قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 26-16
المؤرخ في 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)
المتعلق بنشرة الظهيرة الإخبارية ليوم 02 فبراير 2016
التي بثتها شركة "ميدي 1 تي في"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "ميدي 1 تي في" خصوصا المادتين 14 و31 منه ؛
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص نشرة الظهيرة الإخبارية ليوم 02 فبراير 2016 التي بثتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة "ميدي 1 تي في " ؛
وبعـد المداولة:
حيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية السالفة الذكر والتي قدمت روبورطاجا حول توقيف فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة عدة أشخاص متهمين بتكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات وذلك باستعمال عبارات من قبيل : "تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات ..." ،"... قصد توحيد المواصفات ديال الجناة …"، "جريمة اقترفتها هذه العصابة المشتبه فيها ... "، "المشتبه فيهم تخصصوا في السرقة الموصوفة مع العنف ضد الضحايا..."، "تبين بأنهم متورطين فمجموعة من القضايا خاصة جريمة قتل... متورطين فمجموعة ديال الشكايات ديال السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض" ؛
وحيث تنص المادة 14 من دفتر التحملات على أنه : " في إطار احترام حق الجمهور في الإخبار، وعند بث البرامج التي تتضمن تصريحات أو تعاليق على الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تحيل على معلومة قضائية، يتم إيلاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وحماية القاصرين وتوازن الخبر..." ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛
وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأظناء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نُسب إليهم وتقديمهم على أنهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 مارس 2016 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 27 أبريل 2016 برسالة شركة "ميدي 1 تي في" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة ؛
وحيث تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة عدم احترام مقتضى أو مجموعة من مقتضيات الظهير، القانون أو دفتر النحملات هذا ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على قرارات الهيأة العليا بتوجيه إعذار، أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "ميدي 1 تي في " ؛
لهذه الأسباب:
1- يصرّح أن شركة "ميدي 1 تي في" قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية ؛
2- يوجّه إنذارا لشركة "ميدي 1 تي في" ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "ميدي 1 تي في"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان 1437 الموافق لـــــــــــ(23 يونيو 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي