Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-17

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-17

11 يوليوز 2017

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-17

المؤرخ في 16 شوال 1438 (11 يوليوز 2017)

المتعلق بالنشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017

التي بثتها شركة ميدي 1 تي في

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع1 ) و4 (المقطع 9) و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة ميدي 1 تي في، خصوصا المادتين 2.11 و31 منه؛

وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017 التي بثتها شركة ميدي 1 تي في؛

وبعـد المداولة:

وحيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة ميدي 1 تي في، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ، كما تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017؛

وحيث تنص المــادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.

(...)

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)"؛

وحيث تنص المــادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: " يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:

o        (...)؛

o        تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛

o        (...)" ؛

وحيث تنص المادة 2.11 من دفتر تحملات شركة ميدي 1 تي في على أنه: " (...) كما يسهر على الملائمة بين السياق الذي تم فيه الحصول على هذه العناصر السمعية البصرية وتسجيلها من جهة، والسياق الذي بثت أو استعملت أو أدرجت فيه من جهة ثانية. ينبغي الإعلان عن أي استعمال للعناصر السمعية البصرية المؤرشفة، بطريقة واضحة وطيلة مدة بثها، وتتم الإشارة كتابة إلى مصدرها عند الضرورة (...)"؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة "ميدي 1 تي في" بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 04 يوليوز 2017 برسالة شركة "ميدي 1 تي في " تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إنه ودون الإخلال بحرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وطرق بثها، تضمنت النشرات السالفة الذكر صورا ومشاهد، يتضح، بالنظر للعناصر المادية، أنها أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

وحيث تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أنه: "في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر التحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

  • إنذار؛
  • وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد شركة "ميدي 1 تي في "؛ 

لهذه الأسباب:

  1. يصرّح أن شركة "ميدي 1 تي في" قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. يوجّه إنذارا لشركة "ميدي 1 تي في"؛
  3. يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "ميدي 1 تي في"، ونشره بالجريدة الرسمية. 

 

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ. 16 شوال 1438 (11 يوليوز 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B