Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-38

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-38

08 سبتمبر 2016

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-38
 الصادر في 06 ذو الحجة 1437 (08 شتنبر 2016)
المتعلق ببرنامج "بيت سعيد" الذي تبثه شركة راديو بلوس

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و15 و16) و16 منه ؛

 
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادة 2 (المقطع 2 ) منه ؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "راديو بلوس" خصوصا المادتين 1.20 و2.34 منه ؛

وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص برنامج " بيت سعيد " الذي تبثه الخدمات الإذاعية التابعة لشركة "راديو بلوس" ؛

وبعـد المداولة:
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص برنامج "بيت سعيد" الذي تبثه الخدمات الإذاعية التابعة لشركة "راديو بلوس" ؛

وحيث تبين من خلال المعاينة أن البرنامج تضمن خلال حلقات 28 أبريل، 05 و19 ماي 2016 عبارات من قبيل :
-        "لا داكشي جاني مزيان. شكروه الناس وتنشكرو حتى أنا، وتانشكر البنات اللي عندو والدراري اللي عندو تبارك الله الصواب والآداب."
-        "مرحبا مرحبا بهم كاملين."صالون معتز" راه فاتح ليهم الأبواب ديالو. فحص مجاني طيلة السنة كاع المستمعين اللي تايسمعو لراديو بلوس."؛

وحيث تنص المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : " لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر :
1 - إشهــارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة.
ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر.
2 - إشهارا غير معلن عنه : التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره." ؛

وحيث إنه ودون الإخلال بمبدإ حرية الاتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد في إنجاز برامجه واختيار طريقة بثها، في احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبغض النظر من جهة عن طبيعة البرنامج التي تهدف إلى تقديم نصائح في التجميل، ومن جهة أخرى، لطبيعة الخدمات التي يوفرها الكيان التجاري "صالون معتز"، فقد تضمنت الحلقة تقديما بالصوت، لعلامة تجارية، بطريقة صريحة، ويمكن اعتبارها مقصودة بالنظر إلى صفة المتدخلين وسياق البرنامج وطبيعة الخطاب الموظف من لدن المنشطة وكذا دعوة الجمهور إلى الاستفادة من إحدى الخدمات. هذا، بالإضافة إلى إقران تلك الخدمات بعبارات تنويهية، والتي يمكن اعتبارها موجهة لاجتذاب اهتمام ولو فئة من الجمهور، في سياق من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطإ حول طبيعة العرض، مما يجعل المادة الإعلامية السالفة الذكر، مستوفية لشروط الإشهار غير المعلن عنه ؛

وحيث إن ما تضمنته الحلقات السالفة الذكر من العبارات المذكورة جعله يستوفي كل شروط الإشهار غير المعلن عنه ويندرج بذلك ضمن خانة المنع المحدد في المادة 1.20 من دفتر التحملات التي تنص على أنه : " يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد  2الفقرتين 2 و3) 66، 67 و68 من القانون 77.03  المذكور  سابقا" ؛

وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة "راديو بلوس"، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، دون التوصل بأي جواب ؛

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

·       إنذار ؛
·       وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "راديو بلوس" ؛

 لهذه الأسباب :

1- يصرح أن شركة " راديو بلوس " قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بالإشهار ؛
2- يوجه إنذارا لشركة " راديو بلوس " ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة " راديو بلوس "، ونشره بالجريدة الرسمية.
  
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 06 ذو الحجة 1437 الموافق لـ (08 شتنبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B