Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-19

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-19

12 يوليوز 2017

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-19

المؤرخ في 17 شوال 1438 (12 يوليوز 2017)

المتعلق ببرنامج "أنت وزهرك مع شهرك" الذي تبثه الخدمة الإذاعية مدينة إف إم

التابعة للشركة الخاصة للاتصال والترفيه

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطعين 8 و9) و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادة 2 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الخاصة للاتصال والترفيه، المادتين1.20  و2.34 منه؛

وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص مجموعة من حلقات برنامج "أنت وزهرك مع شهرك" الذي تبثه الخدمة الإذاعية مدينة إف إم التابعة للشركة الخاصة للاتصال والترفيه؛

وبعـد المداولة:

وحيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج الذي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن الخدمة الإذاعية مدينة إف إم التابعة للشركة الخاصة للاتصال والترفيه تقدم برنامج "أنت وزهرك مع شهرك" في شكل مسابقة مفتوحة، كما لاحظت أن البرنامج خصص، خلال حلقات 17 و19 و26 أبريل 2017، كجائزة للمسابقة هاتفا ذكيا مُهدىً، على حد اعتبار المنشط، من طرف موقع "جوميا"، بمناسبة أسبوع الهواتف الذي ينظمه الموقع والممتد من يوم 24 أبريل إلى غاية يوم 30 أبريل، وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل: "أسبوع الهواتف ديال جوميا اللي رجع من جديد، فيه كتقدم جوميا أحسن التخفيضات والعروض على أكبر ماركات الهواتف الحديثة. وبهاذ المناسبة جوميا موجدة ليكم مفاجآة سارة".

 وحيث تنص المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه: " لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:

1 - إشهــارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة.

ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر.

2 - إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره." ؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 01 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات للشركة الخاصة للاتصال والترفيه بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 19 يونيو 2017 برسالة الشركة الخاصة للاتصال والترفيه تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إنه ودون الإخلال بحرية الاتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد في إنجاز برامجه وطريقة بثها، فقد تضمنت بعض حلقات البرنامج السالفة الذكر تقديما بالصوت، لاسم كيان تجاري معين، بطريقة صريحة، ويمكن اعتبارها مقصودة لكونها جاءت على لسان المنشط، هذا بالإضافة إلى إقران اسم الكيان التجاري بعبارات تنويهية، موجهة لاجتذاب اهتمام ولو فئة من الجمهور قصد الاستفادة من الخدمات والعروض التي يقدمها، في سياق من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطإ حول طبيعة العرض، مما يجعل تلك الحلقات تستوفي عناصر الإشهار غير المعلن  عنه ؛

وحيث إن ما تضمنته الحلقات السالفة الذكر من العبارات المذكورة جعله يستوفي كل عناصر الإشهار غير المعلن عنه ويندرج بذلك ضمن خانة المنع المحدد في المادة 1.20 من دفتر التحملات التي تنص على أنه:" يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد  2(الفقرتين 2 و66 (3، 67 و68 من القانون77.03  المذكور سابقا"  ؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات الشركة الخاصة للاتصال والترفيه على أنه: "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية:

·   إنذار؛

·   وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..."؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد الشركة الخاصة للاتصال والترفيه؛ 

لهذه الأسباب:

  1. يصرّح أن الشركة الخاصة للاتصال والترفيه أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. يوجّه إنذارا للشركة الخاصة للاتصال والترفيه؛
  3.  يقرّر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الخاصة للاتصال والترفيه، ونشره بالجريدة الرسمية.

 تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ. 17 شوال 1438 (12 يوليوز 2017) ، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B