاتيح تفسير السنة... هؤلاء يخطئون ..." ؛

"...صدمة تصرفاته عندما أقدم على شراء سيارات رباعية الدفع وكراء 200 هكتار في جهة هشة تعاني الفقر..." ؛

 

وحيث أدلى المستمعون بآرائهم باستعمال عبارات مثل :

 "...مخجل ونفاق سياسي وتدليس على المواطنين وانفصام في الخطاب، ... C’est condamnable et scandaleux"؛

"...كانوا بالنسبة لي شي حاجة. من بعد وليت تانشوف غير الكوبل الأول، ها الكوبل الثاني، الشوباني و200 هكتار، والطوموبيلات ديال الشوباني فجهة مزلوطة ..." ؛

"...والهجوم على المواطنين وبنت ديال تسع سنين، والجيبة ديال أكادير... بدينا تنضربوا طرف ديال الشعب بطرف آخر...هاذ النوع د السياسيين أساس الخطاب ديالهم هو الطهرانية، هو الظهور بشكل برئ أمام الناخب ..." ؛ 

 

وحيث كانت جلّ مداخلات المستمعين خلال الحلقة توافق رأي منشطة البرنامج وضيفها باستثناء مداخلتين. وقد عمل كل من ضيف الحلقة ومنشطة البرنامج على مناقشة الأفكار الواردة في المداخلتين بشكل يعزز الإتجاه العام للحلقة ؛

 

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : "الاتصال السمعي البصري حر.

تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بكل مكوناتها العربية- الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وروافدها الإفريقية والأندلسية العبرية المتوسطية ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتابدل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

 تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على     النظام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛

 

وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : " يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري :

  • احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون ؛
  • تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
  • تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب ؛
  • تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛ ... "؛

 

وحيث تنص المادة 6 من دفتر التحملات على أن "يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير والقانون ..." ؛

 

وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر التحملات على أنه : "يجب أن يكون التعليق على الوقائع و الأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف. عندما تعطى الكلمة للضيوف أو الجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن ... مع احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي" ؛

 

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات  على أنه : " في إطار احترام الحق في  الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

·         بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ؛

·         ...." ؛

 

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على          أنه :  "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛ 

 

وحيث إن حلقة البرنامج وإن تطرقت إلى قضية استأثرت باهتمام الرأي العام، إلا أن طبيعة الموضوع كانت تستلزم التوازن وإتاحة الرأي والرأي الآخر للمستمع ؛

 

وحيث إن حلقة البرنامج تضمنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهما على أنهما قاما بالمنسوب إليهما، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيهما بما نُسب إليهما وتقديمهما كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛

 

وحيث إن الصحافية قامت بالإدلاء بآرائها الشخصية داخل البرنامج واستغلت موقعها للترويج لأفكار منحازة دون تمييز كاف بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى ؛

 

وحيث إن الصحافية لم تعمل على التحكم في البث وضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي والحرص على أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف ؛

 

وحيث إن المتعهد لم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحكم في البث وضمان التوازن واحترام ضوابط تغطية المساطر القضائية ؛

وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة "إيكو ميديا"، بتاريخ 23 شتنبر 2016، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

 

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 29 شتنبر 2016 برسالة من الشركة تجيب من خلالها على طلب التوضيحات السالف الذكر ؛

 

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

  • إنذار ؛
    • وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "إيكو ميديا" ؛

 

 لهذه الأسباب :

 

  1. يصرح أن شركة " إيكو ميديا " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
  2. يوجه بهذا الخصوص إنذارا إلى شركة "إيكو ميديا" ؛
  3. يقرر تبليغ قراره هذا إلى " إيكو ميديا"، ونشره بالجريدة الرسمية.

  

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم 1438 الموافق لـ (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B