قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-05 صادر بتاريخ ربيع الآخر 1426 (20 ماي 2007)
بشأن الحملة الإشهارية للزيت الحاملة لعلامة "هالة".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الإطلاع على الشكاية المسجلة بكتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 10 ماي 2005 تحت رقم 438/05 والتي تنعى فيها " الجمعية المهنية لمنتجي الزيت بالمغرب " على الحملة الإشهارية للزيت الحاملة لعلامة " هالة " التي تملكها شركة " صافولا المغرب " كونها، من جهة، تشكل إشهارا ممنوعا عملا بأحكام المقطع الثالث من المادة الثانية من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكونها، من جهة أخرى، تشكل إشهارا كاذبا من شأنه أن يوقع المستهلكين في الخطأ، عملا بأحكام المادة 68 من نفس القانون ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 ( المقاطع 8 و11 و15) و4 و11 و12 و15 و16 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير2005)، خصوصا المواد 2 ( المقطع 3 ) و65 ( الفقرة الأخيرة) و68 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002) ؛
وبعد المداولة:
من حيث الشكل :
حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212، المومأ إليه أعلاه، تنص في فقرتها الأولى على أنه " يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري "؛
وحيث إنه نظرا لكون الجمعية المشتكية ليست جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة، فإنها لا تندرج ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشكايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة المومأ إليها أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول شكايتها،
لهذه الأسباب :
1) يصرح بعدم قبول شكاية " الجمعية المهنية لمنتجي الزيت بالمغرب "؛
2) يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الجمعية المشتكية، وإلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد "القناة الثانية"، و بنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 11 ربيع الآخر 1426 ( 20 ماي 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا والسيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري وصلاح الدين الوديع و محمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
الرئيس
أحمد الغزلي