Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-04

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-04

01 فبراير 2005

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 04-05 صادر بتاريخ 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير2005)

 بشأن شكاية حزب العدالة والتنمية ضد صورياد القناة الثانية.

 

المجلس الأعلى للاتصال السـمـعي البصري،

 

بعــد الإطلاع على الشكاية التي تقـدم بها حــزب العدالــة والتنميــة بتاريخ 17 ينــاير 2005 و التوضيحـات التي أدلـى بها بتــاريخ 25 ينايــر 2005 ؛

 

وبعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها باسم جريدة "التجديـد" مديرها المسؤول السيـد عبد الإله ابن كيــران بتاريخ 27 يناير 2005 ؛

 

و بعد الإطلاع على ملاحظات المشتكى بها شركة " صوريــاد " ( القناة التلفزية الثانية) الواردة في رسالتها المؤرخة في 26 يناير 2005 ؛

 

و بنـاء على الظهير الشريف رقـم 1.02.212 الصادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 اغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، خصوصا المواد 3 ( المقطعان 8 و 13 ) و 4 و 5 و 16 و 22 منـه؛

 

و بنــاء على المرسوم بقانون رقــم 2.02.663 الصــادر في 2 رجـب 1423 ( 10 سبتمبر 2002) القاضي بوضع حـد لاحتكــار الدولة في مجال البث الإذاعي و التلفــزي؛

 

و بنــاء على الظهيـر الشريف رقم 1.58.373 بتاريخ 3 جمــادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) بشأن قانـون الصحافة، كما تم تغييـره و تتميمه بموجب القانون رقم 77.00 الصادر الأمــر بتنفيذه بالظهير الشريف رقــم 1.02.207 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 )؛

 

و بعــد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛

 

و بعد ضم الشكايتين للبــت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضـوع ؛

 

و بعــد المــداولـة:

حيث إن حـزب العدالة والتنمية ينعى في شكايته على قـســم الأخبار بالقناة الثانية كونه قـام بإعداد مادة إخبارية ضمن نشراتـه ليوم 11 ينايـر 2005 تتضمن تحاملا مقصودا وتشويهـا لمواقف الحــزب، الأمــر الذي يعتبره اعتداء على حرمة هيئة سياسية وطنية وتحريضا ضدها ومسّــا بهـا؛

 

و حيـث إن جريــدة " التجديــد " تنعــى، من جهتها، على نفس القناة كونها أذاعت طيلة يوم 11 يناير 2005، هي والقـنــاة الفـضــائيــة المغــربية، تحقـيقــا إخباريا حول الجدل الذي أثاره نــشــرها لمقال عــن كارثة " تـسونــامي " تضمن تحاملا خطيرا على الجريــدة وتحريفـا لما نشرته وإخلالا واضحا بقواعد الموضوعية والمهنية والتوازن في عرض الآراء والمواقف؛

 

وحيــث إن القناة الثانية أشارت في معرض جوابهــا على الشكاية الأولى إلى كونها اقتصرت على مــمارسة مهمتهـا الإخبارية في إطار التزاماتهــا التحريرية التي تجد مشروعيتها في ثوابت و قيــم الديموقراطية و التســامح و التضامن والانفتاح التي تشكل ركيـزة الأمة المغربية، وبأن التحقيق الـذي قـامت بإنجازه ليس نـابعا عــن أيــة نيـة مبيتـة في إيذاء الطــرف المشتكي، وبأنه سبق لها أن عرضت على ممثل الحزب المشتكي ممارسة حقـه في الـرد إلا أنه اشترط لذلك شروطا اعتبرتها غير مقبولـة؛

 

من حيــث الشـكـل:

حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص في الفقرة الأولى منها على أنه " يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري "؛

 

وحيث إنه إذا كان حزب العدالة والتنميــة يندرج ضــمــن الأشخــاص الذيــن يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصـال السمعي البصري الشكايـات المشار إليهــا فــي الفقـرة الأولى من المادة 4 المـومأ إليها أعــلاه ، فإن جريدة " التجديـد " لا تندرج ضمن الأشخاص المذكورين في هذه الفقرة، الأمــر الذي يتـعــيــن معه التصريح بقبول شكاية حزب العدالة والتنمية وعدم قبول شكايــة جريدة " التجديد ".

 

و من حيث الموضــوع:

حيث إن الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ينص على " وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء ، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب و بصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم "؛

 

وحيث إن المرفق العام للاتصال السمعي البصري يعـد فاعلا أساسيا في المشروع الديمقراطي للمغرب الحديث، الأمر الذي يتعين معه عليه وعلى المسؤولين عنه وكذلك على من يعبرون من خلالــه، خاصة في النشرات والتحقيقات والبرامج الإخباريــة، الحرص على احترام الجمهـور في ذكائه وقدرته على أن يكوّن لنفسه بنفسه رأيــا خاصا بـه؛

 

وحيث إنه إذا كانت لا تخفى على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري صعوبة بعض الاختيارات التي تعترض المسؤولين عن هذا المرفــق العام ، فـإن المهمة التي أنيطت بـهذا المجلس – بوصفه سلطة إدارية مستقلة – تحتم عليه الحرص على ضمان حرية التعبير عن الأفكار والآراء، دون المساس بحق قنوات هذا المرفق العام في أن يكون لها خـط تحريــري خـاص بها، والكــل في دائرة احتــرام القيـم الحضارية والحــداثيـة والديمقراطية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة والأخلاق المهنية المتعارف عليها في هــذا المجال؛

 

وحيث إنه يتعين على هؤلاء المسؤولين، عند تناولهم للمواضيع التي من شأنها إثارة المنازعات داخل المجتمع، خاصة في البرامج التي تعطى فيها الكلمة لبعض الضيوف أو النظـارة، الحرص على تناولها بما يلزم من الاتزان والرزانة والصرامة، مع السهــر على التقيـد بتعدديـة التعبيـر عن مختلف تيارات الفكر والرأي؛

 

وحيث إن التحقيق الإخباري المشتكى منه تضمن، على لسان أحد المستجوبين، إقحامـا صريحا للحزب المشتكي الذي لم يدع أي ممثل له للتعبيــر عن وجهـة نظــر حزبه، إذا ما اقتضى نظره ذلك ؛

 

وحيث إن ما ورد في بداية التحقيق الإخباري على لسان معـدّ البرنامج من كون صحيفـة " التجديــد " مقربـة من حزب العدالة والتنميـة – سواء صحت هذه الواقعة أم لا- إذا مـا تم ربطـه بما ورد على لسان المستجوب المذكــور، مـن شأنه أن يخلق لدى النظارة التباسـا يمكن أن يضـر بالمشتكي؛

 

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، وحرصا على ضمان تعدديـة التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي في دائرة احترام القيــم الحضاريـة الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، يتعيــن تمكين الحـزب المشتكي من ممارسة حقـه في الـرد على الإقحام الصريح الــوارد على لسان أحـد المستجوبين في التحقيق الإخباري المشار إليه أعلاه، وفق شروط تقنيــة مماثـلـة لتـلـك التي تـم فيهـا هـذا الإقــحــام،

 

لهذه الأسبــاب :

1-  يقضي بضم الشكايتين المشار إلـيهــما أعـلاه والبـت فيهما بقـرار واحد ؛

2    2- يصرح بقبول شكاية حزب العدالة والتنمية وبعدم قبول شكاية جريدة " التجـديـد"؛

      3- يأمـر شركة " صورياد " ( القناة التلفزية الثانية ) بتمكين حزب العدالة والتنمية من أن يمارس، بواسطة ممثله الشرعي، حقه في الـرد على إقحامه على لسان أحد المستجوبين في التحقيق الإخباري الذي بثتـه هذه القناة يوم 11 يناير 2005، وذلـك وفـق شروط تقنيــة مماثلة لتلـك التي تم فيها بث ذلـك الإقحـام، على ألا تتعـدى مدة هــذا الــرد، مع تقديمـه، دقيقتين اثنتين؛

4   4- يأمــر بـتـبــلــيـغ نـسـخة من هـذا القـرار إلى كــل الأطــراف.

5   5- يقرر نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

و صــدر بمقـر المجــلـس الأعلى للاتصال السمعي والبصـري بالربــاط في يـوم الثلاثــاء 21 من ذي الحجـة 1425 ( فاتح فبــرايــر 2005).

 

  عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B