Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-11

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-11

15 يونيو 2005

 

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 11-05 صادر بتاريخ 7 جمادى الأولى 1426 (15 يونيو 2005)

 المتعلق الحملة الإشهارية للمشروع السكني "حدائق النخيل "2  بمراكش؛

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بعد الإطلاع على الشكاية المسجلة بكتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 26 ماي 2005 تحت رقم 522/05 والتي تنعى فيها "بورصة الدار البيضاء" على الحملة الإشهارية للمشروع السكني "حدائق النخيل 2 " بمراكش والذي تبثه إذاعة البحر الأبيض المتوسط حيث اعتبرت أن فيه تشهيرا بمهمة بورصة الدار البيضاء ويعكس إرادة واضحة في الانتقاص من صورة نشاطها المهني لمصلحة الاستثمار العقاري وتطالب، لأجل ذلك، من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التدخل من أجل المنع الفوري لهذه الحملة الإشهارية؛

 

وبعد الإطلاع على المستنـدات المتعلقة بالتحقيق المنجز من طرف مصالح المديرية العامة للاتصال السمعـي البصري؛

 

وبنـاء على الظهيـر الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 ( المقاطع 8 ، 11 و 15) و4، 11 ، 12 و15 منـه؛

 

وبنــاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيـذه بالظهـيـر الشـريف رقم 1.04.257 بتـاريخ 25 من ذي القعـدة 1425 (7 ينايــر 2005)، خصـوصا المـواد 2 ( الفقــرة 3) و65 ( الفقــرة الأخيرة) و68 منـه؛

 

وبنــاء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 00-29، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.00.265 بتاريخ 2 جمادى الثانية ( فاتح شتنبر 2000 ) وبالقانون رقم 01-52 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.18 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 ( 21 أبريل 2004 )؛

 

وبـعـد المـداولة:

 حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212، المومإ إليه أعلاه، تنص في فقرتها الأولى على أنه " يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري"؛

 

وحيث أن المشتكية، بورصة الدار البيضاء، لا تندرج ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشكايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة المومإ إليها أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول شكايتها،

 

لهذه الأسباب :

 1) يصرح بعدم قبول شكاية " بورصة الدار البيضاء"؛

 2) يأمر بتبليغ هذا القرار إلى المشتكية وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

تـم تداول هــذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم الأربعاء 7 جمادى الأولى 1426 (15 يونيو 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالـربـاط، بحضور السيد أحمد الغـزلي، رئيسا والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمـد الناصري وصلاح الـدين الوديع ومحمد نور الديـن أفـايـة والحسان بوقنطـار وعبد المنعم كمـال، مستشاريـن.

  

  عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B